قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثالثة لمراكز التكوين الاداري قسم » المخترلين الضاربين على الآلة الكاتبة » . - 1401
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبار من 20 سبتمبر سنة 1967 بمدينة الجزائر مسابقة للدخول الى مركز التكوين الاداري قصد توظيف تلاميذ في قسم ( المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة )
المادة 2
فتح المادةان طلبات المشاركة في المسابقة يجب ان توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ( حيدرة - الجزائر .
يجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
1) شهادة الميلاد او بطاقة عائلية او فردية من الحالة المدنية ،
2 ) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة أشهر
3) شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر 6
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ،
ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة أو الاجازة ،
6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين تمنح لهم رخصة | كتابية من ادارتهم الاصلية قصد المشاركة في السابقة ثم | اتباع التدريب في حالة النجاح ،
7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرزان بعنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المترشحات البالغات من العمر 15 سنة على الاقل و 33 على الاكثر عند اول يناير من السنة المسابقة والحائزات على شهادة مدرسية للقسم الخامس للثانويات والتكميليات او شهادة معترف بمعادلتها أو المثبتات لاقدمية سنتين بصفة عون مكتب أو في رتبة معادلة
المادة 4
فتح المادةيجب على الاقل أن يثبت اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حصولهم على بتأخير في شهادة حدود الدراسات السن للقبول الابتدائية او شهادة معادلة وينتفعون طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة ه : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 50 .
المادة 6
فتح المادةان تاريخ اختتام التسجيل وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 .
المادة 7
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول ثلاث اختبارات | كتابية منها اختبار واحد اختياري و اختبار شفاهي وهي :
املاء مع اسئلة المدة ساعة ونصف - المعامل 2 ، انشاء فرنسي - المدة ساعتان – المعامل 2 ، شكل نص عربي ( اختبار اختبارى ) المدة ساعة المعامل 1 ، اختبار شفاهي حول المعارف العامة للمترشح - المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الاملاء تكون سببا في الرسوب .
المادة 9
فتح المادةتدخل في الحساب فيما يتعلق بالاختبار الاختياري النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية •
المادة 10
فتح المادةان المستفيدين من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لهم الحق فى تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.