قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية / 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية 1086 قرارات مؤرخة فى 21 صفر و 25 و 27 و 30 ربيع الاول و 2 و 6 و 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 يونيو و 14 و 16 و 19 و 21 و 25 و28 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين . 1088 مقرر مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة مستغانم . 1090 تعليمات رقم 2 مؤرخة فى 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 تتعلق باعداد القوانين الاساسية الخاصة بسلك الموظفين 1094 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-239 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تجديد كيفيات تطبيق نظام الاعفاءات الوقتية من الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية والمنشأة بموجب المادتين 11 و 11 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 . 1100 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن الغاء وتخفيض عقوبات . 1101 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1386
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الموافق 15 يونيو سنة 1966 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين بالمحاكم العسكرية للسنة القضائية 66-1967 1102 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن الترخيص لشركة بالاستثمار وفقا لقانون الاستثمارات 1103 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 24466- مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 1104
- قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 تتضمن حل لجان تسيير مؤسسات النقل . 1107 مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالغاء وزارة الاسكان والتعمير ، وبمقتضى الامر رقم 66-117 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتمم والمعدل بموجبه الامر رقم 66-64 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-183 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 والمتعلق بالحاق مديرية المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-184 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 والمتعلق | باختصاصات وزارة الداخلية فيما يتعلق بالوظيفة العمومية | وبمقتضى المرسوم رقم 185 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 والمتعلق بالهيئة - الوطنية للامن ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزارة الداخلية فيما يتعلق بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-201 المؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء المكتب المركزي للتنظيم والمناهج ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتضمن وزارة الداخلية، علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة للادارة والوظيفة العمومية الملحقة بالكتابة العامة : المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية . المديرية العامة للامن الوطني ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- مديرية المواصلات الوطنية ، المادة 2 : تتضمن المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ثلاث مديريات فرعية ومصلحة وطنية : أ ) المديرية الفرعية للتنظيم والقضايا المكلفة بما يلى : اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ، دراسة النصوص المعدة من طرف الوزارات الاخرى والتي لها مفعول فى ميادين نشاط الوزارة ،
- دراسة جميع الشؤون التابعة لقسم القضايا الادارية ) طلبات العفو - الدعاوى المقدمة عن الطريق الاداري والدعاوى المرفوعة الى قسم القضايا واعداد المذكرات ( اما بصفة مدع واما بصفة مدعى عليه ( المقدمة باسم الدولة في القضايا المتنازع فيها التابعة لوزارة الداخلية ب ) المديرية الفرعية للاصلاح الادارى المكلفة بدراسة الشروط العامة لتسيير الإدارة واعداد مخطط اصلاح الانظمة الادارية فى المستوى المركزى ومثل ذلك فى مستوى الجماعات المحلية وتقوم بتنسيق نشاط مكاتب التنظيم والمناهج لمختلف الوزارات وباستيعاب مناهج العمل وتحسين التنظيم المادى للادارات ج ) المديرية الفرعية للشؤون العامة المكلفة باستيعاب مجموع برامج النشاط لعمال العمالات في جميع ميادين
