قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1720
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء مكتب للتنظيم والمناهج .
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :
- دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الاداري ، وتكوين المراجع المناسبة دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية وبتسهيل العمل ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له
المادة 4
فتح المادةيوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .
المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.