ج.ر عدد 101 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ( } 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49 } - 81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-638 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثورى. 1990 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرارات مؤرخة فى 14 شعبان عام 1388 الموافق 4

- نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين 1991 وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ وحدات الملازمين من الدرجة الثانية للملاحة والميكانيكيين التابعين للمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر .. 1991 وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-138 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة (استدراك) - 1992
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة مراكز التكوين الادارى الفرع القضائي كتاب الضبط ) . 1992 قرار وزارة مشترك مؤرخ فى 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتضمن منح أجور للتلاميذ | الشرطيين التابعين للنظام العمومي .. 1992

1990 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة ادارية تقنية عمالية لدى عامل عمالة تيزي وزو . 1992 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوامبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الى وزير التربية الوطنية حول قرارات مفتشي الاكاديميات المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص . 1998 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 مدة 1968 يتضمن تتميم النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب | سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن المختلفة لبرج منايل .. 1993 قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة لملك « فدج وكحول اسماعيل » سابقا مساحتها 1400 م2 لفائدة مشروع مصلحة الهندسة القروية والسرى الفلاحي لاستعمالها حظيرة سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة للمعدات 1998 المكلفة بالمالية والتخطيط 1993 وزارة العدل

  • قرارات مؤرخة فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين . 1995 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 - سبتمبر سنة 1968 يتضمن كيفيات سير اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص . 1996
  • قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات المطلوبة لفتح مؤسسة للتعليم الخاص . - 1996
  • قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 تحدد بموجبه اجراءات الطعن المقدم قوانين أمن رقم 68-638 68 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق - 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن المنشاء المجلس القضائي الثورى ، قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص مجانا قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 44 آرا و 05 سنتيارا كائنة ببلدية جيجل دوار العوانة سابقا وتابعة للمجموعة رقم 162 - / Pie من ملك أندرو وفيدال سابقا ومشتملة على بناية مكونة من طابقين وقطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ) . 1999 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تخصيص قطعتي ارض لوزارة التربية الوطنية • 1999
  • قرار مؤرخ فى 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من | عين مسيردة .. 1999 وأوامر وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يعدل المقطع الثانى من المادة 4 من الامر رقم 68-609 المؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري كما يلي : ويساعده وكيل او عدة وكلاء للنيابة يعينون من بين الضباط ذوى الرتب العليا التابعين للجيش الوطني الشعبي أو من بين القضاة . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 | ديسمبر سنة 1968 . 1 هواري بومدين

الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرارات مؤرخة في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرارات مؤرخة فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 ادرج ورسم الكتاب الاداريون الآتي ذكرهم في اطار الكتاب الاداريين : السادة : الشريف بن مومة ، مصطفى عزوني ، ناصر غروس ، محمد الطاهر بن حبيلس ، محمد السعيد بن جدو ، السيدة بلحيرش المولودة زرية طلايش ، الآنسة فاطمة مرسي • ورتب المعنيون ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذه القرارات • بموجب قرارات مؤرخة فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 ادرج ورسم النواب الاداريون الآتي ذكرهم في اطار الاعوان الاداريين : السادة : عبد الوهاب بويكني ، عمر سباعي ، الاخضر بوزيدي ، عبد الكريم ياحي ، محمد جيطلي ، موهوب زروقي ، عمر حمى ، ابراهيم شعاف ، الطاهر حمودي ، محاند امقران لونيس ، حسين قاضي ، عثمان مالك ، محمد خلدون ، محاند الصادق اورابح ، عبد الوهاب خياري ، هاشمي صالحي . السيدتان : شواف المولودة فطومة دراجي سائل المولودة غنية عيادى . ورتب المعنيون ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذه القرارات بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ادرجت في سلك الاعوان الاستشفائيين الممرضة السيدة حدادى المولودة فاطمة الزهراء طارب ورتبت المعنية ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار . وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ وحدات الملازمين من الدرجة الثانية للملاحة والميكانيكيين التابعين للمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى : غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 61-16 المؤرخ في 7 يناير سنة 1961 والمتعلق بتنظيم التعليم فى المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية ، ; وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 13 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث قسمين جديدين بالمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة لسنة 1968 في الباب 43-1. من ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تخصص منحة شهرية قدرها 300 دج للتلاميذ المدعوين لاتباع دروس وحدات تكوين الملازمين من الدرجة الثانية للملاحة والميكانيكيين بالمدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في الجزائر . المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 . وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الدولة المكلف رابح بيطاط بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين

