قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 364
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 4
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 30 مايو سنة 1981 •
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء | التسجيل .
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981.
بوعلام بسايح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.