ج.ر عدد 97 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66 329 مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها بمدينة الجزائر فى 24 ابريل سنة 1963 • 1547 قوانين وأوامر أمر رقم 66 324 مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يقضى بتمديد أجل السماح للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1547 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر | سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لمجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 1548 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تسليم منح الى بعض التلاميذ الطيارين - 1548
  • قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الترخيص لاستغلال حظيرة شبكات لصيد السمك التون 1548 مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة سعيدة 1549 مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من

1546 الجريدة الرسمية رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة تيارت 1550 وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ( استدراك ) 1552 مرسوم رقم 66 330 مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن استدعاء الناخبين 1552 مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن وضع حد لمهام مدير الوظيفة العمومية 1553 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية . 1553

  • مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 تتضمن وضع حد لمهام نائب مدير وتعيين نواب مديرين 1553 مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة 1553 قرارات مؤرخة فى 19 جمادى الاولى و 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 5 و 28 سبتمبر سنة 1966 تتضمن استقالة اطفائيين 1553
  • قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية 1554 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-239 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الاعفاءات الوقتية من الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية والمنشأة بموجب المادتين 11 و 11 مكرر من الامر رقم 15-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ( استدراك ) • 1554 مرسوم رقم 66-325 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1554 مرسوم رقم 66-326 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه | ميزانية الدولة 1556
  • قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط 1558 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1559
  • مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 1559 وزارة العدل مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن الغاء تعيين قاض 1559 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتداب قاض لمهام وكيل دولة مساعد 1559
  • قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق : 13 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مستشار . 1559 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 12 و 28 و 29 محرم و 2 و 3 و ه و 24 و 25 صفر و 3 و 4 و 11 و 22 و 24 و 25 ربيع الاول و 7 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 3 و 19 و 20 و 23 و 24 و 26 مايو و 14 و 15 و 22 و 23 و 30 يونيو و 11 و 13 و 14 و 26 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين . 1559 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 18 و 26 و 29 ذي القعدة و 2 و 8 و 14 و 17 و 18 و 20 و 28 و 29 ذي الحجة عام 1385 و 8 و 21 و 26 محرم و 16 و 18 و 24 صفر و 2 و ه ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 و 18 و 21 و 24 و 30 مارس و 5 و 8 و 9 و 11 و 19 و 20 و 29 ابريل و 12 و 26 مايو و 6 و 8 و 14 و 21 و 24 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1562
  • قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق باسعار المشروبات المستهلكة في عين | المكان 1564

الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين عضو في اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم جبل العنق 1566 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين اعضاء فى اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي منجمي سيدى كمبر وسكيكدة 1566 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر | اتفاقات أمر رقم 66-329 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات | المبرمة بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها | بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1963 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1963 ، سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 1566 مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الرهان الرياضي الجزائري 1566 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 37 ) منطقة الفرنك ) صادر من وزارة المالية والتخطيط يتعلق بتحويل المرتبات المقبوضة من طرف المتعاونين الفرنسيين العاملين بالجزائر 1567 دولية المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1963 ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 ابريل سنة 1963 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقيات المشار اليها أعلاه المبرمة بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة والموقع عليها بمدينة الجزائر فى 24 ابريل سنة 1963 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على اتفاق الدفع بين الجمهورية العربية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 24 ابريل سنة 1963 ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالقرض الطويل الامد قوانين أمر رقم 66-324 مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يقضى بتمديد أجل السماح للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 نوفمبر وحرر بالجزائر فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين وأوامر سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الاعلى ولا سيما المقطع 3 من المادة 11 ، والمعدل بموجب القانون رقم 65 94 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يمدد الى سنة أخرى الاجل الذي قدره ثلاث سنوات والمقرر في المادة 11 - المقطع 3 من القانون | رقم 63-218 المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1963 والمعدل

1548 الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم 65-94 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 للسماح للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى • المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لمجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1591 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 والمعدل بالمرسوم رقم 63-183 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتأسيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محاند يعلى رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 250 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تسليم منح الى بعض التلاميذ الطيارين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 63-493 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 غشت سنة 1966 والمتضمن احداث قسم الملاحة الجوية في مدرسة الطيران المدنى وادرساد الجوية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسلم منحة شهرية قيمتها اربعمائة دينار ( 400 دج ( الى الطلاب الحائزين على البكالوريا التامة في الرياضيات الابتدائية ، أو الرياضيات والتقنية أو أجازة | تعادلها والمقبولين للقيام بتدريب فى الملاحة الجوية بمدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية . المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ونائب مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن وزير المالية والتخطيط وزير الدولة المكلف بالنقل وبتفويض منه رابح بيطاط المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمن الترخيص لاستغلال حظيرة شبكات لصيد سمك التون بموجب قرار مؤرخ فى 12 رجب عام 1386 الموافق 27 أكتوبر سنة 1966 يرخص للجمعية التعاونية لصيادي السمك التابعة للقطاع الاشتراكى لمدينة أرزيو (COPESCO) في أن تستغل حظيرة شبكات لصيد سمك التون مثبتة شمال شرقي رأس أرزيو وجنوب شرقي جزيرة المنارة بأرزيو يحدد موضع هذه الحظيرة كما يلى : 1 - خط العرض : 35 درجة و 52 دقيقة و 35 ثانية خط الطول : صفر درجة و 17 دقيقة من جهة الغرب 2 - جهة الذيل : الشرق 3 عمق الماء فى زوايا هيكل الحظيرة : 20 مترا . تكون لهذه الحظيرة الابعاد التالية : طول الهيكل : 170 مترا

الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 عرض الهيكل : 40 مترا طول الذيل : 700 متر يجب أن يكون الرسو من جهة البر لحبل قلع الذيل معلمة ببقعة بيضاء قطرها مترا وبعمود خشبي مدهون بلون أبيض علوه فوق الارض متر ونصف ويجب أن يثبت ليلا ضوء أحمر في قمة هذا العمود ويتعين على أصحاب الترخيص أن يضعوا في الزوايا الامامية المتقدمة فى البحر ، شبكات تشكل هيئة الحظيرة ، وعوامات أو اشارات مربوطة بحبال كلابات الارساء وذلك تحت طائل تحمل مسؤولية الاضرار التي قد يمكن أن تترتب عن عدم اتخاذ هذا الاحتياط وعلاوة على ذلك ، يلتزم هؤلاء الصيادون بأن يصونوا ، على نفقتهم ، ضوأين من لون أحمر مشغولين باستمرار خلال الليل وموضوعين على ظهر السفن الراسية في أطراف الجزء العائم وذلك ابتداء من الزمن الذي تباشر فيه أعمال تغطيس الشبكات والحبال الى أن ينتهى رفعهما تماما وتمتد منطقة الحماية في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلو مترا واحدا حول نقطة تقاطع هيكل الحظيرة ويجب اعلام النقط التى يلتقى فيها خط نصف القطر بالصخرة وذلك كما هو مبين أعلاه . ولا يمكن اقامة أية حظيرة فى مسافة تقل عن ثلاثة أميال من الحظيرة التي هي موضوع هذا القرار وتبتدىء ممارسة الصيد فى الحظيرة فى 5 سبتمبر وتنتهى في 15 ديسمبر سنة 1966 ولا يمكن للصيادين أن يرموا أية | شبكة في منطقة الحماية خلال المدة المذكورة . غير أنه يجوز لهم أن يثبتوا خيوطا معدة للاعماق وخيوطا جارية وذلك على بعد 300 متر من هيكل الحظيرة ويجب ازاحة الاسناد من الحظيرة كل سنة بعد انتهاء موسم الصيد حالا . وتبتدىء عملية الازاحة في 15 ديسمبر ويجب أن تنتهى فى أجل غايته القصوى اليوم العاشر من الشهر الموالى ويمكن اعادة اقامة الحظيرة قبل 5 سبتمبر بعشرة أيام من الموسم الموالي ان الاضرار التي تحدثها السفن أو مراكب الصيد أو غيرهما وكذا الاضرار التي تحدث لهذه السفن أو المراكب أو غيرهما بسبب عدم تجهيز الحظيرة بالانوار تثبت بمحاضر تحرر طبقا لمرسوم القانون المؤرخ في 9 يناير سنة 1852 واذا تمت اقامة الحظيرة فينقل ذلك الى علم الملاحين على نفقة أصحاب الترخيص وبواسطة النشر فى الصف والاعلانات | الملصقة الموضوعة عليها الطوابع الجبائية والمطبوعة فى 25 | نسخة مقرر مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غست سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة سعيدة بموجب مقرر مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ) ة المعدة ة من قبل لجنة عمالة سعيدة تطبيقا للمرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية المراجعة رخص سيارات الاجرة (التاكسي) القائمة الخاصة بمنح رخص سيارات الاجرة (التاكسي) لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية طاوسي الاخضر سعيدة سعيدة عمارة قدور )) » شلف بن ابراهيم ) ) )) كسير بن عزوق ) ) بلباقي مدني )) » عيمر احمد )) 《 بوضياء زقاي )) بلخادم عبد القادر ) « مخلوف عبد القادر ) 《 عريبي قادة )) « بلة قدور ) ) )) بركات جلول ) ) » بوخاري محمد )) « كريم عيسى )) ) ابن شنتوف عبد الكريم )) » حساني الاطرش )) » صباح احمد ) ) )) بوذريع مصطفى )) ) فسراوى الحبيب ) ) « ارملة حطراف الصغير المولودة نيل سعدية عيسى )) « شتى بشير )) « ( أرملة رماس المولودة سلوى الزهراء )) ) سكران عبد الكريم » ) ) فضيل قويدر )) » شريفي الاعرج » روان عبد القادر )) ) بلحجار بن علي ) 》 عرقوب عبد الله )) ) ) بلوفة ميمون 》 D العزوني علي » بوحمار دحمان )

1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية محي الدين محمد سعيدة سعيدة | قاضي محمد ) ) ) بوحي فاطمة » ) ) قمرى فاطمة » ) ) ثبيتي عائشة » )) عبد الحاكم فطومة )) ) ) قاسم عبد القادر 《 )) ابن زيتوني نجمة » )) كاشنة الشيخ )) ) ) زراوي بقدور » ) ) مقدم عبد القادر » )) زياني عبد القادر » ) ) قادري ميلود » )) ادريس خوجة عبد القادر ) ) )) فضيل زينب » ) ) عيدون عبد القادر » ) ) شوالي عبيدة » عين الحجر قاضي عبد القادر ( المولود سنة 1926 بعين منعه )) » قاضي عبد القادر ( المولود سنة 1897 بالمعلف ) شريفي بوهنة )) » قادة العربي » » رملي بوسنة » اولاد ابراهيم عالم علي » ) ) زيتوني عمارة ) ) ) ) عبد الله بن حامد » اولاد خالد بلحاج ملوكة » ) ) الاحول عبد الله )) )) نجادي محمد )) مفتاح سيدي بوبكر قندوزي بوحركات )) الحساسنة ديداوي محمد » داود بوشويرب محمد عين الصفراء بوسمفون جبار حمادة » )) بوعمامة محمد ) عين الصفراء مولاي العربي ) )) عبيدي ميلود ) ) ) ) عفان ميلود » ) ) عبد اللالي محمد ) ) ) ) صدوق محمد بوجمعة » » عباد عبد الرحمن )) ) ) بوحاجي عبد الله )) )) حبيبي محمد ) مغرار حشيفة احمد » عسلة زيغن بورحية البيض البيض هر شوش محمد )) )) لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية زاش احمد البيض البيض مشرى بلقاسم » )) عريبي عبد القادر بن سليمان » ) ) بريزيني ادريس » قدادي دين )) ) ) بكارى قادة )) ابن معمر جيلالي )) ) ) خالفي حميان ) ) ) ) بلبكري محمد » ) ) محيط محمد )) )) تاج رمضان ) ) « حاجي عبد الرحمن ) ) رحماني الشيخ ) ) )) بونيف الطيب بن عبد القادر ) ) ) ) يوسفي بن عودة ) ) عين العراك بلخضار عبد العزيز )) ) ) مدني عبد القادر » بو علام مسعودي مسعود ) ) رقاسة ايت عودية محمد امقران مشرية مشرية منصوري عبد القادر )) )) دربال الاخضر )) عاشورى العربي ) ) « طايبي خلادى )) ) ) ايت سالم الطاهر ) ) ) ) ميلودي لحسن )) )) براني الشيخ ) ) قبلي عبد السلام ) از طيبي الحبيب » بوسعيد قدور )) )) قوداش محمد ولي ) ) ) ) بلحجاجي محمد )) ) ) رحماني احمد ) ) » شنافه مرزاق ) ) > علالي بودخيل نعامة عماني قدور ) ) الابيض مكاوي محمد )) )) كبير علي ولد محمد ) ) مكمن بن عمار مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة (التاكسي المعدة من قبل لجنة عمالة تيارت بموجب مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص

الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة تيارت تطبيقا للمرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة

- 1965 القائمة الخاصة بمنح رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ) القائمة الخاصة بمنح رخص سيارات الاجرة ( التاكسي ) لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية ابن مكي محمد تيارت تيارت هروال شعبان ) ) ) ) تركي عائشة ) ) ) ) خويدمي حبيب ) ) ) ) ورثة حمداني عبد القادر )) ) ) ( الوصي عليم حمداني صحراوي ) ) ) ) ) السيدة شرقي فاطمة ) ) )) بوشنتوف الزهراء ) ) محمد بن عثمان ) ) . لا ابن آمنة محمد ) ) ( ز بختي محمد ( ( )) دحماني بن يعقوب ) ) )) نوالي حبيب ) ) يعقوب الحاج » ) ) بوثلجة احمد ) ) زوهيري محمد ) ) ) بلحسين حمزة ) ) ) ) بوعافية احمد ) ) )) بعوشي عبد القادر )) ) ) مراح زاوية ) ) ) ) بوكليخة محمد تيارت عين الذهب الصافي احمد ) ) ) ) ودنان بشير ) ) ) ) عبيدات محمد ) ) ) ) مباركي محمد ) ) ) ) محرش حنفي ) ) ) ) مغازي محمد ) ) ) ) ساسي مجوب ) ) ) ) سعيدي عابد ) ) ) ) العيد جيلالي ) ) الداموني شواف عيسى ) ) ) ) ماحي العربي ) ) ) ) كدوم محمد ) ) )) عمارة صالح ) ) جيلالي بن عمار ديبوش علال ) ) القرية حديدي بوعبد الله ) ) ) ) حبارة فغول ) ) ) ) بوسبحة جلول ) ) ملاكو للجمهورية الجزائرية 1551 لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية عنقو بلقاسم تيارت وادى ليلي كملة علي ) ) )) قواسم صحراوي ) ) )) قواسم محمد » » ابن عوالي جيلالي )) ابن بلقاسم محمد )) )) السيدة بن أحمد عائشة ) رحوية ابن فاطمة معمر ) ) ) ) العشاب عدة ) ) )) ابن الشريف محمد ) ) ) عقون بوشمة )) ) ) سعدة محمد ) مصطفاوى محمد )) سي عبد الغني شواط السعيد ) ) )) رزاق محمد )) ) ) بر قاد رابح ) ) ) ) مور بن عمار )) ) حطاب الطاهر ) ) ) ) سالمي عبد القادر )) » بومدين العربي » حمايدية محمد ) سيدي على ملال ميهوب ميهوب ) ) عشير جيلالي ) ) سيدي حسني الاصفر هاشمي )) (( ميسوم عبد القادر )) بوكليخة بن خالد ) ) السوقر قادري )) )) حمايد قويدر )) ) ) | زهمي محمد )) ) ) حميرة عبد القادر » ) ) السيدة الازرق عوالي » ) ) السيدة خليل فاطمة ) ) السيدة حاجي حمامة ) ) ) ) بلحو جار عبد العزيز )) مودن خلف الله ) ) » حساني مصطفى )) ) ) السيدة بوروبة فطايمة ) ) توسنينة عباس احمد ) ) )) بلولي محمد ) ) )) بلجيلالي بن حليمة فرندة فرندة مسكين محمد ) ) » مسكين الحبيب ) ) )) بن عسلة ميلود ) ) )) عبد الجبار عبد القادر ) ) ) مورصلي قدور n )) | (بدون لقب عائلي) الطبب المدعو قوراري ))

1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه لقب واسم المنتفعين الدائرة البلدية ماضي محمد فرندة عين الهديل عباس احمد ) ) ) ) عدة بشير ) ) ) ) خالدي بوعزة ) ) ) ) جبلي ميسوم ) ) عين كرمس رحال عبيد )) ) ) تواتي عبد القادر ) ) ) ) مخلو في مبارك ) ) مدرسة ابن عزوق حميش ) ) ) ) ابن عودة عبد القادر ) ) ابن شريط رحال ) ) تا خمارت مقني مجادي ) ) ) ) هاشمي عويد ) ) اولاد جراد جريطل شرويك آفلو آفلو السيدة حاكمي ام الخير ) ) ) ) تو مياط مسعود ) ) ) ) القط الصحاري ) ) ) ) السيدة ابن الدين آمنة ) ) )) محيفر محمد )) ) ) قلولة احمد ) ) ) ) عدبة محمد )) )) عبيدي جديد )) عين سيدى علي تسمى مقران ) )) العوطي يحيى ) ) حمداوي الشايب )) ) ) خالدي الاخضر ) ) قلتة سيدي سعد وايحيون محند تيسمسيلت تيسمسيلت مبطوش بوهني )) ) ) دلمي بوراس احمد ) ) ) ) بخدة عبد القادر ) ) )) السيدة ارملة الطالب المولودة العالية ) ) ) ) خديجي بلعربي )) ) ) . نذير عبد القادر ) ) ) ) بلعيد محمد ) ) ) ) مبروك بن عبد الله )) )) عمر عبد القادر ) ) مهدية بعلة قويدر ) ) ) بو مزراق عبد القادر » ) ) تازي ابراهيم ) ) اولاد بسام وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة | المركزية لوزارة الداخلية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 72 الصادر بتاريخ 6 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 الصفحة 1087 - المادة 4 - العمود الثاني - السطر الاول . بدلا من : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف بتنسيق مختلف مصالحها » يقرأ ما يلي : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده مدير عام مساعد مكلف بتنسيق مختلف مصالحها » . ) والباقي بدون تغيير ) . مرسوم رقم 66-330 مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن استدعاء الناخبين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى القانون رقم 63-305 المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتعلق بسن الناخبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-306 المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتضمن قانون الانتخابات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-317 المؤرخ في 30 غشت سنة 1963 والمتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين الموجودين بالخارج وبجنود الجيش الوطني الشعبي ورجال الدرك الوطني واعضاء فرق الامن الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات يوم الاحد ه فبراير سنة 1967 للقيام بانتخاب المستشارين البلديين . المادة 2 : يبدأ الاقتراع على الساعة 8 صباحا وينتهي على الساعة 8 مساء غير انه يستطيع عمال العمالات والسفراء والقناصل المعتمدون فى الخارج اتخاذ مقررات لهذا الغرض اذا راوا أنه من الفائدة تقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة الاقتراع لتسهيل عمليات الانتخاب المادة 3 : يحدد عدد وموقع مكاتب الانتخاب من قبل السلطات المذكورة في المادة 2 اعلاه المادة 4 : تجرى المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين بموجب قرار يتخذه وزير الداخلية المادة ه : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين

الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن وضع حد لمهام مدير الوظيفة العمومية بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 وضع حد لمهام مدير الوظيفة العمومية الممارسة من قبل السيد كيوان عبد الرحمن المدعو لمهام اخرى . مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن كيوان ابتداء من ه غشت سنة 1966 مديرا عاما للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 تتضمن وضع حد لمهام نائب مدير و تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 وضع حد ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 لمهام نائب مدير الشؤون العامة التي كان يمارسها السيد الطيب بوزيد المدعو لمهام اخرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 عين السيد مراد بوعياد نائبا لمدير الاصلاح الاداري بالمديرية العامة لتنظيم الاصلاح الادارى والشؤون العامة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني الأمر في مهامه • للجمهورية الجزائرية 1553 بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 عين السيد سي احمد الحاج مختار نائبا لمدير قسم الشؤون العامة بالمديرية العامة لتنظيم | الاصلاح الادارى والشؤون العامة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه | مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى القرار رقم 42-62 ت المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1962 والمتمم والمعدل للقرار رقم 129-57 ت المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1957 والمتعلق برتب وظائف الجزائر المخصصة لها رقما استدلاليا صافيا يزيد على 650 ( الرقم الاستدلالي الاجمالي (1000) ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الطيب بوزيد رئيس مصلحة بوزارة الداخلية المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين | قرارات مؤرخة في 19 جمادى الاولى و 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 5 و 28 سبتمبر سنة 1966 تتضمن استقالة اطفائيين

- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق ه سبتمبر سنة 1966 قبلت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 استقالة السيد سباعي حسين العريف الاطفائي بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 قبلت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 استقالة السيد علي طراشت الاطفائي المهني التابع لسلك مدينة الجزائر .

