مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافقه غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية المنشور في العدد 72 من والمؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 استدراك وردت الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم المذكور في العمود الثانى من الصفحة 1087 كما يلي : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف ) بتنسيق مختلف مصالحها ) فتقرأ بدلا عن تلك الفقرة ، الفقرة الصحيحة التالية : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده مدير عام معاون مكلف ( بتنسيق مختلف المصالح » والباقي بدون تغيير
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن وزارة الداخلية، علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة للادارة والوظيفة العمومية الملحقة بالكتابة العامة :
المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية .
المديرية العامة للامن الوطني ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- مديرية المواصلات الوطنية ،
المادة 2
فتح المادةتتضمن المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ثلاث مديريات فرعية ومصلحة وطنية :
أ ) المديرية الفرعية للتنظيم والقضايا المكلفة بما يلى :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ، دراسة النصوص المعدة من طرف الوزارات الاخرى والتي لها مفعول فى ميادين نشاط الوزارة ،
- دراسة جميع الشؤون التابعة لقسم القضايا الادارية ) طلبات العفو - الدعاوى المقدمة عن الطريق الاداري والدعاوى المرفوعة الى قسم القضايا واعداد المذكرات ( اما بصفة مدع واما بصفة مدعى عليه ( المقدمة باسم الدولة في القضايا المتنازع فيها التابعة لوزارة الداخلية
ب ) المديرية الفرعية للاصلاح الادارى المكلفة بدراسة الشروط العامة لتسيير الإدارة واعداد مخطط اصلاح الانظمة الادارية فى المستوى المركزى ومثل ذلك فى مستوى الجماعات المحلية وتقوم بتنسيق نشاط مكاتب التنظيم والمناهج لمختلف الوزارات وباستيعاب مناهج العمل وتحسين التنظيم المادى للادارات
ج ) المديرية الفرعية للشؤون العامة المكلفة باستيعاب مجموع برامج النشاط لعمال العمالات في جميع ميادين الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 النشاط وخاصة البحث عن الوسائل المناسبة للوصول الى التناسق فى تطبيق القرارات الحكومية .
و تكلف بتأييد اقتراحات عمال العمالات الرامية على الخصوص الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية آخذة بعين الاعتبار الامكانيات الموجودة فى الوزارات المعنية وباعداد الانتخابات وتحديد كيفيات تطبيق قانون الانتخابات وذلك بتتميم تطبيق هذا القانون بواسطة ترتيبات داخلية وبضمان استخدام العمليات الكبيرة المقررة من طرف الحكومة .
وباعداد التدابير اللازمة لتطبيق المقررات الحكومية فيما يتعلق بحماية العقارات وادارتها
د ) المصلحة الوطنية للوقاية المدنية المكلفة باستيعاب واعداد واستخدام ومراقبة الوسائل الصالحة لتلافى الاخطار العارضة وبانهاء أو تحديد الاضرار المحتملة فى زمان السلم ومثلها في زمان الحرب ، بمناسبة النكبات أو الحوادث أو الكوارث أو الآفات الكبيرة الناتجة أولا من أسباب طبيعية والتي تهم جزءا من السكان والمكتسبات العامة والخاصة أو مجموعها وتتولى الوصاية على المدرسة الوطنية للوقاية المدنية
المادة 3
فتح المادةتتضمن المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية أربع مديريات فرعية :
يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف بتنسيق مختلف مصالحها المادة ه : تتضمن المديرية العامة للوظيفة العمومية ثلاث مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للتنظيم المكلفة :
- با عداد النصوص العامة المتعلقة بوضعية موظفي الدولة وموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وباعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات المطبقة على الموظفين المذكورين بالتعاون مع مصالح وزارة المالية والتخطيط ،
- وبدراسة اقتراحات الوزارات المعنية ، الرامية الى | تهيئة النظام الاجتماعى ونظام تقاعد الموظفين والاعوان التابعين للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية الخاضعة لهذه الوزارات ، وبوضع مراجع تتعلق بالوظيفة العمومية .
ب ) المديرية الفرعية للموظفين والمراقبة المكلفة بما يلى :
- السهر على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون ، تسيير الموظفين التابعين لهيئات مختلف الوزارات ووضع
أ ) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتسيير الموظفين | احصائيات لمجموع موظفى الدولة والجماعات المحلية التابعين للمصالح المركزية لوزارة الداخلية وهيئة عمال العمالات والادارة العمالية والبلديات وتقوم بالتعاون مع مصالح الوظيفة العمومية ، بتكوين الموظفين المذكورين .
ب ) المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، المكلفة باعداد ميزانية وزارة الداخلية وتتبع تنفيذها وبمسك الحسابات وبتركيز جميع المسائل المتعلقة باللوازم والادوات وبتسيير التجهيز المنقول والعقاري .
ج ) المديرية الفرعية المالية المحلية المكلفة بمراقبة ميزانية الجماعات المحلية وبتتبع تنفيذها وبانعاش نشاط البلديات •
د ) المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادى المكلفة بتنسيق برامج التجهيز للجماعات المحلية وبالسهر على تحضير وانجاز هذه البرامج .
المادة 4
فتح المادةتتألف المديرية العامة للامن الوطني من هيئة وطنية وأربع مديريات فرعية :
هيئة الامن الوطني ، المديرية الفرعية للادارة العامة ،
- المديرية الفرعية للهيئات العاملة للشرطة القضائية ، المديرية الفرعية للهيئات العاملة لشرطة الجو والحدود والاستعلامات العامة .
المديرية الفرعية للامن الوطني .
والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، القيام بتدقيق مراقبات المصالح الخارجية وتاقى جميع المعلومات عن تنظيم المصالح العمومية وتسييرها
ج ) المديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني المكلفة بما يلى :
القيام بتكوين وترقية الموظفين الاداريين وبتنسيق التكوين والترقية للموظفين الآخرين الخاضعين للقانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولهذه الغاية تتصرف المديرية الفرعية في مراكز التكوين | الادارى التي تقوم بتكوين الهيئات التابعة لمختلف الوزارات.
أو الهيئات الاختصاصية ، كما تقوم ، علاوة على ذلك ، بالوصاية على المدرسة الوطنية للادارة .
اعداد العناصر السياسة تعاون تقنى تهم الادارات - العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وخاصة اعداد الاتفاقات للتعاون التقني وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية .
تحديد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب أن يخدموا بناء عليها ، فى الادارات والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المقطع السابق وذلك اما برسم التعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف واما برسم القانون العام . 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه تحديد الشروط التي يمكن للبلاد الاجنبية والهيئات الدولية أن تقدم ضمنها مساعدتها للجزائر لأجل تكوين وترقية الموظفين والاعوان الذين يخدمون في الادارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية المشار اليها أعلاه تنظيم التعاون الادارى مع البلاد الاجنبية والهيئات الدولية والادارات أو الجماعات أو الهيئات المشار اليها في المقطع أعلاه وخصوصا في ميدان المراجع وارسال البعثات الدراسية أو للابحاث والتجارب .
- تركيز طلبات التقنيين الاجانب المقدمة من طرف الادارات والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية وتنسيق التوظيف لهؤلاء الموظفين
المادة 6
فتح المادةتتضمن مديرية المواصلات الوطنية مديريتين فرعيتين وتقوم بالوصاية على المدرسة الوطنية للمواصلات •
أ ) تكلف المديرية الفرعية التقنية بما يلى :
الدراسات التقنية ، المالية والحسابات المادية ،
ب ) تكلف المديرية الفرعية للاستغلال بما يلى :
التنظيم والمراقبة ، الشؤون القانونية ، المواصلات الخاصة بالداخل والخارج ،
المادة 7
فتح المادةأن اختصاصات المديريات والمديريات الفرعية والمصالح المشار اليها أعلاه ستوضح عند الاقتضاء بموجب قرارات من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم رقم 76-39
مرسوم رقم 76 39 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 284 20 فبراير سنة 1976 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير لوزارة الداخلية . 276 سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 284
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في بعض اعتمادات التسيير لوزارة الداخلية. 264
-
مرسوم رقم 73-160
مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم رقم 72-74
مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 0 1788
-
مرسوم رقم 69-170
مرسوم رقم 69-170 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري ببشار . 1497 - - قرار مؤرح في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين للحماية المدنية . 1498
-
مرسوم رقم 69-56
مرسوم رقم 69 56 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالاحصاء العام للموظفين المتقاضين أجورهم من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية • 568
-
مرسوم رقم 67-288
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الداخلية 1462
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة 701
-
مرسوم رقم 68-15
مرسوم رقم 68-15 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 66-238 المؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1386
-
مرسوم رقم 68-34
مرسوم رقم 68-34 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية 210
-
قرار
قرارات مؤرخة فى 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 تتضمن احداث مراكز الشرطة الجو والحدود بأزفون و دلس وتيقزيرت ت . ت 610
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الاوقاف 580
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1387
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب التنظيم والمناهج بوزارة الصحة العمومية 1738
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج 1732
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1720
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الشؤون الخارجية 1730
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 يتضمن فصل الاراضي التابعة للغابة العمومية بالونزة من النظام المختص بالغابات والتخلى عنها مجانا الى بلدية الونزة 1718
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة 1553
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية . 1553
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1739
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.