قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1739
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مكتب للتنظيم والمناهج .
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :
- دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى ، وتكوين المراجع المناسبة دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الإدارية وبتسهيل العمل ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا فى برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزي للتنظيم، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له
المادة 4
فتح المادةيوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .
المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والإصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه .
بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير البريد والمواصلات احمد مدغري السلكية واللاسلكية وزير الداخلية عبد القادر زيباك وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.