1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق ه سبتمبر سنة 1966 قبلت ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 استقالة السيد منصور الايمن الاطفائي المهني التابع لسلك ارزيو ( وهران ) . قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 63-305 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 20 غشت سنة 1966 والمتعلق بسن الناخبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-306 المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتضمن قانون الانتخابات ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-320 المؤرخ فى أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء الناخبين ، وبناء على اقتراح المدير العام لتنظيم الاصلاح الاداري |

- والشؤون العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى عمليات مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية على شكل اعادة النظر في القوائم الموجودة المادة 2 : تقوم باعادة النظر فى هذه القوائم لجنة للمراجعة تجتمع في مقر البلدية وتتألف من : رئيس المجلس البلدى المنتدب ، رئيسا ، ممثل عن جبهة التحرير الوطني ،

  • شخصية تعين من قبل نائب عامل العمالة المادة 3 : تستمر أشغال لجنة المراجعة الى غاية 14 يناير سنة 1967 ان الجدول المتضمن الاضافات والتنقيصات التي أجرتها لجنة المراجعة ، يجب أن يودع يوم 16 يناير سنة 1967 في كتابة دار البلدية حيث يمكن للناخبين أن يطلعوا عليه المادة 4 : يفتح في كل دار بلدية سجل تقيد فيه المطالب ويجب على رئيس المجلس البلدى المنتدب أن يسلم وصلا عن كل مطلب • المادة ه : تقدم المطالب حتى يوم 19 يناير سنة 1967 على الاكثر وتفحصها لجنة المراجعة ثم تقدم مقرراتها خلال الخمسة أيام التي تلي : المادة 6 : يستطيع المعني بالامر فى حالة الرفض أو عدم الجواب خلال هذه الايام الخمسة المقررة في المادة السابقة أن يرفع الامر الى رئيس المحكمة المختصة اقليميا تبلغ مقررات رئيس المحكمة قبل 26 يناير سنة 1967 المادة 7 : يصادق نهائيا على القائمة الانتخابية المصححة في 2 فبراير سنة 1967 المادة 8 : يكلف المدير العام لتنظيم الاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الشؤون القضائية بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-239 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الاعفاءات الوقتية من الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية والمنشأة بموجب المادتين 11 و 11 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 72 الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 الصفحة 1100 العمود الاول المادة الاولى : بدلا من : ) ) أول يناير سنة 1976 . ( ( يقرأ ما يلى : ) ) … أول يناير سنة 1975 . ( ( العمود الثاني - المقطع الثاني من المادة الاولى بدلا من : . . . . الى أول يناير سنة 1981 …. ( يقرأ ما يلى : الى أول يناير سنة 1980 ( والباقي بدون تغيير ) مرسوم رقم 66-325 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،

الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1966 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 1000 11 ربيع | توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير السياحة ، والمتضمن يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره 8 رمضان ثمانمائة وخمسة آلاف دينار ( …ره والمتضمن ميزانية 80 دج ) مقيد في الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ » الملحق قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بالامر رقم 66 225 المؤرخ في 10 عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 ، بهذا المرسوم . ربيع الثاني المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة آلاف دينار ( 8050.00 دج ) يقيد في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-5 المؤرخ في 19 ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير والمتضمن بهذا المرسوم . الداخلية ، المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير السياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-6 المؤرخ في 19 ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير المالية الشعبية والتخطيط ( المصالح المالية ) ، وحرر بالجزائر فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-32 المؤرخ في 11 سنة 1966 . شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 الابواب والمتضمن - هواري بومدين الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 300000 37-01 المؤتمرات القسم السابع المصاريف المختلفة 700000 مجموع الاعتمادات الملغاة 100000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-46 الوقاية المدنية - الاغذية 2000000 34-91 حظيرة السيارات ( المادة 6 الصيانة والترميم ) 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3000000 وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 340-32 مصلحة الضرائب - الادوات والاثاث 000ر150

1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه الابواب 34-42 التنظيم العقاري 34-52 المصالح المشتركة 34-53 المصالح المشتركة 34-92 الايجارات الابواب الاعتمادات الملغاة ( دج) ومسح الاراضي - الادوات والاثاث 250000 والمصالح المختلفة الادوات والاثاث 200000 والمصالح المختلفة اللوازم 100000 2000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4050000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 8050000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-2 0 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ( المادة 2 الصيانة والترميم ) 000 ٫ 30 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 600000 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 100000 34-42 الوقاية المدنية - مجموع الاعتمادات المفتوحة 1000000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادوات والاثاث ( مادة 1 ) 1000.00 34-45 الوقاية المدنية - الالبسة 2000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-31 مصلحة الضرائب - تسديد النفقات 405,000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 000ره 80 مرسوم رقم 66-326 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الدولة

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 في ميزانية الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بالامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق ربيع الاول | 29 يوليو سنة 1966 ،

الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-3 المؤرخ فى 19 | الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن المرسوم . توزيع الاعتمادات المفتوحة الى رئيس الحكومة ( المصالح المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1966 اعتماد قدره خمسة المركزية ) ، وثمانون ألف دينار ) … ر 85 دج ( يقيد في ميزانية الدولة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 666 المؤرخ فى 19 رمضان وفى الابواب المبينة فى الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم . عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الاعتمادات المفتوحة الى وزير المالية والتخطيط ( المديرية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يرسم ما يلي : وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد قدره سنة 1966 . خمسة وثمانون ألف دينار (… ر 85) دج ) مقيد في ميزانية الجدول (( أ )) الابواب العناوين رئاسة الحكومة ( المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات 34 14 المديرية العامة للتشريع تكاليف ملحقة مجموع الاعتمادات الملفاة فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ) ( 500000 15,000 رئاسة الحكومة ( ) 1 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 اللوازم 200000 مجموع الاعتمادات الملغاة 850000 الجدول ( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) رئاسة الحكومة ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-1 . مديرية الادارة العامة - تسديد النفقات 34-12 المديرية العامة للتشريع - أدوات وأثاث مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط 500000 15,000 رئاسة الحكومة 650.00 ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) ( العنوان الثالث

