قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الادارة العامة . 59
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المذكورة أعلاه كمايلي : 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، -
- نائب مدير الادارة المركزية،
- ممثل عن السلك المعنى يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 .
محمد يعلى وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.