قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج 1732
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مديرية الادارة العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية مكتب للتنظيم والمناهج
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :
دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج | المتعلقة بالتسيير الاداري ، وتكوين المراجع المناسبة دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية.
تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية وبتسهيل العمل ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من وزير الداخلية
المادة 4
فتح المادةيوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.