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 النشاط وخاصة البحث عن الوسائل المناسبة للوصول الى التناسق فى تطبيق القرارات الحكومية . و تكلف بتأييد اقتراحات عمال العمالات الرامية على الخصوص الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية آخذة بعين الاعتبار الامكانيات الموجودة فى الوزارات المعنية وباعداد الانتخابات وتحديد كيفيات تطبيق قانون الانتخابات وذلك بتتميم تطبيق هذا القانون بواسطة ترتيبات داخلية وبضمان استخدام العمليات الكبيرة المقررة من طرف الحكومة . وباعداد التدابير اللازمة لتطبيق المقررات الحكومية فيما يتعلق بحماية العقارات وادارتها د ) المصلحة الوطنية للوقاية المدنية المكلفة باستيعاب واعداد واستخدام ومراقبة الوسائل الصالحة لتلافى الاخطار العارضة وبانهاء أو تحديد الاضرار المحتملة فى زمان السلم ومثلها في زمان الحرب ، بمناسبة النكبات أو الحوادث أو الكوارث أو الآفات الكبيرة الناتجة أولا من أسباب طبيعية والتي تهم جزءا من السكان والمكتسبات العامة والخاصة أو مجموعها وتتولى الوصاية على المدرسة الوطنية للوقاية المدنية المادة 3 : تتضمن المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية أربع مديريات فرعية : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف بتنسيق مختلف مصالحها المادة ه : تتضمن المديرية العامة للوظيفة العمومية ثلاث مديريات فرعية : أ ) المديرية الفرعية للتنظيم المكلفة :
- با عداد النصوص العامة المتعلقة بوضعية موظفي الدولة وموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وباعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات المطبقة على الموظفين المذكورين بالتعاون مع مصالح وزارة المالية والتخطيط ،
- وبدراسة اقتراحات الوزارات المعنية ، الرامية الى | تهيئة النظام الاجتماعى ونظام تقاعد الموظفين والاعوان التابعين للدولة وللجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية الخاضعة لهذه الوزارات ، وبوضع مراجع تتعلق بالوظيفة العمومية . ب ) المديرية الفرعية للموظفين والمراقبة المكلفة بما يلى :
- السهر على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون ، تسيير الموظفين التابعين لهيئات مختلف الوزارات ووضع أ ) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتسيير الموظفين | احصائيات لمجموع موظفى الدولة والجماعات المحلية التابعين للمصالح المركزية لوزارة الداخلية وهيئة عمال العمالات والادارة العمالية والبلديات وتقوم بالتعاون مع مصالح الوظيفة العمومية ، بتكوين الموظفين المذكورين . ب ) المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، المكلفة باعداد ميزانية وزارة الداخلية وتتبع تنفيذها وبمسك الحسابات وبتركيز جميع المسائل المتعلقة باللوازم والادوات وبتسيير التجهيز المنقول والعقاري . ج ) المديرية الفرعية المالية المحلية المكلفة بمراقبة ميزانية الجماعات المحلية وبتتبع تنفيذها وبانعاش نشاط البلديات • د ) المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادى المكلفة بتنسيق برامج التجهيز للجماعات المحلية وبالسهر على تحضير وانجاز هذه البرامج . المادة 4 : تتألف المديرية العامة للامن الوطني من هيئة وطنية وأربع مديريات فرعية : هيئة الامن الوطني ، المديرية الفرعية للادارة العامة ،
- المديرية الفرعية للهيئات العاملة للشرطة القضائية ، المديرية الفرعية للهيئات العاملة لشرطة الجو والحدود والاستعلامات العامة . المديرية الفرعية للامن الوطني . والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، القيام بتدقيق مراقبات المصالح الخارجية وتاقى جميع المعلومات عن تنظيم المصالح العمومية وتسييرها ج ) المديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني المكلفة بما يلى : القيام بتكوين وترقية الموظفين الاداريين وبتنسيق التكوين والترقية للموظفين الآخرين الخاضعين للقانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولهذه الغاية تتصرف المديرية الفرعية في مراكز التكوين | الادارى التي تقوم بتكوين الهيئات التابعة لمختلف الوزارات. أو الهيئات الاختصاصية ، كما تقوم ، علاوة على ذلك ، بالوصاية على المدرسة الوطنية للادارة . اعداد العناصر السياسة تعاون تقنى تهم الادارات- العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وخاصة اعداد الاتفاقات للتعاون التقني وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية . تحديد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب أن يخدموا بناء عليها ، فى الادارات والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المقطع السابق وذلك اما برسم التعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف واما برسم القانون العام .
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه تحديد الشروط التي يمكن للبلاد الاجنبية والهيئات الدولية أن تقدم ضمنها مساعدتها للجزائر لأجل تكوين وترقية الموظفين والاعوان الذين يخدمون في الادارات أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية المشار اليها أعلاه تنظيم التعاون الادارى مع البلاد الاجنبية والهيئات الدولية والادارات أو الجماعات أو الهيئات المشار اليها في المقطع أعلاه وخصوصا في ميدان المراجع وارسال البعثات الدراسية أو للابحاث والتجارب .