1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-138 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 65 الصادر بتاريخ 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 1967 الصفحة 981 - العمود الاول المادة 12 السطر

  • - الخامس .. بدلا من : … تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-136 000 » يقرأ ما يلي : … تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 000 » ) والباقي بدون تغيير ) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق ه نوفمبر سنة 1918 يتضمن تحديد قائمة الحسين الناجحين في مسابقة مراكز التكوين الادارى الفرع القضائي كتاب الضبط ) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 نجح في مسابقة الدخول الى مراكز التكوين الاداري المترشحون الآتية اسماؤهم : الفرع القضائي - كتاب الضبط : قسنطينة وهران حمادي بن جمعة منصور حمداوي عبد القادر بوعافية افتيحة مقداد بدره احسن عبد الكريم عيساني السعيد جنحية محمد ايخلف الصغير الخميسي علاب ربيعة الزين محمد بن قاره محمد مير عمار ميلودي محمد البشير الصديق مزهودي محمد الخضير علي صالح مارس زواوي مسكين مخلوف العبراوي جلول دحو محمد كماش انسالم بوزيدي رشيد العارم محمد باعلي محمد الطاهر بن سي احمد ابن يحي بن شبعاط الزهراء عمارة محمد مرسلي لمحمد الاشخب علي ميبروك محمد قمري حسينة بن ذيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 1 نوفمبر سنة 1968 يتضمن منح أجور للتلاميذ الشرطيين التابعين للنظام العمومي ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان النظام العمومي ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى التلاميذ الشرطيون التابعون للنظام العمومي المرتب المناسب للرقم الاستدلالى 115 لا تدخل في هذا المرتب الفوائد الاخرى او التعويضات المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 … عن وزير الدولة المكلف وزير الداخلية بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة ادارية تقنية عمالية لدى عامل عمالة تيزي وزو أن وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-197 65 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير الداخلية فيما يخص الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-592 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 10 يقرر ما يلي :

الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 الباب الاول التاسيس المادة الأولى : تؤسس لدى عامل عمالة تيزي وزو لجنة ادارية تقنية عمالية الباب الثاني التأليف المادة 2 : تتألف اللجنة الادارية التقنية العمالية من : عامل عمالة تيزي وزو ، رئيسا ، رؤساء المصالح الخارجية او المديرون الذين يقومون

