مرسوم رقم 68-34 ملغى

مرسوم رقم 68-34 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمي المواصلات اللاسلكية 210

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-34

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-211

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 80-60 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-160

    « يلغى المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمى المواصلات اللاسلكية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 73-160

    مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.