1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات 200000 مجموع الاعتمادات المفتوحة … ره 8 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 اكتوبر سنة المادة الاولى : يلقى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة المالية مائة واثنان وعشرون الفا واربعمائة دينار (122,400 دج ) والتخطيط مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفي البابين ان وزير المالية والتخطيط ، المادة 2 المبينين فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول واثنان وعشرون ألفا وأربعمائة دينار (122,400 دج) يقيد في

- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفي البابين الحكومة ، و في البابين وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام المادة 3

- 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون للجمهورية المبينين فى الجدول ( ب ) الملحق بهذا القرار . : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر ، وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-6 المؤرخ في 19 سنة 1966 رمضان عام 1385 الموافق 110 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط المصالح المالية ) ، يقرر ما يلي : الجدول (( 1 )) الابواب العناوين وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 الجمارك - تعويضات ومنح مختلفة 31-31 مصالح الضرائب - أجور رئيسية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 400 92 300000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400 1220 الجدول ((ب)) الابواب العناوين وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الجمارك - أجور رئيسية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 92,400 31-33 مصلحة الضرائب الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 300000 مجموع الاعتمادات المفتوحة . 400 122

الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 وضع حد لمهام السيد زيتوني عبد القادر لتكليفه مدير الانتاج النباتي لتكليفه بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد رابح دخلى لمهام نائب مدير الشؤون التقنية والاقتصادية ويحسب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 885 . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه … وزارة العدل مرسوم رقم 66 160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق - 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة - 1965 والمتضمن التنظيم القضائي (استدراك) الجريدة الرسمية العدد رقم 50 الصادر بتاريخ 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 الصفحة 764 - العمود الاول المادة 10 بدلا من : المادة 10 : يكلف وزير العمل . حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم ….. » . يقرأ ما يلي : المادة 10 : ان القضاة المحلفين المساعدين يستمر تعيينهم بصورة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بواسطة السحب بالقرعة من قوائم المحلفين الجنائيين الموضوعة لسنة 1966 وستوضع ضمن الشروط المحددة في المادة 264 والمواد التي تليها من قانون الإجراءات الجزائية وقبل 15 اكتوبر سنة 1966 قائمة المحلفين الجنائيين الخاصة بكل محكمة تم انشاؤها منذ عهد قريب . المادة 11 : يكلف وزير العدل . حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم …… . ) والباقي بدون تغيير ) . للجمهورية الجزائرية 1559 مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن الغاء تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 ، ألغيت احكام المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد الطاهر عناى بصفة قاض بمحكمة القالة قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتداب قاض لمهام وكيل دولة مساعد بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد احمد حامدي عيسى القاضي بمحكمة تيندوف لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مستشار بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 انتدب السيد علي العرفاوى المستشار بالمجلس الفضائي بالاصنام لنفس المهام بالمجلس القضائي بعنابة وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 12 و 28 و 29 محرم و 2 و 3 و ه و 24 و 25 صفر و 3 و 4 و 11 و 22 و 24 و 25 ربيع الاول 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 3 و 19 و 20 و 23 و 24 : 26 مايو و 14 و 15 و 22 و 23 و 30 يونيو و 11 و 13 و 14 و 26 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 عين السيد علي زازوة مساعدا تقنيا بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الاولى والرقم الاستدلالى الإجمالي 210 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1965 له اثر مالي ابتداء من 1 مارس سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 رفع المعني الى الدرجة الثالثة من رتبته، الرقم الاستدلالي الاجمالي 250 . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19

1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه مايو سنة 1966 عزل السيد الحبيب جواح المساعد التقني | من منصبه ابتداء من 24 اكتوبر سنة 1965 لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 عين السادة خالد مغازي، جيلالي مسعودي عبد العزيز حرار ، مساعدين تقنيين في مصلحة الجسور والطرقات ورتبهم بالترتيب كالاتي : من الدرجة 2 الرقم الاستدلالي الاجمالي (230) من الدرجة الرقم الاستدلالى الاجمالي 250 ) من الدرجة 3 مكرر ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 250 ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1965 وله اثر مالي ابتداء من 1 مارس سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو مايو سنة 1966 عزل السيد احمد بن عمار المراقب التقني من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته وذلك ابتداء من 24 فبراير سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ فى 3 صفر عام 1386 الموافق 24 مايو سنة 1966 عزل السيد محمد بن نقواش المساعد التقني من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته وذلك ابتداء من 1 مارس سنة 001966 بموجب قرار مؤرخ فى 3 صفر عام 1386 الموافق 24 مايو سنة 1966 عزل السيد علي مسوتر المساعد التقني من مهامه بسبب تخليه من وظيفته ابتداء من 22 غشت سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 عين السيد ابراهيم تمينة مهندسا لاشغال الدولة العمومية من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي (300) . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو | سنة 1966 عين السيد علاوة شيتور المسير للورشات من الدرجة الثامنة مساعدا تقنيا بمصلحة الجسور والطرقت من الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى الإجمالي 330 ) . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 انتدب السيد محمد طياب المهندس بأشغال الدولة العمومية من الدرجة الأولى لمهام مهندس قسمي من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 545 ) .

بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 عينت الآنسة فريدة جادون المستكتبة بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الثانية مساعدة تقنية بنفس المصلحة من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 201 ) . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1386 الموافق 26 يوليو سنة 1966 رفعت المعنية بالامر الى الدرجة الثالثة من رتبتها ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 عين السيد زايدى الاخضر المسير للورشات من الدرجة الثامنة مساعد اتقنيا بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة السابعة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 330 • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 انتدب السيدان ايحسن العاقل وابراهام محمد بن دالي لمهام تقنيين للمصالح التقنية للجزائر بالتوالي من الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى الاجمالي 249 ومن الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 مايو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 انتدب الاعوان الآتية اسماؤهم لمهام مساعدين لاشغال الدولة العمومية ضمن الشروط المبينة ادناه : اللقب والاسم الوضع قبل التعيين الوضع بعد التعيين خليفة حسين مستكتب بمصلحة الجسور والطرقات الدرجة مساعد تقنى لأشغال الدولة العمومية الدرجة ه السلم 3 ES ( الرقم الاجمالي 245 ) سكوح العربي ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) الاستدلالي ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 250 ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) )) )) تركي عبد الكريم مسير للورشات الدرجة 1 السلم 1 ME مساعد تقنى لاشغال الدولة العمومية الدرجة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 225 ) ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 )

الثلاثاء أول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1561 اللقب والاسم الوضع قبل التعيين ايت قاسي رشيد مستكتب بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة 1 السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 ) الوضع بعد التعيين مساعد تقني لاشغال الدولة العمومية الدرجة

