مرسوم رقم 72 74 المؤرخ في 4 ربيع تعديل ميزانية
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للتكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة لدى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يقوم المركز المشار اليه في الفقرة السابقة بعمله في شكل مصلحة خارجية.
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة هى السهر على المساهمة في تكوين الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، تكوينا اداريا وتنمية معارفهم التقنية والعامة، وترقيتهم في الرتب السلمية.
المادة 3
فتح المادةيكلف مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة في حدود مهمته خصوصا :
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة بمساعدة المجلس البيداغوجي في تسيير هذه المصلحة، تحت اشراف المدير العام للوظيفة العمومية .
وهو أمر بصرف النفقات الجارية في حدود الاعتمادات التي يمنحها له الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيتألف المجلس البيداغوجي من مدير وأساتذة مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة ومن كل شخص يدعى للجلسة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية لاجل مؤهلاته الخاصة في مسائل التعليم أو التكوين المهني .
يتشاور المجلس البيداغوجي حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم انواع التعليم غير المحققة في المركز مع مديرية الدارسات وتطبيق البرامج .
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 8
فتح المادةتحتوى الدروس بمركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة على دورات مختلفة.
تحدد شروط التسجيل في الدورات المشار اليها في الفقرة السابقة، وبرنامج الدروس، وطرق النتائج بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو باشتراك مع الوزير المعنى بالامر.
المادة 9
فتح المادةيمكن للمجلس البيداغوجي، اذا لاحظ خلال المدة I بتنظيم فترات التكوين والاتقان قصد اعداد الموظفين | الدراسية عدم الاكتفاء، أن يقترح على المدير العام للوظيفة
- والاعوان للترقية الى درجة أعلى في اطار القوانين الاساسية الخاصة، أو تتميم معارفهم قصد استعمال مؤهلاتهم استعمالا أجود فى ممارسة المهام التي تسند اليهم. 2 بتهيئة المترشحين للمشاركة في مسابقات الالتحاق بمؤسسات التكوين.
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
فتح المادةتنشأ وظيفة نوعية لمدير مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى، المتعلقة بالوظيفة النوعية المشار اليها اعلاه ب 90 نقطة .
المادة 5
فتح المادةيعين مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة من بين المتصرفين المرسمين والمتمتعين بأقدمية قدرها 5 سنوات بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
كما يمكن اختيار المدير من بين المتصرفين المرسمين حتى 31 ديسمبر سنة 1971.
العمومية اقصاء تلميذ.
المادة 10
فتح المادةيضع المجلس البيداغوجي الذي يتكون في حالة ما اذا وجد عائق من ممثل عن الوزير المعنى بالامر والذي يترأسه المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله لكل مدة دراسية، قوائم المترشحين الناجحين طبقا لاحكام المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمشار اليه اعلاه .
تقرر القوائم المشار اليها في الفقرة السابقة بنفس الطريقة التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 8 اعلاه.
المادة 11
فتح المادةيشارك التلاميذ المسجلون في مركز التكوين التمهيدى والاتقان عن طريق المراسلة في نفقات تسيير | المصلحة وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-113
« يلغى المرسوم رقم 72-74 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 والمتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-113
مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. 551
-
مرسوم رقم 84-103
مرسوم رقم 84-103 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يخول وزير التكوين المهنى والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية. 692
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.