قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين - 675
المادة الأولى
فتح المادةان التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين يحدد بالنسبة لكل سلك كما يلي :
ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ،
- مختزل ضارب على الآلة الكاتبة مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك : 10
المادة 2
فتح المادةيعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها حق التعيين
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.