أمر رقم 66-64 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير . 315
المادة الأولى
فتح المادةتلغى وزارة الاسكان والتعمير
المادة 2
فتح المادةأن اختصاصات وزارة الاسكان والتعمير ، كما حددها المرسوم رقم 65-126 المؤرخ في 21 ذي الحجة فان تأليف هذا الاتحاد وتنظيمه وتسييره سيحدد بموجب مرسوم .
المادة 12
فتح المادةيؤسس مجلس أعلى للصحة العمومية يرأسه وزير الصحة العمومية يجوز للمجلس الاعلى للصحة العمومية أن ينظر فى كل مسألة ذات طابع عام تهم الصحة العمومية ، كما يساهم في اعداد السياسة الصحية للبلاد فان تأليف هذا المجلس وتنظيمه وتسييره سيحدد | عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه اعلاه توزع كما يلي :
تحول الاختصاصات المتعلقة بتنظيم التراب الوطني ، وهندسة العمران ، والاسكان والبناء الى وزير الاشغال العمومية أما الاختصاصات المتعلقة بالاضرار العقارية ، وبادارة الاملاك الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة فتحول الى وزير الداخلية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 عن مجلس الثورة الرئيس : هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير صنة 1973 يتضمن تجديد وضبط الجدول الوطني للمهندسين المعماريين المرخص لهم بالعمل بصفة خاصة
-
مرسوم رقم 67-200
مرسوم رقم 67-200 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية والبناء الآتية من الاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة 1276
-
مرسوم رقم 67-59
مرسوم رقم 67-59 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 يتعلق بمصالح الدراسات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية والبناء (استدراك) - 556
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل الاعتمادات والوظائف المقيدة بميزانية الوزارة السابقة للاسكان والتعمير الى وزارة الداخلية 1395
-
مرسوم رقم 66-238
مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافقه غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية المنشور في العدد 72 من والمؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 استدراك وردت الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم المذكور في العمود الثانى من الصفحة 1087 كما يلي : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف ) بتنسيق مختلف مصالحها ) فتقرأ بدلا عن تلك الفقرة ، الفقرة الصحيحة التالية : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده مدير عام معاون مكلف ( بتنسيق مختلف المصالح » والباقي بدون تغيير
-
مرسوم رقم 66-234
مرسوم رقم 23466 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1057
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.