  1. الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) ابن خطو السعيد نائب اداري الدرجة 2 السلم 3 ES الرقم | مساعد تقني لاشغال الدولة العمومية الدرجة الاستدلالي الاجمالي 210 ) ابن سعدى علي معاون تقنى الدرجة 1 السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 195 ) ابراهيم جلول الصادق مستكتب بمصلحة الجسور والطرقات الدرجة ا السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 195 ) شباح العربي )) ) ) ) ) ) ) ) دريج محمد مستكتب بمصلحة الجسور والطرقات الدرجة 2 السلم 3 ) ES ( ) الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) غيدوش يوسف عون مكتب الدرجة 3 السلم 3 E ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 150 ) الاطرش رشيد عون مكتب الدرجة 3 السلم 3 E ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 175 ) مازني ارزقي مستكتب بمصلحة الجسور والطرقات الدرجة ( الرقم الاستدلالي ES ا السلم 3 الاجمالي 210 نايت عثمان مجيد معاون تقني من الدرجة 1 السلم 3 ES ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) تاكور بلقاسم مستكتب بمصلحة الجسور والطرقات الدرجة 2 السلم 3 ES الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210). مساعد تقنى لاشغال الدولة العمومية الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي (210). )) )) )) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) )) )) ) ) » )) ) ) )) )) ) ) مساعد تقني لاشغال الدولة العمومية الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 230 ) مساعد تقنى لاشغال الدولة العمومية الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي (210). ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 مايو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 22 يونيو سنة 1966 ، انتدب السيد محمد عمروش لمهام كمساعد تقني مساعد تقنى بمصلحة الجسور والطرقات الدرجة الأولى سنة 1965 . بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 1966 عزل السيد احمد بن قدور من مهامه لتخليه عن وظيفته وذلك ابتداء من 18 يوليو بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 الحق السيد عبد الرحمن شعاف 22 يونيو سنة 1966 انتدب السيد حسن هلائل المسير بصفة مهندس لاشغال الدولة العمومية ( الدرجة الخامسة) للورشات ( من الدرجة الرابعة ) لمهام مساعد تقني لاشغال بالادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ابتداء من الدولة العمومية الدرجة الخامسة بالرقم الاستدلالي 1 سبتمبر سنة 1965 . الاجمالي 290 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يونيو سنة- بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1386 الموافق 1966 11 يوليو سنة 1966 انتدب الاعوان التابعون لوزارة الاشغال العمومية والبناء الآتية أسماؤهم لمهام رئيس قسم الاشغال بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق | الدولة العمومية كما هو مبين أدناه :

1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه اللقب والاسم الوضع قبل التعيين الوضع بعد التعيين امال يوسف مساعد تقنى الدرجة 9 ( الرقم الاجمالي 370 ) الاستدلالي رئيس قسم ، الدرجة 3 ، ( الرقم الاستدلالي 370 ( مزاني مولود مساعد تقنى ، الدرجة الرقم الاستدلالي )) )) » ) ) الاجمالي 350 جاب الله بوهالي مساعد تقنى ، الدرجة 7 الرقم الاستدلالى رئيس قسم ، الدرجة 2 ، ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 330

أيت علي سعيد علي مساعد تقني ، الدرجة 1 الرقم الاستدلالى رئيس قسم ، الدرجة 1 ، ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210

عمراني عبد العزيز مساعد تقنى ، الدرجة 2 الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) ) ) ) ) ) » بوضياف محمد .. مساعد تقني ، الدرجة ه الرقم الاستدلالي الاجمالي 290 .. )) ) ) )) ) مقري عومر مساعد تقنى ، الدرجة 2 الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 )) » )) » ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 مايو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 انتدب السيد على كرون المسير لورشات مصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الثانية السلم 1 ME ) الرقم الاستدلالى الاجمالي 245 ) لمهام مساعد تقني لاشغال الدولة العمومية من الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 250 ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 انتدب السيد محمد أمين دمرجي لمهام مهندس بأشغال الدولة العمومية الدرجة الأولى (الطبقة العادية ) الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) . بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 انتدب السيد عبد الرحمن قربجي المراقب التقني من الطبقة الثانية الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) لمهام مهندس أشغال الدولة العمومية الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 مايو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 13860 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق | 26 يوليو سنة 1966 رفع السيد تاكور بلقاسم المذكور أعلاه الى الدرجة الثانية من رتبته بالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 . وزارة التجارة

- قرارات مؤرخة فى 18 و 26 و 29 ذي القعدة و 2 و8 و 14 و 17 و 18 و 20 و 28 و 29 ذى الحجة عام 1385 و 8 و 21 و 26 محرم و 16 و 18 و 24 صفر و 2 وه ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 و 18 و 21 و 24 و 30 مارس وهو 8 و 9 و 11 و 19 و 20 و 29 ابريل و 12 و 26 مايو و 6 و 8 و 14 و 21 و 24 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 عين السيد معمر بوعروج تائبا للمراقبة فى مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ج ) والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 عين السيد عبد القادر مورالت مراقبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ب ) والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1966 عين السيد رشيد نمييل مساعد ا تقنيا | 21 مارس سنة 1966 عين السيد سليم وادان مراقبا في بمصلحة الجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) . مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف « ب » والدرجة الأولى

الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق | 21 مارس سنة 1966 عين السيد محمد فتاكة نائبا للمراقبة في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ج) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 مارس سنة 1966 عين السيد بوزيد درويش نائبا للمراقبة فى مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ج ) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 مارس سنة 1966 عينت الآنسة فلة مباركي كاتبة على الآلة الراقنة في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( د ) والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 عين السيد جمال قيدوم مراقبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف « ب » والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 عين السيد عبد الكريم الذيب نائبا للمراقبة في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ج ) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 عين السيد عبد الوهاب بوسلهام نائبا للمراقبة في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ج ) والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 عين السيد احمد رحماني مراقبا | في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ب ) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 عين السيد عبد القادر بن عمار مراقبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ب ) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذي الحجة عام 1385 المرافق 30 مارس سنة 1966 عين السيد يخلف بن هوى مراقبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف «ب» والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 عين السيد زواوى بن حمادي مراقبا فى مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ب ) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق ه ابريل سنة 1966 عين السيد محمد بن شراد مراقبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف « ب » والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق ه ابريل سنة 1966 عين السيد محمد الامين الناصري نائبا للمراقبة فى مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف (ج) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385- الموافق ه ابريل سنة 1966 عين السيد سليمان زيدان نائبا للمراقبة في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف «ج» والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 عين السيد عبد الحميد بوكابوس مندوبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( أ ) والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذى الحجة عام 1385 الموافق أبريل سنة 1966 عين السيد الطاهر غناي مندوبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( أ ) والدرجة الأولى • بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 أمر فق 11 ابريل سنة 1966 عين السيد سليم قزولي مراقبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف « ب » والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 عين السيد محمد الشاوي مراقبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ب ) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 عين السيد محمد دعاس نائبا للمراقبة فى مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف «ج» والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 عين السيد سعيد سعيدي نائبا : .

