مرسوم رقم 65-184 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يتضمن الاختصاصات في مسائل العمالات . - 832
المادة الأولى
فتح المادةتلفى مقتضيات المرسوم رقم 64 192 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1964 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 66-238
مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافقه غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية المنشور في العدد 72 من والمؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 استدراك وردت الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم المذكور في العمود الثانى من الصفحة 1087 كما يلي : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف ) بتنسيق مختلف مصالحها ) فتقرأ بدلا عن تلك الفقرة ، الفقرة الصحيحة التالية : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده مدير عام معاون مكلف ( بتنسيق مختلف المصالح » والباقي بدون تغيير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، يتعلق بتجديد الاعتماد لاستلام السيارات ذات العلامات الاجنبية بحسب نوعها ، والمسلمة قبل 31 ديسمبر سنة 1965 ، وبتجديد أشكال طلبات الاعتماد المودعة تطبيقا لاحكام المادة 106 ، وبالتزام الاستلام في الجزائر للسيارات التي تتناولها أحكام المواد 106 R. , 163 R. , 184 ,200 من قانون السير ( القسم الثاني ) 374
-
مرسوم رقم 65-201
مرسوم رقم 65 201 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية 1010
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.