- تركيز طلبات التقنيين الاجانب المقدمة من طرف الادارات والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية وتنسيق التوظيف لهؤلاء الموظفين المادة 6 : تتضمن مديرية المواصلات الوطنية مديريتين فرعيتين وتقوم بالوصاية على المدرسة الوطنية للمواصلات • أ ) تكلف المديرية الفرعية التقنية بما يلى : الدراسات التقنية ، المالية والحسابات المادية ، ب ) تكلف المديرية الفرعية للاستغلال بما يلى : التنظيم والمراقبة ، الشؤون القانونية ، المواصلات الخاصة بالداخل والخارج ، المادة 7 : أن اختصاصات المديريات والمديريات الفرعية والمصالح المشار اليها أعلاه ستوضح عند الاقتضاء بموجب قرارات من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 9 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 21 صفر و 25 و 27 و 30 ربيع الاول و 2 و 6 و 9 ربيع الثاني عام 1386 - الموافق 11 يونيو و 14 و 16 و 19 و 21 و 25 و 28 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 ، شطب على السيد قدور عبانى الاطفائي المعنى بسلك عين الدفلى من سلك الاطفائيين المهنيين التابع | العمالة الاصنام وذلك ابتداء من 5 مايو سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة سنة 1966 أعيد السيد مصطفى مصطفى قارة الى مهام كاتب ادارى وعين بعمالة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 أنهى ابتداء من 15 مايو سنة 1966 انتداب السيد علام عمار لمهام رئيس قسم بعمالة تيزى وزو . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب ابتداء من 1 يناير سنة 1965 على السيد حسين عربوز من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة تيزي وزو ) . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 أنهي ابتداء من 25 مايو سنة 1966 انتداب السيد الحاج بلييا لمهام رئيس قسم بدار عمالة الساورة . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب على السيد محمد بلحميتي من اطار الملحقين للعمالات عمالة وهران) وذلك ابتداء من تاريخ خروجه من ادارة العمالة • بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1963 على السيد الفقون نور الدين بن الشيخ من اطار الملحقين للعمالات عمالة قسنطينة) . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 ألفي تعيين السيد مسعود بوبنيدر كملحق للعمالات عمالة قسنطينة) . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 ألفي تعيين السيد صالح بوشلاغم كملحق للعمالات ( عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب على الآنسة صليحة بومرفق من اطار الملحقين للعمالات ( عمالة الجزائر ) وذلك ابتداء من تاريخ خروجها من الادارة العمالية •
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 أحيل السيد محمد بوركبة ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1965 على الاستيداع لمدة سنة واحدة بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب على السيد احمد دخلي من اطار الملحقين للعمالات ( عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب على السيد الحاج مصطفى ديب من اطار الملحقين بالعمالات ) عمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب ابتداء من 8 مايو سنة 1966 على السيد عبد الكريم حجار من اطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب على السيد اسماعيل لونيس من اطار الملحقين للعمالات عمالة الجزائر) • بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب ابتداء من أول مارس سنة 1963 على السيد محاند شريف العلام من اطار الملحقين للعمالات ( عمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب ابتداء من أول اكتوبر سنة 1962 على السيد محمد زعطوط من اطار الملحقين بالعمالات ( عمالة الاوراس ) . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 ألغيت اعادة السيد مصطفى بن عبد الصادق في مهام الكاتب المترجم للمصالح المدنية بعمالة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 شطب على السيد محمد احمد الزين قارة من أطار الكتاب المترجمين بالمصالح المدنية بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 عين السيد محمد براهيمي كاتبا اداريا للعمالات ( عمالة الاوراس ) . بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 عين السيد سليمان مزين كاتبا اداريا للعمالات ( عمالة تيزي وزو ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 انتدب السيد كمال قردود كملحق متمرن للعمالات • بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 شطب ابتداء من 2 ابريل سنة 1962 على السيد عبد القادر الاشرف من اطار الملحقين للعمالات ( عمالة المدية ) . بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 انتدب السيد محان وعلي موهب كملحق متمرن للعمالات . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 عين السيد أرزقي بن الحسين كاتبا اداريا للعمالات ( عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 شطب على السيد الطاهر الحسين غراب من اطار الملحقين للعمالات ) عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 شطب ابتداء من 1 مايو سنة 1966 على السيد عبد القادر يرباح من أطار الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 عين السيد عبد العزيز رئيس كاتبا اداريا للعمالات ( عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 28 يوليو سنة 1966 شطب ابتداء من 6 يناير سنة 1966 على السيد مصطفى عبد الكريم قارة من اطار الملحقين للعمالات ( عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1386 الموافق. 28 يوليو سنة 1966 شطب على السيد امقران أورابح من اطار الملحقين بالعمالات ) عمالة قسنطينة ) ابتداء من تاريخ خروجه من الادارة العمالية 1
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1386 ه مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة مستغانم بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة مستغانم تطبيقا للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لمراجعة رخص بيع المشروبات القائمة الخاصة بمنح رخص المحلات لبيع المشروبات اللقب والاسم الدائرة البلدية شنينا ابراهيم مستغانم مستغانم الاطرش العربي ) ) ) شمومة عبو )) ) ) عامر ميلود ) ) » بالاعواد محمد ) ) )) طاهرة خيرة المولودة ابن حبيبة )) « ابن حمو محمد ) اسماعيل عبد القادر ) ) ) عيسى محمد ) ) » السيدة بوروبة سلطانة )) ) ) السيدة قنونة فاطمة ) ) ) ) السيدة ابن والي خيرة ) ) )) السيدة بنيزة بختة ) ) » السيدة بوخاتم يمينة ) ) ) ) السيدة خلو في فطيمة ) ) ) ) بوعزة الشارف )) أرملة ابن غرنوط عابد ) ) ) ) لغواطي لخضر ) ) )) عيسى محمد )) ) ) أرملة بومدين حليمة ) ) ) ) شرشالي خديجة )) ) ) ولد دادة خديجة )) ) ) السيدة اسماعيل خيرة )) ) ) أرملة يخلف يمينة ) ) )) السيدة بوجمعة فطيمة ) ) أرملة غبريني عائشة ) ) )) أرملة بالرايس صليحة ) ) ) ) السيدة مومن )) )) لارجي عابد ) ) ) ) خطاب عبد الرحمن ) ) ) ) قلوح عبد القادر ) ) عمارة خديجة ) ) )) عمرو الشارف 1 » ) ) li اللقب والاسم الدائرة البلدية عبد المالك فاطمه مستغانم مستغانم بغدادي حليمة )) ) ) بوخاتم لعبة )) بوحريرة » ) ) بونوري فاطمة بلعالمية عائشة > )) بلقرين الهوارية )) )) بالعربي خيرة ) ) ) ) بالهوان خيرة ) ) ) ) بغول حسنية ) ) . » ابن داني فاطمة ) ) ) ) ابن عمران خيرة )) ) ) ابن سي قدور الزهراء ) ) ) ) ابن برنو حليمة )) ابن عابد حليمة » ابن يخو سنية ) ) ) ) ابن زخروفة بدرة ) ) ) ) ابن حمدادة يمينة » جلول خيرة » (( جلول يمينة )) ( دريدر هوارية )) « شنين عائشة » )) فريح خيرة » ) ) حطاب يمينة )) ) ) غريب نبية ) ) « حساني يمينة )) )) حراندى خيرة )) . 