- بنشاطاتهم في العمالة ، الكاتب العام للعمالة ، رئيس ديوان عامل العمالة ‘ يقوم الكاتب العام للعمالة بكتابة اللجنة الادارية التقنية | العمالية المادة 3 : يستثنى من احكام المادة 2 اعلاه ، رؤساء المصالح المبينة اختصاصاتهم في المادتين 8 و 9 من المرسوم رقم 68-592 المؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمشار اليه اعلاه • المادة 4 : يجوز للجنة الادارية التقنية العمالية ان تضم اليها كل شخص مختص وذلك تبعا للمسائل المقيدة في جداول اجتماعاتها . الباب الثالث الاختصاصات المادة ه : تقوم اللجنة الادارية التقنية العمالية ضمن الاطار العام للمخطط المقرر من طرف الحكومة والمتعلق بالتنمية والتجهيز العاجلين لعمالة تيزي وزو بما يلي : ابداء رأيها في تحديد القطاعات التي تستحق الأولوية التنسيق المختلف نشاطات العمالة ، ابداء رأيها في تحديد القطاعات التي تستحق الأولوية لتنمية العمالة ، تقديم رأيها حول العمليات الكبرى المقررة ، اعلام عامل العمالة بدرجة تقدم الاشغال الجارية ، وبصورة عامة، السماح بتبادل الآراء والبحث عن الحلول الكفيلة بان تساعد على التنمية العاجلة للعمالة الباب الرابع التسيير المادة 6 : تجتمع اللجنة الادارية التقنية والعمالية في دار العمالة ، مرة فى الاسبوع وبدعوة من رئيسها وفيما عدا الاجتماعات الاسبوعية ، يجوز للجنة ان تجتمع عندما يرى رئيسها ذلك لازما المادة 7 : يعرض اعضاء اللجنة الادارية والتقنية العمالية على الرئيس لائحة المسائل التي يقترحون تقييدها في جدول الاعمال وذلك في ظرف يومين قبل تاريخ الاجتماع . يقوم الرئيس بتحديد جدول الاعمال وتاريخ الاجتماع ويعلم بذلك اعضاء اللجنة . المادة 8 : توجه نسخة من محضر الاجتماع الى كل عضو من أعضاء اللجنة الادارية التقنية العمالية بعد توقيعه من طرف الرئيس وكاتب هذه اللجنة و توجه ايضا نسخة من المحضر الى كل واحد من اعضاء الحكومة .. المادة 9 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تتميم النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة لبرج منايل ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ، ومجموع النصوص المعدلة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء منطقة الرى لوادي الاربعاء ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار ..

1994 الجريدة الرسمية المادة 2 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير سنة 1969 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة العامة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر : ه رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر

  • سنة 1968 الكاتب العام صالح مبروكين الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 تعيين القباضة المركز 1 عمالة القبائل الكبرى ا) دائرة برج منايل قباضة الضرائب المختلفة لبرج منايل برج منايل قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-296 المؤرخ 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافنى 31 | ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تزاد : منطقة الري لوادي الاربعاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وثلاثة وتسعون الف دينار (7930000ر 2 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وفي الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وثلاثة وتسعون الف دينار (7930000ر 2 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وفي البابين المبينين فى الجدول (ب) الملحق بهذا القرار المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1388 الموافق 28 نوفمبر سنة 1968 .. شريف بلقاسم الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط أ - المصالح المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون – مرتبات العمل 31-1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية مر 213

الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1990 الابواب 11-31 الخزينة - الاجور تابع الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الرئيسية 9000.00 31-31 مصالح الضرائب - الاجور الرئيسية 000ر550 31-41 التنظيم العقارى والمساحي - الاجور الرئيسية 00.ر430 31-51 المصالح المشتركة الابواب والمصالح المختلفة الاجور الرئيسية 7000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر 2793 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ) دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 100.00. را 000ر 783ر 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر 793ر 2 بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 عين السيد الزبير الوراري كاتب ضبط 4 نوفمبر | متمرن بالمجلس القضائي بقسنطينة .. سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 نوفمبر سنة 1968 عين السيد محمد الشريف كاتب ضبط متمرن بمحكمة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 بن اعراب نوفمبر سنة 1968 عين السيد رابح مالحي كاتب ضبط متمرن بمحكمة زيغود يوسف . الموافق 4 موجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 عينت الآنسة منيرة بن عياد الشريف وفمبر سنة 1968 عين السيد عبد الاعلى سلوله كاتب ضبط كاتبة ضبط متمرنة بمحكمة قسنطينة . . . بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 متمرن بمحكمة سكيكدة . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من 1 غشت سنة الموافق 4/1968 . : نوفمبر سنة 1968 عين السيد مصطفى بن معمر كاتب ضبط متمرن بمحكمة قسنطينة

- بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 عين السيد عمر قرندي كاتب ضبط الموافق 4 متمرن بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر نوفمبر سنة 1968 عينت الآنسة حفيظة حساني كاتبة ضبط متمرنة بالمجلس القضائي بقسنطينة … ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 3 غشت سنة 1968 .

