مرسوم رقم 68-34 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية 210
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية والذى يكون مصلحة خارجية تابعة لوزارة الداخلية ..
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار من وزير الداخلية التنظيم الداخلي وشروط تسيير هذا المركز .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ) كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-211
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 80-60 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-160
« يلغى المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمى المواصلات اللاسلكية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-160
مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.