》 قطة وضاح فاطمة )) )) غالي حنيفية )) ) كريدش غنية » قويدر بن بودالي ) قدور بدرة » )) قرداش عيشوش ) ) ) خليفي فاطمة ) قريدش حليمة » العايدي نبية )) خليفة احمد ) ) أرملة ادير المولودة بوده » قرداش عبد الله . )) الاطرش الزهراء » مصطفى ماما ) ) ) ) نفوسي خديجة » أرملة مسكين فلوح ) ) ) ) مهدى فاطمة ) ) الهوارى خيرة ) ) « وغارى خيرة ) ) )
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة عثماني عائشة مستغانم طهرة الطيب ; ) سلطان رقية زحاف فاطمة ) ) ورثة بالعربي لحسن لعسكر بزعيم يمينة ) ) ابن عرارة مصطفى )) بوحة ملحة )) بوحزام فاطمة )) ابن عائشة حليمة ) ) فرحان غزالة ) ) غربي الزهراء ) ) غلال عبد القادر ) ) هواية سعدية ) ) فقيه حليمة )) حميد حسين )) قرقوف خديجة ) ) مكي مختار بختة ) ) ساستي اسمام » الطيب احمد » ريح عبد القادر » حليلي دحو أرملة باش المولودة ابن طاطا خيرة ) جخلاط المولودة قريش الزهراء ) عراس عبد القادر » سكندري احمد )) بكوش محمد )) خاسة احمد » عباس بن يحيي )) بالصايم محمد » صايم قادة ) ) ملياني ملياني )) ارملة ابن علال المولودة زيان عائشة » أرملة مخفي بديعة ) ) جهاز مجادي ) ) ابن مصابيح محمد بو حنيفية أرملة الوالي عبد القادر )) مغربي محمد ) ) حسني احمد )) العوادي بن عمر المدعو مختار تيزي محي الدين عبد القادر ) ) ابن عودة عبد القادر ) ) عتو ابن موسى غريس مراكشي عبد القادر … ) ) سوسي الحبيب حسين صبور علي ) )
البلدية اللقب والاسم الدائرة البلدية مستغانم | عادل دحو عين فارس عين فارس قاسم شاوش قادة ماوسي ماوسي )) بركاك بوهادي واد طاريه )) عيني مزارى عين فكان عين فكان معسكر أرملة بكالي عبد القادر اغيل ازان اغيل ازان ) ) أرملة مقلاش ميمونية )) )) ) ) أرملة ابن جابر عواد )) )) » ) ) أرملة بالقندوز المولودة كويلال حسناوية )) )) أرملة ابن الزهراء المولودة بن قدور يمينة ) ) ) أرملة ابن غلاز المولودة عمراني عودة » )) أرملة ابن احمد المولودة خيترى خدان ) ) أرملة ابن كوحيل المولودة مومن عائشة » ) ) أرملة قرينات المولودة نايمي فاطمة )) ) ) شنافة بالصافي ) ) ) ) )) مكي يحي ) ) )) ) ) بوناب محمد )) » )) بوشنة الازرق )) )) ) ) بوعمود امحمد » ) ) » شريفي عابد ) ) » بلقاسم ميرة ) ) )) » قايد عمرو المال )) )) دبداب الجيلالي ) ) ) ) ) أرملة بركات المولودة كيوار مريم )) )) أرملة عمرو المولودة صغير فاطمة « )) ) ) بومجوط صالح ) ) ) ) ميلود عمرو بن عودة ) ) ) ) مدمون غانم )) )) )) يحياوي محمد » ) ) )) عدة لامة يحي )) )) )) أرملة والي فاطمة زمورة زمورة ) ) أرماة محالي فطيمة )) )) ) ) أرملة ابن العالية زليخة اولاد رافع أولاد رافع ( ( أرملة بالجيلالي حليمة عمامرة عمامرة » بخياري المولودة ابن احمد عودة ) ) ) ) ) ابن احمد المولود بالهواري خادم ) ) ) ) بوحنيفية ابن عبد المومن المولودة عمار نبية ) ) ) ) ) ) أرملة عزوز عبد القادر المولودة بالحاج سكينة دار بن عبد الله ) ) أرملة يحي عبد القادر المولودة ابن يمينة عودة )) ) ) ) أرملة رزيق عيدة أولاد بو على تيزي | أرملة بليلة عودة )) )) )) ) ) ) أرملة فرقان المولودة فرقان الزهراء شوالة ) أرملة عباس خيرة المولودة خليفة خيرة )) غريس أرملة صافى المولودة حمو خديجة هلال ) ) أرملة عدة المولودة ابن عمور بدرة « ) حسين أرملة ابن حجوبة فطيمة ) ) )) ) 1 أرملة الاعوج محمد المولود مورخ خيرة ( (
