قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 1103
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة اربعة (4) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 - عبد الحميد مهرى وزارة النقل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.