1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 | سبتمبر 1968 يتضمن كيفيات سير اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 68 71 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لمؤسسات التعليم الخاص ، ولا سيما المادة 6 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص المؤسسة بموجب الامر رقم 68 71 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تجتمع بصفة عادية في مركز وزارة التربية الوطنية خمس مرات في العام وفي يوم الاثنين الأول من أشهر فبراير وأبريل ويونيو واكتوبر وديسمبر وبدعوة من وزير التربية الوطنية الذي يترأسها بحكم القانون . ويجوز لها ان تجتمع فى دورة غير عادية ، بناء على طلب الرئيس أو الثلث من أعضائها المادة 2 : يجوز للجنة الاستشارية ان تعين لديها لجنة فرعية متخصصة واحدة او اكثر . تجتمع هذه اللجان الفرعية في ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر بعد اجتماع اللجنة الاستشارية وتعين مقرريها وتحقق في القضايا الموكلة اليها .. المادة 3 : يعين الممثلان للتعليم الخاص وكذا اعضاء اللجنة الستة من طرف وزير التربية الوطنية لمدة اربعة اعوام قابلة للتجديد • يجوز أن تنهى مهام كل واحد من هؤلاء الاعضاء بناء على طلبه او لأي سبب جدي . المادة 6 : تتداول اللجنة الاستشارية للتعليم الخاص في جميع الطلبات والمسائل المتعلقة بالتعليم الخاص والتي يعرضها عليها وزير التربية الوطنية وتحقق فيها فورا او تحيلها على اللجان الفرعية التي يجب ان تسلم آراءها بشأنها بمجرد انعقاد الاجتماع الموالي الذي تعقده اللجنة ان الرأي الذي تبديه هذه اللجنة يجب أن يكون مطابقا لآراء مجموع اعضائها او اكثريتهم . المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 احمد طالب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 138 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات المطلوبة لفتح مؤسسة للتعليم الخاص ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 68 71 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للتعليم الخاص ولا سيما المادة 24 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتعين على كل شخص طبيعي او معنوى خاضع للقانون الخاص او كل جماعة تريد فتح مؤسسة للتعليم الخاص كما هو محدد في المادة الاولى من الامر رقم 68-71 المؤرخ في في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه أن يقوم بالاجراءات المحددة في المواد التالية المادة 2 : ترسل اربعة تصريحات متطابقة تتضمن نوع المادة 4 : تكون وظائف عضو اللجنة شرفية ومجانية | المؤسسة وغرضها ، ومكان تأسيسها الى السلطات التالية : ولا يقبض عنها أي تعويض . المادة ه : يتسلم الكاتب الدائم للجنة الاستشارية الذي يعينه وزير التربية الوطنية باقتراح من مدير التعليم المدرسي جميع العرائض او الدراسات المتعلقة بالتعليم الخاص ويسجلها ويجمع كل الاوراق والمستندات المتعلقة بها ويقدمها الى اللجنة ويحضر الاجتماعات التي تعقدها هذه اللجنة والتي يحرر عنها محضرا يقيده في دفتر المداولات بعد مصادقة اللجنة ويوقع مع الرئيس على محاضر الاجتماعات ويوجه الدعوات للحضور وكذا جدول الاعمال الذي يحدده الرئيس وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع …

  • رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر ، عامل العمالة ، وكيل الدولة ، مفتش الاكاديمية . المادة 3 : يلصق رئيس المجلس الشعبي البلدى التصريح بعد تسلمه ، فى اللوحة المخصصة لهذا الغرض . ويفتح سجل خاص بمقر المجلس الشعبي البلدى خلال مدة لصق التصريح المحددة بثلاثين يوما لتسجيل التحفظات والملاحظات التي قد يتقدم بها اشخاص حول هذا الموضوع . يعين رئيس المجلس الشعبي البلدى لجنة مكلفة بابداء رأيها حول صلاحية المحلات وملاءمتها للقواعد الصحية ..

الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1997 وتشتمل هذه اللجنة على : المهندس المعماري للبلدية والمفتش البلدى الخاص بحفظ الصحة ، ومندوب للمجلس الشعبي الشعبي البلدى ، ويلحق بها مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ممثلا المفتش الاكاديمية . تنتقل هذه اللجنة المشكلة كما سبق لمعاينة المحلات وتفتيشها ، ثم تضع محضرا فى ذلك وترسله الى رئيس المجلس الشعبي البلدى خلال الخمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تسجيل التصريح . يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدى عامل العمالة ، ومفتش الاكاديمية بنتائج التحقيق وبرايه الشخصي ، وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ تسجيل التصريح . المادة 4 : يرفق التصريح الموجه الى عامل العمالة بالوثائق التالية : 1 ساعات الدراسة والبرامج ، 2 - قائمة الاشخاص المستخدمين فى الادارة والتعليم ،

  • نسخة من القانون الاساسي للجمعية ، عند الاقتضاء ، اذا كان صاحب المؤسسة شخصا معنويا تابعا للقانون الخاص. يستلم عامل العمالة التصريح ويبدى رأيه بعد الاطلاع على رأي رئيس المجلس الشعبي البلدى ، حول صلاحية المؤسسة | من ناحية المصلحة العامة والنظام العام ويخبر مفتش الاكاديمية بقراره وبرأي رئيس المجلس الشعبي البلدى خلال شهر . المادة . : يرفق التصريح الموجه الى وكيل الدولة بقائمة المستخدمين في الادارة والتعليم . ويبدي وكيل الدولة رأيه حول الاهلية الشرعية والقانونية الخاصة بالمستخدمين فى الادارة والتعليم ، ويخبر بذلك مفتش الاكاديمية خلال شهر ابتداء من تاريخ تسجيل نفس التصريح. المادة 6 : يرفق التصريح الموجه الى مفتش الاكاديمية بما يلي : 1 - ملف يتعلق بالمؤسسة ، 2 - ملف يتعلق برئيس المؤسسة ، 3 لفات خاصة بالمعلمين لمادة 7 : يجب ان يشتمل الملف المتعلق بالمؤسسة على ما يلي : أ ) التسميم مع الابعاد للمحلات مصدقا عليه من قبل مهندس معماري مقبول من طرف الادارات او الجماعات المحلية مع بيان سعة قاعات الدراسة لاستيعاب التلاميذ وعند الاقتضاء قاعات النوم 6 ، ب ) عقد التصرف القانوني في الاماكن 6 ، ج ) البرامج ومواقيت الدراسة .. د ) نسخة من القانون الاساسي اذا كان صاحب المؤسسة شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص ، ه ) قائمة المستخدمين فى الادارة والتعليم ، و ) التعريفات التي يجب تطبيقها المادة 8 : يجب ان يشتمل الملف المتعلق برئيس المؤسسة على ما يلي : أ ) شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية ، ب ) شهادة الجنسية ، ج ) شهادة من صحيفة السوابق القضائية ، د نسخة مصدقة للشهادات ، ه ) قائمة المهن التي مارسها المعني بالامر وأماكنها خلال العشر سنوات الاخيرة ، و ) شهادة تثبت بأن المعني قد مارس التعليم مدة سنتين متواليتين على الاقل فى التعليم الابتدائي بالنسبة لادارة المؤسسات الابتدائية ، وثلاث سنوات متتالية على الاقل بالنسبة لادارة المؤسسات الثانوية او التقنية وعند عدم وجود هذه الشهادة يضيف المعني بالامر طلبا معلنا لاعفائه من التدريب . ز) شهادتان ، احداهما من طبيب محلف عام واخرى من طبيب محلف اختصاصي في الامراض الصدرية يثبتان فيهما بأن المعنى بالامر خال من كل مرض او مرض معد ، وكل عاهة تمنعه من ممارسة مهنته بصورة عادية .. المادة 9 : يجب ان تشتمل الملفات المتعلقة بكل واحد من المعلمين على ما يلي :
  1. شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية ، ب ) شهادة الجنسية ، ج ) شهادة من صحيفة السوابق القضائية ، د ) نسخة مصدقة للشهادات ، ه ) شهادتان طبيتان ، احداهما من طبيب محلف عام وأخرى من طبيب محلف اختصاصي في الأمراض الصدرية ، يثبتان فيهما أن المعنى بالأمر غير مصاب بأي مرض معد أو عجز قد يمنعه من ممارسة مهنته بصورة عادية . المادة 10 : يستلم مفتش الاكاديمية التصريح ومختلف الملفات ويقوم بتسجيلها واعطاء وصل في ذلك الى صاحب التصريح ، ويتولى دراستها بمجرد تلقيه آراء عامل العمالة ووكيل الدولة ورئيس المجلس الشعبي البلدى ، وعند الاقتضاء التحفظات التي قد يقدمها أعضاء لجنة التحقيق الخاصة بصلاحية الأمكنة أو الآخرون . يمنح مفتش الاكاديمية او يرفض الترخيص الذي قد يتناول حتى مبدأ احداث المؤسسة والشروط المادية لحفظ الصحة والسلامة الخلقية ، وكذلك محتوى البرامج والتعريفات الواجب تطبيقها ، وذلك خلال ستة أشهر على الاكثر بعد