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية أرملة بالحاكم المولودة ناصر فطيمة هلال أرملة ابن سعيد احمد خيرة دوار تاغسالت أرملة بلجيلالي فاطمة )) )) ) أرملة ابن علي خيرة أولاد بركات | أرملة خلاطة كلثوم شعبة الديس | أرملة ابن عبد الله المولودة بن يمينة مريم وادى الجمعة جلال تواتي ) ) ) ) بوزيد لحسن ) ) ) ) أرملة ابن مريم المولودة قندوز ) ) ) ) فطيمة عناطرة عناطرة أرملة ابن صغير المولودة )) )) ) حميدي خيرة يزرو يزرو أرملة بوسعيد المولودة بوسعيد )) )) فطيمة مندز مندز | أرملة بوعمور عواد )) )) )) أرملة ابن عدة بن الشريف بني أسعد بني أسعد | بلحاج ابراهيم دوار عين القطار ابن عيسي علي القلعة القلعة معمر احمد )) )) عبد الواحد محمد واد رهيو واد رهيو بوراس حاج شارف . ) ) ) ) أرملة عبدونه الزهراء )) » أرملة ساهل بو عد لله ) ) » أرملة بشيري معمر )) )) ابن خليفة عابد )) )) حيرش عبد القادر )) » أرملة بلسو محجوبة ) ) ) ) محمد بن عيسى )) )) أرملة مجبر يمينة )) )) عثماني يحي ) ) )) غنام عابد )) ) ) العنتري محمد المدعو عبد القادر رمكة بكة عبد القادر )) بالعربي محمد العلف أرملة طاهري المولودة بالرابح حليمة « )) )) )) أرملة عميار عبد القادر المولودة لاما خيرة خورارة منصور امحمد 》 ) أرملة دحماني الزهراء وريزان | أرملة ابن عافية المولودة خلافي الزهراء )) أرملة فلاحي عمار المولودة ابن عزوز فاطمة ) ) أرملة صياف المولودة حاج دواجي يمينة )) أرملة سليماني المولودة مسيليتي الزهراء ) ) كر فلاح حبيب > ) ) أرملة مجاهد ملحة وريزان ابن احمد عابد » الشادلي عبد القادر مريوة ابن در غام جيلالي » » » اللقب والاسم الدائرة البلدية أرملة رحماني الحاج ) ) )) أرملة جلوط فاطمة ) ) ) ) مبرك عبد القادر جديوية جديوية رابحي جيلالي )) )) أرملة ظريف محجوبة )) ) ) العوبي عبد القادر ) ) » أرملة ابن دلاح الزهراء )) » بركة العربي ) ) » أرملة ابن سكحال مصطفى المولودة ناصر خيرة مديونة أرملة يلحنافي يامة واد رهيو مزونة أرملة ابن صالح فاطمة )) ) ) أرملة علي بكير زينة ) ) )) بلعيد محمد ) ) ) ) أرملة عيسى عبدى خيرة ) ) ) ) أرملة بورنورار فطيمة )) )) أرملة ابن عين السمن زينب سيدي امحمد بن علي مختاري امحمد ) ) أرملة ابن هادى الاخضر المولودة عبدايم فاطمة ) ) أرملة الغوثي فاطمة المولودة تواتي » أرملة حجاجر المولودة كوردولي عائشة )) أرملة بوقرط المولودة اسماعيل خدومة » أرملة ابن عين السمن المولودة بالفاخت فطيمة » أرملة تومى المولودة شهيب )) » شريفة )) ) ) أرملة بوقوط كلثوم » )) ملياني عبد القادر عمي موسى أرملة سي العربي عائشة )) » أرملة ميمون عائشة )) . )) أرملة ابن سماحة العالية ) ) » أرملة قاضي عائشة )) » أرملة مكي المولودة سيدى علي لكرد طاطة سيدى علي بوخريص خوخة » » صادق مكي )) » منصوري الزهراء ) ) » بوغازي امحمد )) )) بلخنيسين محمد ) ) ) السيدة أرملة موسى نبية ) ) ) السيدة مغراوي فاطمة )) )) السيدة أرملة بهيليل فاطمة )) عابدي ميلود )) ) ) على موسى مصطفى )) بالرحيل محمد سيدى علي حجاج مبروكة عبد القادر )) )) )) ابن زريقة احمد ) ) )) بوحسون احمد ويليس شعبان مقبول حجاج حمادوش خيرة )) ))
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 اللقب والاسم الدائرة البلدية ميموني محمد العشاعشة عقاب محمد ) ) )) بوعافية بويعقوب ) ) ) ) مغراوي مختار ) ) ) ) شاشو امحمد سيدي الاخضر ابن تاوزنة حبيب ) ) ) ) شيخاوي كلثوم ) ) ) ) سعدي مهدي ) ) ) ) بوخريصة حليمة ) ) ) ) بركان محمد الخضراء قبلي محمد الخضراء فلاحي العقاب الوادي المالح أدريس عبد القادر ) ) ) ) مندز ميلود ) ) ) ) صافي نوارة ) ) رجاء عائشة ) ) ) ) تكوك فاطمة ) ) ) ) الطاهر معمر الزهراء ) ) ) ) أرملة بن يحي بلقاسم خديجة ) ) ) ) أرملة عمور فاطمة )) ) ) أرملة حمو يمينة ) ) ) ) أرملة