1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه للمراقبة في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف « ج » والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 عينت الآنسة خديجة طوبجلي ضاربة على الآلة الكاتبة في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( د ) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 عينت السيدة ابن الشيخ المولودة عقيلة بوذراع نائبة للمراقبة في مصلحة الاسعار والابحاث | الاقتصادية من الصنف ( ج ) والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 عين السيد محمد بن حمود مراقبا | في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ب ) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 عين السيد عبد الرحمن بوطيبة مندوبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( 1 ) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 عين السيد محمد قريش نائبا للمراقبة في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ج ) والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 عين السيد مصطفى دربال نائبا للمراقبة في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف (ج) والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 عين السيد مصطفى قلقولي مراقبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( ب ) والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 انتدب السيد وحيد رقي لمهام مفتش ممتاز في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 عين السيد عبد القادر الزاوى مراقبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف « ب » والدرجة الأولى • بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 عين السيد عمرو الشرقي مستكتبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف « ج ». والدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 انتدب السيد عبد الرحمن بوطيبة لمهام مفتش ممتاز لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية. بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 24 يونيو سنة 1966 عين السيد عبد المجيد خيثر مندوبا في مصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ( أ ) والدرجة الأولى . قرار مؤرخ فى 12 رجب عام 1386 الموافق 27 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق باسعار المشروبات المستهلكة في عين المكان ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 24 يوليو سنة 1963 والمتعلق بأسعار المشروبات المستهلكة في عين المكان ، وبناء على تقرير مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لجميع المشروبات المستهلكة فى عين المكان والمتناولة فى المؤسسات الاختصاصية ولا سيما في البارات والحانات ومقاهى النوادي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . يفهم من الاسعار المحددة هكذا على أنها تتضمن جميع الرسوم والخدمات المادة 2 : يمكن السماح فى زيادة الاسعار خلافا لاحكام

الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 المادة الاولى من هذا القرار بموجب مقرر من الوزارة بعد تحقيق المادة ه تقوم به المصالح المختصة للمؤسسات المثبتة على أنها تتوفر المادة 6 لديها راحة خاصة . الذي ينشر : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا الفرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يلزم أصحاب المقاهى المشار اليهم في المادة 2 من الديمقراطية الشعبية هذا القرار بتقديم طلب لتحديد الاسعار الى وزارة التجارة مديرية التجارة الداخلية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر يتضمن جدول الاسعار التي يرغبون تطبيقها ويوجه هذا الجدول في ثلاث نسخ سنة 1966 ويبين فيه الحجم المسلم عند كل استهلاك . المادة 4 : ان الاسعار المحددة بموجب مقرر وزاري هي أسعار صافية تتضمن جميع الرسوم والخدمات اسعار المشروبات على المنضدة نوع المشروبات السعر السعة قهوة 40 . قهوة مثنية 070 قهوة بالحليب في فنجان صغير 40 ر. قهوة بالحليب مثنية 070 حليب ساخن 40ر. حليب بالشكولا 70ر. قهوة مثلجة 70ر. 20 سنتلتر حليب مثلج 45ر. 25 سنتلتر شاي او ما يشابهه 070 قرون ( خمر مغلية ) 50 10 ه سنتلتر شويبس طونيك 275 سيرو بالماء 50ر . مشروبات غازية رفيعة 070 مشروبات غازية بيضاء هه ر. عصير فواكه معلب 00 را فواكه معصورة 10 را 20 ) ) مياه معدنية جزائرية 70ر. 1/4 ) ) مياه معدنية اجنبية 20 را 1/4 » بيرة جزائرية زجاجات فردية رفيعة 50 10 33 )) زجاجات فردية عادية 10 را 26 ) ) بيرة اجنبية ممتازة 275 مشروبات جزائرية كحولية 40 ر1 ه » مشروبات اجنبية كحولية 60 را 。 ) ) امبصدور 2000 )) قينيولي 2000 ه ميسكة فرونتينيون 2000 0 ) ) بورتو 250 ه ) بيانزانو 2015 » مانداران 2000 。 ) ) بيكون 2000 ) انواع الانيزيت كريستال قرى ، ريكار 10 را » 3 » . عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي في القاعة السعر السعة 50ر.

50ر . 50 ر.

080 20 سنتلتر هه ر . )) 25 ) ) 60 را ه سنتلتر 3000 60ر.

65ر. 10 را 20 را 20 ) ) 080 4 » 30 را 174 » 70 ر1 33 )) 30 را 26 ) ) 3000 60 10 ) 1080 ) ) 25ر2 25ر2 。 ) 25ر2 ه ) ) 275 ه » 235 ه ) ) 225 ) ) 225 ه ) 25 ر1 3

1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه على المنضدة نوع المشروباب في القاعة السعر السعة السعر السعة باستيس 51 ، بيرنو الاصفر 25 را 2 سنتلتر 1,45 2 سنتلتر سيز 2000 مشروبات روحية 275 3 فود كه 40 20 3 ويسكي .. ره كوكتيل .. ره خمور جزائرية خمر حمراء او بيضاء أو وردية 65ر. 10 التسمية الجارية عليها المراقبة خمر حمراء بيضاء ووردية 10 را 10 خمور اجنبية 40 20 10 خمر مغلية 60 را )) 25 ر1 ) ) )) 3000 3 ) ) )) 2,65 3 » ) 50 ره » ) ) ه ره 。 )) ) ) 10 )) ) ) 30 را 10 ) ) » 2,65 100 )) شمبانيا 3,50 للكأس 375 للكأس انواع الكحول كونياك ( فوب ) 3000 سنتلتر 325 سنتلتر شمبانيا ممتازة (فوب) 3000 3 كحول ابيض 3000 3 ملاحظة : يرخص لاصحاب المقاهي بان يزيدوا في اسعارهم المشروب المطلوب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين عضو في اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم جبل العنق بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 اكتوبر سنة 1966 عين السيد جان فوشي ممثلا عن مستغلي المناجم وليكون عضوا فى اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم جبل العنق وذلك خلفا للسيد توتمس ميشال المستقيل قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء فى اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي منجمي سيدي كمبر وسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 عين السادة بشير مداوى من المنجم الوطني بالهالية وعبد المجيد مراد من المنجم الوطني بعين برار وحسين بريخ من المنجم الوطني بسيدى كمبر ممثلين لمستغلي المناجم ليكونوا أعضاء في اللجنة الموقتة لجمعية اسعاف مستخدمي منجمي سيدى كمبر وسكيكدة وذلك خلفا للسادة : دويز ارستيد و بشير ناموس وسانت ايتيان هنرى المستقيلين )) 325 3 » )) 25 ر 3 3 ) ) 10ر. دج كلما قدموا للزبون بناء على طلبه شرابا (سيرو) مع وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من اول نوفمبر سنة 1966 مهام السيد محمد عبد الحميد الحصار مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة ، لتكليفه بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الرهان الرياضي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن مديرا للرهان الرياضي الجزائرى وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد عبد الحميد الحصار مديرا للرهان الرياضي الجزائرى

الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول نوفمبر سنة 1966 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاغات ، للجمهورية الجزائرية 1567 وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اعلانات ممم وزارة المالية والتخطيط اعلان رقم 37 ) منطقة الفرنك ) صادر من وزارة المالية والتخطيط يتعلق بتحويل المرتبات المقبوضة من طرف المتعاونين الفرنسيين العاملين بالجزائر المرجع : الاعلان رقم 9 منطقة الفرنك ، اتفاقية التعاون التقني الجزائرى الفرنسي الموقع عليها في 8 ابريل سنة 1966 يحدد الاعلان رقم 9 م . ف القواعد الواجبة التطبيق على تحويل الاجور والمرتبات المقبوضة في الجزائر من طرف العمال المتمتعين بجنسية احدى بلدان منطقة الفرنك . ويهدف هذا الاعلان الى تحديد بعض الاجراءات تحويل المرتبات المقبوضة من طرف المتعاونين الفرنسيين بعد التوقيع على الاتفاقية التقنية الجزائرية الفرنسية المذكورة في المرجع . الباب الاول المبالغ الممكن تحويلها ان المقادير الممكن تحويلها هي المحددة في الاعلان رقم 9 م . ف . وان المرتب الذي يجب ان يحسب على أساسه المبلغ القابل للتحويل هو مجموع المرتب الصافى (1) المقبوض من طرف المتعاون كما هو ناتج من بطاقة الدفع الخاصة والمدرجة في النموذج الملحق وسيحسب اذن من اجل تحديد المبلغ الذي قد يكون موضوع تحويل المبالغ المدفوعة في فرنسا (2) الباب الثاني التحويل خلال مدة العطلة 1 ) العطل السنوية . 1 ) وثائق الاثبات : تسلم اجازات السفر في عطلة على نسختين من طرف الادارات الى المتعاونين الذين يسافرون في عطلة الى خارج الجزائر . تقدم نسخة الى الوسيط المقبول وقت سفر المعني في عطلة ، ويحتفظ المتعاون بالنسخة الاخرى لعرضها على شرطة الحدود الجزائرية من اجل التأشير عليها عند الخروج او الدخول الى ارض الوطن . وتسلم هذه النسخة الثانية على الاثر الى الوسيط المقبول الذي هو ملزم بالاحتفاظ بها فى محفوظاته وتكون تحت تصرف مصلحة مراقبة الصرف . ان التحويلات التالية بعنوان المرتبات لا يمكن اجراؤها الا بناء على تقديم المتعاون للترخيص الثاني في العطلة مؤشرا عليه حسب الاصول من طرف شرطة الحدود الجزائرية ويترتب على عدم تقديم هذه الوثيقة ايقاف تحويلات المرتبات عن مدة تعادل مدة العطل

  1. اجراء التحويلات : يجب على المتعاون عند سفره في عطلة بعد مراعاة التعليمات اعلاه أن يصدر أمرا كتابيا الى مصرفه او الى ادارة البريد والبرق والهاتف بان تحول له الى فرنسا المرتبات المقبوضة في الجزائر خلال مدة العطل . ويجب ان يذكر في أمر التحويل : عنوان الحساب المصرفي او البريدى المفتوح في فرنسا باسم الأمر بالتحويل والا فباسم المستفيد ،
  • فترة العطل المحتمل قضاؤها خارج الجزائر ، والتي لا يمكن ان تتجاوز باي حال الفترة المذكورة في اجازة العطلة ، كل بيان آخن يراه الوسيط المقبول مفيدا يحول الوسيط المقبول ) المصرف الوسيط المقبول أو ادارة البريد والبرق والهاتف ( المعين من طرف المستفيد من هذا النص المبالغ المطابقة للمرتبات الصافية المقبوضة في الجزائر خلال مدة العطل كلما حصل الدفع فى الرصيد الدائن لحساب الأمر بالتحويل يجرى التحويل على اساس بطاقة الدفع الخاصة المسلمة في الشهر السابق لسفر الأمر بالتحويل في عطلة ومن الجدير بالذكر انه يجب على الوسيط المقبول عند الاقتضاء - ان يجرى تعديلات بعد رجوع المعني من عطلته بناء على شهادة السفر في عطلة المتضمنة للتأشيرات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه ، وعلى بيانات الدفع الخاصة والمتعلقة بمدد العطل ب ) عطل المرض سيصدر اعلان فيما بعد يحدد شروط تحويل المرتبات المقبوضة خلال مدة عطل المرض . الباب الثالث من الواضح ان احكام الاعلان رقم 9 م. ف غير المعدلة بهذا الاعلان تبقى مطبقة على المستفيدين من هذا التنظيم (1) يتكون مبلغ مجموع المرتب الصافي المتخذ اساسا

1568 الجريدة الرسمية للجمهورية لحساب المبلغ القابل للتحويل من العنصرين التاليين : (2) الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه فهكذا مثلا : ان المتعاون الاعزب الذي يقبض مرتبا حصة المرتبات والتعويضات الشهرية الصافية الموجودة كليا صافيا من 100 والذى يمكن له أن يطالب قانونيا بتحويل

  • 50 لو في فرنسا المرتبات والتعويضات الشهرية المدفوعة في الجزائر . الا 20 يدفع له مرتبه كاملا فى الجزائر ، لا يمكن له أن يحول اذا كان يقبض من مرتبه 30 في فرنسا • الجمهورية الجزائرية ورقة خاصة بالدفع تبرر التحويل خارج وزارة التربية الوطنية الديمقراطية الشعبية الجزائر المديرية الفرعية للمحاسبة اللقب والاسم : ورقة الخروج السجل رقم الميكانو الدرجة الاولاد + تاريخ الولادة العنوان في الجزائر :

المدة التي يستو في عنها المرتب المتعاون : رقم الحساب الجارى البريدى او المصرفي : الحالة العائلية : تاريخ الدفع : محل اقامة الزوج : مكان الدفع : محل اقامة الاولاد : المرتب والتعويضات الصافية المقبوضة في فرنسا المرتب والتعويضات الصافية المقبوضة في الجزائر مجموع المرتب الصافي الذى يتقاضاه المتعاون المبلغ بالحروف وبالدنانير الجزائرية الجزائر في .. 19 عن الوزير نائب مدير ( المحاسبة » يشهد رب العمل الموقع ادناه بان بطاقة الدفع هذه قد سلمت في نسخة واحدة ، ويتعهد بان لا يسلم عنها اية نسخة او اية صورة اخرى المطبعة الرسمية - 137977 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -