مرسوم رقم 70-206 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني . 1622
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدفاع الوطني سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة تسرى عليه أحكام المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه ويمارسون مهامهم في مديريات الجيش أو المصالح والمؤسسات الادارية والنواحى العسكرية والمدارس الوطنية العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة الدفاع الوطني .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدفاع الوطنى تسيير سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيتعين على المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهنة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يأمرهم بانهاء النشاط المهني لأزواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيىء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة ..
الجمعة 27 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623
المادة 4
فتح المادةتخضع كل مساهمة أو انخراط المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني في جمعية من أي نوع كانت الى اذن مسبق
المادة 5
فتح المادةيمنع على المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطنى لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصي من وزير الدفاع الوطني .
المادة 6
فتح المادةتمنع الا عند الضرورة المطلقة للمصلحة - علاقات التبعية السلمية المباشرة بين موظفين أقارب أو أصهار الى غاية الدرجة الثانية .
المادة 7
فتح المادةيمنع كل توقف عن العمل الناتج عن اتفاق أو أى عمل عصياني جماعي لا يمكن أن يعاقب خارج الضمانات التأديبية .
المادة 8
فتح المادةيؤهل رؤساء النواحي العسكرية ومديرو الجيش أو المصالح الادارية ومديرو المدارس الوطنية باقتراح العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والايقاف تجاه الراقنين المختزلين التابعين لسلطتهم
المادة 9
فتح المادةيجوز قصد التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ادراج الأعوان التابعين لأسلاك الكتاب المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة لمديريات الجيش أو المصالح الادارية والنواحي العسكرية والمدارس الوطنية العاملين حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.