قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 المدير
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في أسلاك 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
الراقنين، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79 – 205 في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه .. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار افتتاح الامتحان المرفق نموذجه فى الملحق الاول عدد المناصب المعروضة | و تاريخ اجراء الاختبارات ومكانه وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات الترشح.
ويصدر الوزير المعنى هذا القرار ..
الفصل الاول — الاحكام المشتركة
المادة 3
فتح المادةينبغى أن تحتوى ملفات الترشح الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح، ويحرر وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني، ويرفق بظر فين يحملان طابع بريد وعنوان المترشح،
المادة 6
فتح المادةيعد الوزير المعنى قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات هذه الامتحانات ا وينشرها . .
المادة 7
فتح المادةينقط كل اختبار كتابي ما بين 0 و 20 وكل علامة تقل عن 4 تقصى صاحبها .
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للاسلاك التي يتضمن امتحانها المهنى للادماج اختبارا شفويا، فلا يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل النقط العام الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة و : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا ويتخذ الوزير المعنى قرارا في شأنها .
- الشهادة العائلية او الفردية للحالة المدنية نسخة من العقد او القرار المتضمن توظيف المترشح بصفته متعاقدا ، أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته مؤقتا،
- بيان مجمل الخدمات السابقة،
- ان اقتضى الحال، شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني،
- صورتان هويتان .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المرسوم رقم 79 205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، يؤخر حد السن الاقصى المطلوب لكل امتحان مهنى مدة تساوى الاقدمية التي مارس خلالها المترشح عمله بصفته عونا متعاقدا أو مؤقتا.
ولا يمكن أن تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور، 20 عاما بما في ذلك التأخيرات القانونية.
المادة 5
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط، في اطار الاحكام التي ينص عليها التنظيم الجارى به العمل ..
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
- الوزير المعنى أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- ممثل للموظفين، مرسم ينتمى للسلك المستقبل تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين الجنة تتولى تصحيح الوثائق والقيام بالاختبارات الشفوية.
الفصل الثاني أحكام خاصة المادة II : يحتوى الامتحان المهني للادماج المنظم للملحقين على الاختبارات الآتية :
(1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3.
ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف ما، المدة 3 ساعات المعامل 3
ج - اختبار في موضوع يتعلق بالقانون الدستورى أو الادارى أو المالى العامة حسب اختيار المترشح فى اطار البرنامج المرفق في الملحق الثالث، المدة 3 ساعات - المعامل 2 .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة ساعتان - المعامل .. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
مناقشة تدوم 20 دقيقة مع اللجنة المكلفة بالتعرف على امكانية المترشح الفكرية والقدرة على الاستدلال، ويتناول ذلك :
- نشاطه و تجاربه المهنية الحالية استعداداته للقيام بالمهام التى يطمح اليها - معامل هذا الاختبار 2
المادة 12
فتح المادةيحتوى الامتحان المهني للادماج المنظم للكتاب الاداريين على الاختبارات الآتية : 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
ا انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 .
ب تحرير مذكرة أو مراسلة اعتمادا على ملف أو نص المدة 3 ساعات المعامل 3 ج اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل 2. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
مناقشة مع اللجنة مدتها 15 دقيقة، تدور حول معلومات المترشح وقابلياته المهنية، ومعامل هذا الاختبار 2.
المادة 13
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى للادماج المنظم للأعوان الاداريين على الاختبارات الكتابية الآتية :
- انشاء في موضوع عام، المدة 3 ساعات المعامل 2.
ب - اختبار في اللغة الوطنية بالنسية للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة المدة ساعتان، المعامل 2.
المادة 14
فتح المادةيحتوى الاختبار المهني للادماج المنظم للمختزلين الراقعين على الاختبارات الآتية :
للجمهورية الجزائرية 859
ا - انشاء في موضوع عام، المدة 3 ساعات المعامل 3 ب اختبار في الاختزال والضرب على الآلية الكاتبة، المدة ساعتان، المعامل 4.
ج - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يكتبون بغير هذه اللغة، المدة ساعتان، المعامل .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 • من الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 وزارة قرار يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثمائي في سلك ............ ......
ان وزير ............. ...
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطا. الطابع النتظميي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي البعض الاعوان 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في ............. والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك : 10.000.000.000 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين، والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلى : ;
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك وفقا للقرار المؤرخ في ................. المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة :.:.:.:::fore. .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 1200 التاريخ ب (العنوان) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى ...:::... .... .........
(العنوان) قبل .......... تاريخ انتهاء التسجيل
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في TOYO ... 00:00:00 الملحق رقم 2 بطاقة الترشح في الامتحان المهنى للادماج الاسم واللقب : 0100010 تاريخ ومكان الميلاد : . . . . . . . . . . . . . . . .
الحالة العائلية :
تاريخ التوظيف : (1) ••••••• .......... .....
تاريخ التنصيب : ...
الشهادات المحرزة : | عضو جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني (2) أطلب المشاركة في الامتحان المهني للادماج بصفة : 0101010101010101010 1000100 في الامضاء :
(1) وضع الصفة : متعاقد أو مؤقت
(2) ان اقتضى الحال.
الملحق رقم 3 برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين 1 (1) القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العمومية في دستور سنة
- 1976 .
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات والثورة الزراعية. 2 (2) القانون الادارى : 1 تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية المصالح اللامركزية، الجماعات المحلية (المجلس الشعبي البلدى. - المجلس الشعبي الولائي)، ب وسائل العمل في الادارة :
- العقود الإدارية من جانب واحد،
- العقود الادارية (الصفقات العمومية ..
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية ج – موظفو الادارة :
- - مختلف كيفيات التوظيف ،
- التكوين الاداري و وضعيات الموظفين المختلفة، كما حددها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، د القانون الاساسي العام للعامل 10 3 (3) المالية العامة :
مبادىء أولية في المالية العامة :
- ميزانية الدولة :
تعريفها ،
- اعدادها، تنفيذها،
- اجراءاتها : المباشرة، الامر بالصرف، التصفية، والدفع .
- التفريق بين الأمر بالصرف والمحاسب .
وزارة الدفاع الوطني -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.