1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه تسجيل التصريح والملفات المرفقة ، وبعد التأكد من عدم تبعية المدير والمدرسين للتعليم العمومي . لا يجوز تأخير اتخاذ القرار الى ما بعد الآجال المحددة حتى في حال عدم وصول رأي السلطات الى مفتش الاكاديمية في الوقت المناسب . يبلغ هذا القرار الى عامل العمالة ووكيل الدولة ورئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر . المادة 11 : على صاحب التصريح أن يطلب من مفتش الاكاديمية بعد منحه الترخيص المصادقة على صلاحية تجهيزات مؤسسته وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 12 ادناه . وللمعني ان يشرع فى فتح مؤسسة بمجرد المصادقة على صلاحية التجهيزات المذكورة . المادة 12 : يعين مفتش الاكاديمية لجنة دائمة للنظر في صلاحية تجهيز مؤسسات التعليم الخاص ، وهي تتألف كما يلي : مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ، رئيس مؤسسة التعليم العمومي ، مسؤول مصلحة البناءات المدرسية الملحق بالمفتشية

- الاكاديمية . يجب على اللجنة أن تعلن عن رأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفها بذلك من قبل مفتش الاكاديمية ويصدر مفتش الاكاديمية قراره النهائي ، بعد رأي اللجنة ، حول صلاحية التجهيز وذلك خلال شهر من رفع الطلب اليه من قبل صاحب التصريح . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 • أحمد طالب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 بمقتضى الامر رقم 71 68-71 68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن القانون “ الاساسي لمؤسسات التعلم الخاص ولا سيما المادة 26 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان القرارات التي يتخذها مفتش الاكاديمية حول فتح مدرسة للتعليم الخاص او اغلاقها ، والعقوبات التي قد يضطر الى تقريرها تجاه اشخاص الادارة او التعليم وحتى التلاميذ البالفين سنا يخضعون فيها للالتزام المدرسي يمكن تقديم الطعن فيها من طرف المعنيين أو السلطات المعنية، وذلك ضمن الاشكال والآجال المحددة في المواد التالية المادة 2 : تودع لدى مفتش الاكاديمية التي توجد في دائرتها المؤسسة ، العريضة الموجهة الى وزير التربية الوطنية بعد ان تكون معللة حسب ما يقتضيه القانون ، ومرفقة بالاوراق الثبوتية وذلك خلال الشهر الذي يلي تاريخ ابلاغ القرار المتعلق بالفتح والاغلاق أو العقوبة ، ويسلم في ذلك وصل الى صاحب العريضة . المادة 3 : يدرس العريضة مفتش الاكاديمية ثم يرسلها الى وزير التربية الوطنية بعد سبعة أيام من تسجيلها على الاكثر ، مرفقة برأيه المفصل عن الحالة ، وبالملف الكامل للقضية المادة 4 : يتم تسليم العريضة المرفقة بالاوراق الثبوتية وبالملف وبالرأي المعلل لمفتش الاكاديمية الى وزارة التربية الوطنية بمديرية التعليم المدرسي) وهي تتولى تسجيلها واعطاء وصل في ذلك • تحول العريضة الى الكتابة الدائمة للجنة الاستشارية خلال الخمسة عشر يوما التي تلي وصولها ، ثم ترتب مع القضايا المقيدة للدرس وتقدم الى اللجنة خلال أول اجتماع لها بعد هذا التاريخ .. المادة . : يصدر وزير التربية الوطنية قراره بالدرجة الاخيرة ويبلغه الى صاحب العريضة والى السلطات المعنية عن طريق مفتش الاكاديمية . المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية سبتمبر سنة 1968 تحدد بموجبه اجراءات الطعن المقدم | الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى وزير التربية الوطنية حول قرارات مفتشي الاكاديميات المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص ان وزير التربية الوطنية ، قرارات عمال t قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 | سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة لملك « فدج وكحول اسماعيل » سابقا مساحتها 1400 م2 لفائدة مشروع مصلحة وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 ◆ احمد طالب العمالات الهندسة القروية والسرى الفلاحي لاستعمالها حظيرة ليرة للمعدات بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق

الثلاثاء 27 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1999 21 سبتمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس | قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة خصصت لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى قطعة أرض مساحتها 1400 م2 تابعة لمجموع الملك المنسوب سابقا للمسمى قدج و تحول وذلك لجعلها حظيرة للمعدات الفائدة المصلحة الآنفة الذكر . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه • قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص مجانا قطعة ارض مساحتها 3 هكتارات و 44 آرا و 05 سنتيارا كائنة ببلدية جيجل دوار العوانة سابقا وتابعة للمجموعة رقم 162 A- / Pie من ملك اندرو وفيدال سابقا ومشتملة على بناية مكونة من طابقين وقطعة ارض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ) بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الغابات وحماية واستصلاح الأراضي ( قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات و 44 آرا و 05 سنتيارا كائنة ببلدية جيجل دوار العوانة سابقا وتابعة للمجموعة رقم 162- A / Pie/A من ملك اندرو وفيدال سابقا ومشتملة على بناية مكونة من طابقين وقطعة ارض ، لاستعمالها من قبل المديرية المذكورة اعلاه . ويعاد العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المبين اعلاه • قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن تخصيص قطعتى أرض لوزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 14 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة تلمسان خصصت لوزارة التربية الوطنية قصد توسيع ثانوية مليحة حميدو القطعتان التاليتان :

  1. قسم من القطعة رقم 2417 باستثناء البناية والارض التي شيدت فيها والبالغة مساحتها 24 آرا و 68 سنتيارا 2 ) القطعة رقم 2417/2 مساحتها 15 آرا و 90 سنتيارا . ان هاتين القطعتين المخصصتين للبناء مرسومتان في مخطط فرع E من مدينة تلمسان وقد كانتا تابعتين لملك السيد بالديفيا ، وأعلن عنهما بأنهما أملاك شاغرة بموجب القرار العمالي رقم 3/778 المؤرخ في 30 مارس سنة 1965 • 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين مسيردة بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان :
  2. يؤذن لبلدية السواحلية بجلب الماء من عين مسيردة قصد تموين مركزى أولاد على وأولاد صمو بالماء الصالح للشرب ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد ب دره لتر في الثانية . 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الأذن ، وعلى الخصوص : أ اذ الم يستعمل الاذن في الاجل المحدد في الفقرة أدناه 6 ب اذا استعملت المياه لغير الغرض الذي منح الأذن لأجله ج 6 ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة في الفقرة . من هذا القرار في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقدار الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن • 4 ) يجب على صاحب الاذن أن يصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل ينذره عامل العمالة باصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد …

وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن . ه ) يمنح هذا الاذن مقابل أتاوة سنوية تبلغ 20 ر . دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 6 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر