قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 يتضمن فصل الاراضي التابعة للغابة العمومية بالونزة من النظام المختص بالغابات والتخلى عنها مجانا الى بلدية الونزة 1718
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة مكتب للتنظيم والمناهج
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :
دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى ، وتكوين المراجع المناسبة دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية ، تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية وبتسهيل العمل ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له
المادة 4
فتح المادةيوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .
المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الديمقراطية في الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير الشبيبة والرياضة وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود احمد مدغري 1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على تحقيق جزئي في بلدية مداوروش بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئى رقم 15683 والذي توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار . ويتضمن هذا المخطط 5 قطع أرضية للبناء وأرض زراعية في بلدية مداوروش كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده ماعدا القطع التابعة لاملاك الدولة القطعة رقم 1 مساحتها 15 آرا و 25 سنتيارا أبنية ومراحيض ومرافق القطعة رقم 2 مساحتها هكتار واحد و 3 آرات و 50 سنتيارا أرض فلاحية .
القطعة رقم 3 مساحتها هكتار واحد و 46 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية خصصت كما يلي :
الى ابن حموش مصمودي بن بوزيان المولود سنة 1889 بمداوروش أو ورثته بنسبة 1/2 الى ابن حموش محمد بن بلقاسم المولود سنة 1878 بمداوروش أو ورثته بنسبة 1/2 مع الاحتفاظ بالحقوق التي أمكن تخويلها :
ا - الى بلهوشات احمد بن بلقاسم المولود سنة 1915 بمداوروش من قبل ابن حموش مباركة وعائشة بنت بلقاسم الوارثتين المحتملتين لابن حموش مصمودي ومحمد المذكور | أعلاه بموجب الوثيقة العرفية المؤرخة في 20 مايو سنة 1947 2 الى بلهوشات بلقاسم بن احمد المولود سنة 1882 بمداوروش
1) ابن حموش بقة بنت صبيحي بموجب الوثيقة العرفية المؤرخة في 15 مارس سنة 1952
ب ) الى سيرين نخلة بنت الصالح بموجب الوثيقة العرفية المؤرخة في 22 مارس سنة 1952 ان البناء المشيد في هذه القطعة هو ملك ورثة ابن حموش احمد الصالح بن بوزيان وصبيحي بن بلقاسم مع الاحتفاظ بالحقوق التي أمكن تحويلها من قبل ابن حموش مباركة وعائشة المشار اليهما أعلاه المعتبرتين كورثتين محتملتين لاحمد الصلاح وصبيحي والى بلهوشات احمد بن بلقاسم بموجب الوثيقة العرفية المؤرخ فى 20 مايو سنة 1947 القطعة رقم 4 مساحتها هكتاران و 20 آرا و 75 سنتيارا وهي أرض فلاحية خصصت الى أملاك الدولة الخاصة القطعة رقم 5 مساحتها هكتاران و 5 آرات و 75 سنتيارا وهى أرض فلاحية خصصت كما يلى :
الى بلهوشات بلقاسم بن احمد المولود سنة 1882 بأولاد السبع بنسبة 72 الى حموش الطاهر بن احمد المولود في 4 أبريل سنة 1927 بمداوروش بنسبة 72 الى حموش نوار بن احمد المولود في 16 يونيو سنة 1930 بمداوروش بنسبة 72 الى حموش فاطمة بنت احمد المولودة في 11 يونيو سنة 1933 بمداوروش بنسبة 71 المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي – الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.