عمار يمينة ) ) ) ) أرملة ابن سليمان يمينة ) ) ) ) راجهة عبد الكريم حاسي معمش السيدة بالعربي خيرة خير الدين مداح بختة عين تدلس المداح الزهراء ) ) ) ) عباس مكي ) ) ) ) قرداش خيرة ) ) ) ) مصطفى ابن ذهبية ) ) ) ) رملة ابن جيلالي المولودة بوسنة بختة ) ) أرملة درقاوي المولودة ابن قاسمية عائشة ) ) أرملة ابن نامة نبية ) ) ) ) أرملة شرقي عائشة ) ) ) ) أرملة حاج علي المولودة ابن لكحل خيرة أرملة الطيب يمينة وادى الخير مداح محمد ) ) ) ) الاكحل فاطمة ) } ) ) قلال ملحة ) ) ) ) احميدة الطيب ) ) ) ) أرملة قايد خيرة ) ) ) ) ارملة حامد فاطمة ) ) ) ) ارملة شايب فاطمة ) ) ) ) الاطرش عائشة بو قيرات أرملة عيسى بن يبقة ) ) 11 غزالي الزهراء ) 1 11 اللقب والاسم الدائرة البلدية أرملة زحاف حليمة بلاد توارية ابن هلو بن ذهبية ميسرة قوايش نونة ) ) ) ) بالعاديدية حسنية )) )) )) )) أرملة اعراب عين النواسي بوكر باعة حسنية )) ) » أرملة حمادة المولودة العقاب ملوكة تيفنيف هاشم زواد عبد القادر ) ) ) ) أرملة رميل )) » محجوب عبد القادر ) ) ) ) دلحة محمد ) ) ) ) | أرملة معيزة خيرة ) ) )) فاطمة عافية البرج فرحان عبد الرحيم ) ) ) ) العروسي الزهراء ) ) ) ) عزوز امحمد ) ) ) ) حناصلي رحمة ) ) ) ) أرملة بغداد ) ) ) ) أرملة حامدى ماما ) ) ) ) مداح محمد ) ) ) ) ابن فريحة فاطمة تيغنيف تيغنيف عيسي محمد ) ) ) ) عبو محمد ) ) )) رميل عبد القادر ) ) ) ) يحياوي عثمان ) ) ) ) أرملة عيسي خيرة ) ) ) ) قرشي عودة ) ) ) ) أرملة بناوم الزهراء تيغنيف أرملة معزوز عائشة ) ) )) أرملة زعيتر خيرة ) ) ) ) أرملة عمرو الزهراء ) ) ) ) غلايمية خيرة ) ) ) ) أرملة مجاهد الزهراء ) ) ) ) املة زلماط خيرة ) ) ) ) أرملة رحو عائشة ) ) ) ) عمارة الطاهر ) ) ) ) أرملة ابن قدوري جوهر ) ) ) ) بلقاسم العالية ) } ) ) أرملة معيزة خيرة سيدي قادة حزوز زينب )) )) )) ) أرملة عثمان يمينة وادى الابطال أرملة بورمانة خيرة ) ) ) ) بو دلال بختة ) )
تعليمات رقم 2 مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 90 غشت سنة 1966 تتعلق باعداد القوانين الاساسية الخاصة | بسلك الموظفين من وزير الداخلية . الى السادة الوزراء والكتاب العامين ، أن الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية قد أوضح مع سلسلة المراسيم الصادرة في اليوم ذاته والخاصة بالتطبيق وعلى مدى واسع . القواعد العامة المطبقة على الموظفين وحقوقهم وواجباتهم ، وطبيعة العلاقات القائمة بينهم وبين الادارة فتهدف هذه التعليمات الي ايضاح الشروط التي يجب أن يجرى بموجبها تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعداد القوانين الاساسية الجديدة الخاصة بسلك الموظفين وان ادخال وظائف مشتركة فى النظام الاساسي الجديد للوظيفة العمومية الخاص بالاسلاك المشتركة لمجموع الموظفين يجب أن يفضى الى تخفيف حسي في مضمون القوانين الاساسية الخاصة الجديدة . فتصبح هذه القوانين أقل عددا وبصفة عامة أكثر تبسيطا من القوانين الاساسية الحالية لانها بالوقت نفسه لا تتضمن الا الاحكام المتعلقة بالتعيين والتحليل المختصر للوظائف التي يمارسها الموظفون التابعون لهذا السلك وكيفيات التعيين والاجور والاحكام الانتقالية وتجدون في ملحق هذه التعليمات مخططا لنموذج القانون الاساسي الخاص . وقبل أن نتناول البحث في هذه المسائل ، يبدو لنا أنه من الضرورى التذكير ببعض القواعد الخاصة بالاجراءات الواجب التقيد بها خلال مختلف المراحل التي ترمز الى اتمام الاصلاح . ان التعليمات رقم 1 المؤرخة فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتعلقة ببدء تطبيق الامر رقم 66 133 الصادر فى هذا التاريخ قد حددت يوم 10 ديسمبر سنة 1966 التاريخ الاقصى لتحضير القوانين