قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا 602
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء ، مختصة تجاه أسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا لكل ادارة مسيرة ..
للجمهورية الجزائرية 603
المادة 2
فتح المادةتنقسم اللجان المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
تبعا للاسلاك كما يلى :
اللجنة الأولى : الملحقون الاداريون ، اللجنة الثانية : الكتاب الاداريون ، اللجنة الثالثة : الاعوان الاداريون ، اللجنة الرابعة : المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة .
اللجنة الخامسة : الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، اللجنة السادسة : أعوان المكتب ، اللجنة السابعة : العمال المهنيون ، اللجنة الثامنة : سائقو السيارات من الصنف الاول .
اللجنة التاسعة : سائقو السيارات من الصنف الثاني ، اللجنة العاشرة : أعوان المصالح .
المادة 3
فتح المادةيحدد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل | سنة 1971 ...
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء جدول التوزيع عن كل لجنة متساوية الاعضاء للمثلين عن الموظفين والممثلين عن الادارة عدد المناصب اللجنة المقيدة في الميزانية
I ) الملحقون الاداريون 105
2 ) الكتاب الاداريون 195
3 ) الاعوان الاداريون 82
4 ) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 88
5 ) الضاربون على الآلة الكاتبة 84
6 ) أعوان المكتب 58
7 ) العمال المهنيون 40
8 ) سائقو السيارات من الصنف الاول 50
9 ) سائقو السيارات من الصنف الثاني 45
10 ) أعوان المصالح 54 عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة الرسميون النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1391
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.