مرسوم رقم 69 56 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالاحصاء العام للموظفين المتقاضين أجورهم من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية • 568
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، ركز جامع لبطائق الموظفين التابعين للدولة أو الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةاذا باشرت مصالح الدولة والجماعات المحلية.
والمؤسسات والهيئات العمومية تعيين موظفين جدد ، فيجب عليها أن توجه الى المديرية العامة للوظيفة العمومية ورقة من النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم تتضمن أسئلة عن هوية المترشح وحالته العائلية ومستوى تكوينه وسوابقه المهنية • اذا كان التوظيف يخضع ، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، للتأشيرة المسبقة الممنوحة اما من طرف المدير العام للوظيفة العمومية واما من طرف المراقبة المالية للدولة أو من كلتيهما معا ، فيجب تقديم ورقة الأسئلة المشار اليها في المقطع السابق ، تأييدا لمشروع قرار التعيين واذا لم يكن التوظيف خاضعا لأحد التأشيرتين السابقتين فيجب أن ترفق ورقة الأسئلة بنظير من قرار التوظيف .
تطبق أحكام هذه المادة على جميع المقررات الشخصية التي تهم وضعية الموظفين والأعوان القائمين بوظائفهم والتي صدرت الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 بموجب قرار او مقرر ، ماعدا المقررات المتخذة بواسطة مرسوم والمقررات المتعلقة بالانتقالات الصادرة ضمن وزارة نفسها
المادة 3
فتح المادةتقوم باستغلال المعلومات المحصلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بالاشتراك مع نيابة مديرية الاحصاءات .
المادة 4
فتح المادةان المعلومات الواردة في أوراق الأسئلة المعدة للاحصاء والتي تتعلق بشخص الموظف وعائلته 6 لا يمكن أن تكون موضوع أى تقديم للاطلاع من طرف المصالح التي تكون مستودعة عندها •
المادة 5
فتح المادةيتحتم على كل موظف أن يجيب بكيفية صحيحة عن اسئلة الاحصاء ان كل عدم جواب أو رفضه وكل جواب غير صحيح يدلى به قصدا وكل عمل يقصد به عرقلة عمليات الاحصاء تستوجب العقوبات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بتنظيم التنسيق والمراقبة وبالزامية كتم السر فيما يتعلق بالاحصاء ويترتب عنها ، علاوة على ذلك 6 وقف دفع المرتبات الى مرتكبيها .
المادة 6
فتح المادةلكي يتم التكوين الابتدائي للمركز الجامع لبطائق الاحصاء 6 تجرى عملية لاحصاء الأعوان القائمين بوظائفهم في المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وذلك حسب جدول زمني سيحدده الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةيتحتم على المصالح القائمة بالتنظيم في الوزارات المعنية أن تسهر بكل دقة على اجراء هذه العملية وذلك بالمراقبة وعند الاقتضاء بتتميم كل مجموع من الأسئلة الاحصائية الخاصة بالاعوان الذين يكونون تحت تسييرها .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 62-031
- أمر رقم 62-51
- مرسوم رقم 66-238
- مرسوم رقم 68-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.