قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الداخلية 1462
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمديرية العامة للامن الوطني التابعة لوزارة الداخلية ، لجنة لفتح الظروف قصد ابرام صفقات عن طريق تقديم العروض ...
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة من :
نائب مدير الادارة العامة للامن الوطني أو ممثله
- نائب المدير الميزانية والادوات للمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية او ممثله ، نائب مدير التجارة الداخلية او ممثل المديرية التجارة الداخلية (وزارة التجارة) ،
- رئيس المصلحة المركزية للادوات بالمديرية العامة للامن الوطني ، رئيس المصلحة المركزية المالية بالمديرية العامة للامن الوطني ، رئيس مكتب الشؤون العامة بالمصلحة المركزية للادوات او ممثله ،
- موظف من المكتب الاختصاصي للمصلحة المركزية للادوات والمتولي تسيير الاعتمادات المخصصة للصفقة
المادة 3
فتح المادةيتولى رئاسة اللجنة المذكورة نائب مدير الادارة سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطنى واذا تعذر عليه ذلك الداخلية ان وزير الداخلية ، ، فرئيس المصلحة المركزية للادوات بالمديرية العامة للامن الوطني .
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463
المادة 4
فتح المادةيتولى أمانة جلسات العمل لهذه اللجنة موظف من قسم الصفقات والتابع لمكتب الشؤون العامة بالمصلحة المركزية للادوات المادة ه : يكلف المدير العام للامن الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968، عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.