مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة 1553
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الطيب بوزيد رئيس مصلحة بوزارة الداخلية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-502
- قرار رقم 42-62
- مرسوم رقم 66-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.