مرسوم رقم 68 490 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1380
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في كل وزارة سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يسرى عليهم المرسوم رقم 67 - 138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيمارس المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة وظائفهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها .
ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها .
المادة 3
فتح المادةيقوم كل وزير يهمه الأمر بتسيير سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة التابعين له
المادة 4
فتح المادةلأجل التأسيس الاولى لأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك الكتاب المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة للادارات المركزية أو المصالح الخارجية وللمؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية. 3611
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
-
مرسوم رقم 74-113
مرسوم رقم 74-113 مؤرخ في 19 جمادى 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بإدراج المهني في مختلف أسلاك الموظفين
-
مرسوم رقم 71-180
مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.