قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 13 يونيو سنة 1969 بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر مسابقة لتوظيف خمسين تلميذا مختزلا ضاربا على الآلة الكاتبة في السنة الأولى .
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر .
يجب على المترشحين ان يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الاوراق المبينة فيما يلي :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، !
- شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض
- ممارسة الوظائف المطلوبة ، أو عاهة تتنافى مع نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوافر فيه شروط الاقدامية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من
- المسابقة ومتابعة التمرين في ادارتهم الأصلية للمشاركة في حالة النجاح ، صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محراران بعنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة دراسية من السنة الثانية ثانوي ( القسم الخامس ) من الثانويات والتكميليات أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية بصفة عون مكتب أو في رتبة معادلة •
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 المادة ه : تتضمن مسابقة الدخول ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
املاء مع الاسئلة : مدتها ساعة ونصف ومعاملها 3 ، انشاء في الفرنسية : مدته ساعتان و معامله 2 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) مدته ساعة ومعامله 1 ،
- اختبار شفاهي لتقدير المعارف العامة للمترشح :
ومعامله 2
المادة 6
فتح المادةتؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 .
المادة 7
فتح المادةتكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الاملاء مسقطة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 442 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.