قرارات مؤرخة فى 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 تتضمن احداث مراكز الشرطة الجو والحدود بأزفون و دلس وتيقزيرت ت . ت 610
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بأزفون تيزي وزو) مركز الشرطة الجو والحدود .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967.
أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدلس تيزي وزو) مركز الشرطة الجو والحدود
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 .
أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بمدينة تيقزيرت (تيزي ورو) مركز الشرطة الجو والحدود
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967.
أحمد مدغري وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.