قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1492
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة 10 .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي الفلاحي للتطبيق التربوى 9 طريق حيدرة (الابيار) -- - الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.