مرسوم رقم 65 201 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية 1010
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل الادارة المركزية لوزارة الداخلية القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام ، من :
المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، 2 المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ،
- المديرية العامة للامن الوطني ،
4 - مديرية الوظيفة العمومية ، ه مديرية المواصلات الوطنية
المادة 2
فتح المادةتتألف المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة من ثلاث مديريات فرعية ومصلحة واحدة :
المديرية الفرعية للتنظيم والقضايا وتشتمل على :
مكتب التنظيم ،
- مكتب التشريع والقضايا .
المديرية الفرعية للاصلاح الاداري وتشتمل على :
مكتب الدراسات الادارية ، مكتب التفتيش والمراقبة .
المديرية الفرعية للشؤون العامة وتشتمل على :
مكتب التنسيق والوثائق ، مكتب الشؤون الاقتصادية ، مكتب الانتخابات والشؤون العامة مصلحة الوقاية المدنية وتشتمل على :
مكتب الدراسات والادوات ، مكتب الادارة العامة والموظفين .
المادة 3
فتح المادةتتألف المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية من ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموظفين وتشتمل على :
مكتب الادارة المركزية ، والهيئة العمالية والمحاكم الادارية ،
- مكتب موظفي العمالات ونيابات العمالات والبلديات ،
- مكتب المعاشات والتقاعد المديرية الفرعية للميزانية والادوات وتشتمل على :
مكتت المحاسبة والميزانية ، مكتب الصفقات والادوات .
المديرية الفرعية للجماعات المحلية وتشتمل على :
مكتب المالية والجماعات المحلية والتجهيز ،
- مكتب التنشيط البلدى .
المادة : : تتألف المديرية العامة للامن الوطني من :
الهيئة الوطنية للامن ، المديرية الفرعية للادارة العامة ، المديرية الفرعية للمصالح العاملة فى الشرطة القضائية ، المديرية الفرعية للمصالح العاملة فى شرطة الجو والحدود والاستعلامات العامة ، المديرية الفرعية للامن العمومي .
المادة ه : تتألف مديرية الوظيفة العمومية من مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة وتشتمل على :
- مكتب التنظيم ، مكتب المراقبة المديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني ، - وتشتمل على :
مكتب التكوين الاداري ، مكتب التعاون التقني .
المادة 6
فتح المادةسيتم فيما بعد تحديد الاختصاصات والتنظيم الداخلي المديرية المواصلات الوطنية
المادة 7
فتح المادةيجرى توضيح الاختصاصات الخاصة بالمديريات والمديريات الفرعية والمكاتب ، بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية • الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 يتضمن احداث مكتب مركزى للتنظيم 1348
-
مرسوم رقم 66-238
مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافقه غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية المنشور في العدد 72 من والمؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 استدراك وردت الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم المذكور في العمود الثانى من الصفحة 1087 كما يلي : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف ) بتنسيق مختلف مصالحها ) فتقرأ بدلا عن تلك الفقرة ، الفقرة الصحيحة التالية : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده مدير عام معاون مكلف ( بتنسيق مختلف المصالح » والباقي بدون تغيير
-
قرار
قرارات مؤرخة فى 7 شعبان عام 1385 الموافق اول ديسمبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة ومستشار تقني 1499
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية 1306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.