قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين - 1219
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الراقنين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثمانية عشر
(18) •
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا لامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 • الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.