مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز تكوين مستخدمى المواصلات المحدث بالمرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 | الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، الى مدرسة للمواصلات الوطنية .
المادة 2
فتح المادةتعد مدرسة المواصلات الوطنية، مصلحة خارجية تابعة لوزارة الداخلية ( مديرية المواصلات الوطنية ) .
المادة 3
فتح المادةتستهدف مهمة مدرسة المواصلات الوطنية تكوين وتأهيل الموظفين التقنيين ومستغلى المواصلات وعند الاقتضاء الاشخاص التابعين للاسلاك المكلفة بسير شبكات المواصلات الخاصة بالادارات الاخرى
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمدير مدرسة المواصلات الوطنية ووظيفة نوعية لكاتب عام ووظيفة نوعية المستدير الدروس والتمرينات، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية لمدير مدرسة المواصلات الوطنية تحدد ب 70 نقطة كما تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية للكاتب العام ب 60 نقطة وتحدد بالتالي الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية المدير الدروس والتمرينات ب 50 نقطة
المادة 5
فتح المادةيعين مدير مدرسة المواصلات الوطنية بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح مدير المواصلات الوطنية .
ويجرى اختيار مدير مدرسة المواصلات الوطنية من بين الموظفين المرسمين التابعين لاسلاك المهندسين •
المادة 6
فتح المادةيساعد مدير مدرسة المواصلات الوطنية، كاتب عام مكلف بالادارة العامة للمدرسة ومدير الدروس والتمرينات مكلف بتطبيق البرامج وحسن سير التمرينات.
ويختار الكاتب العام من بين الموظفين المرسمين المرتبين في ويعين الكاتب العام ومدير الدروس والتمرينات بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المواصلات الوطنية .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير مدرسة المواصلات الذي يساعده مجلس بيداغوجي، بتسيير المدرسة وذلك تحت سلطة مدير المواصلات الوطنية .
ويكون أمرا بصرف النفقات المتممة فى حدود الاعتمادات المفوضة اليه من وزير الداخلية مديرية المواصلات الوطنية ..
المادة 8
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي من :
- مدير المواصلات الوطنية، رئيسا ، مدير المدرسة والكاتب العام ومدير الدروس والتمرينات نواب مديرى المواصلات الوطنية ، رئيس مصلحة المواصلات الداخلية ،
- ممثلين عن المعلمين ، ممثل التلاميذ .
فيتداول حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم ومديرية الدروس وتطبيق البرنامج ويجوز لمدير المواصلات الوطنية أن يستدعى للاستشارة أي شخص مختص يمكن أن يسهل برأيه أشغال المجلس البيداغوجي
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 9
فتح المادةيكون نظام الدروس داخليا في مدرسة المواصلات الوطنية .
بيد أنه يمكن أن يمنح النظام الخارجى للتلاميذ المتمرنين وذلك طبقا لاحكام النظام الداخلي
المادة 10
فتح المادةتحدد دورات الدروس وبرامج التعليم وتنظيم الدراسة وكذلك النظام الداخلى للمدرسة، بموجب قرار صادر من وزير الداخلية .
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةيحدث في مدرسة المواصلات الوطنية وفي نطاق المهمة المحددة في المادة 3 أعلاه، مركز للدراسات والابحاث ينصرف دوره إلى ترقية أشغال الدراسات والابحاث التي تهم السلم 13 المواصلات الوطنية، وتنظيمها وتنفيذها واذاعتها ويختار بالتالى مدير الدروس والتمرينات من بين الموظفين التابعين لاسلاك المهندسين أو المفتشين .
ويحدد تنظيم وسير هذا المركز بموجب قرار من وزير الداخلية • 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث مركز لتكوين مستخدمى المواصلات اللاسلكية ..
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-186
« تلغى أحكام المرسوم رقم 73-160 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 والمتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-186
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.