الاساسية الخاصة بموظفي المصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية . وان هذه المهلة التي حتمتها المادة 70 من الامر المشار اليه يجب مراعاتها بدقة لكى تتمكن مديرية الوظيفة العمومية من حيازة الوقت الكافي ) ستة أشهر ) من الدراسة الوافية لمشاريع القوانين الاساسية التي يجرى ابلاغها اليها من جهة ، ولكى تتمكن من جهة أخرى من الاحاطة بالآراء التي تبدو لها ضرورية واجراء المذاكرة الدائمة مع مختلف الدوائر والمصالح المعنية . وان اجراء كهذا يكون مع ذلك نظرة شاملة للمشاكل ويجنب نشوء النزاعات والمناقشات العقيمة التي قد تشكل مصدرا هاما لاختلال التوازن وكذلك عامل فشل للاصلاح وهذا الاهتمام الخاص بجدية التعاون بين مختلف مصالحنا يستلزم التعريف بصورة واضحة بقدر الامكان عن الدور الخاص بكل وزارة أو منظمة معنية لإنجاز هذه المرحلة الاخيرة من الاعمال . ولهذا يبدو من الضرورى التساهل بعض الشيء فى الإجراءات الخاصة بتبليغ مشاريع النصوص الى الكتابة العامة للحكومة وتكليف مختلف الوزارات لتودع فى الاجل المحدد أعلاه قوانينها الاساسية الخاصة بسلك موظفيها العاملين تحت سلطتها أو وصايتها لدى وزارة الداخلية - مديرية الوظيفة العمومية - المكلفة خاصة : ا - بالسهر على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة بمختلف موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 2 - بتحضير النصوص العامة المتعلقة بوضع موظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 3 - بإعداد النصوص المتعلقة بالاجور والمرتبات والنظام الاجتماعي والتقاعد المطبقة على هؤلاء الموظفين . وذلك بالاشتراك مع وزارة المالية والتخطيط : مديرية الميزانية والمراقبة ) . 4 - بتسيير مصالح الموظفين التابعين لأسلاك وزارية مشتركة ومراقبة تسيير ادارة الموظفين الآخرين في المصالح المركزية والمصالح الخارجية بواسطة التأشيرة … وتبلغ مديرية الوظيفة العمومية مرة واحدة الكتابة العامة للحكومة مجموع النصوص المتفق عليها مع وزارة المالية والتخطيط والوزارات المعنية وعند اللزوم بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية ضمن المهل المحددة في الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية في أجل أقصاه 12 يونيو سنة 1967 الباب الاول النظام الاساسي الداخلي لسلك الموظفين ان القوانين الاساسية الجديدة الخاصة يجب أن تراعى بصورة كاملة وواضحة بقدر الامكان تحديد اختصاصات الموظفين المدعوين لتطبيقها . ويستلزم هذا الواجب بحجة أولى ما دام ادخال مفهوم السلك الخاص برتبة فريدة يفرض تجديدا تاما للتنظيم الحالي للتعيين وتحديدا أكثر وضوحا لمستويات التعيين في مختلف الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية طبقا لمال المادة 6 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية أ ) المبدأ الخاص بسلك الرتبة الفريدة : يوزع وجوبا مجموع الموظفين فى اسلاك تنتظم في هيئاتها
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أهدافهم الخاصة بمستقبلهم وحظهم فى الترقية الناجمة | من تنظيم المهن المقرر بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وان المادة 7 من الامر المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 قد نصت على المبدأ الخاص بسلك الرتبة الفريدة وتبعا لهذا الاتجاه ، فان أعضاء سلك ما يدعون لوظيفة في المستوى نفسه من التدرج الوظيفي في الخدمة فلا تقوم الترقية في هيئة السلك نفسه الا على زيادة الاجر الذي يبلغ مقدارا متوافقا مع كيفية الخدمة فيقتضى تطبيق هذا المبدأ بصورة نظامية على جميع أسلاك الموظفين • أما الاسلاك القائمة فى ظل النظام القديم مع جملة الرتب الملازمة للوظائف التدرجية المتميزة فيقتضى تنظيمها في نطاق المنهج الجديد . وان الصعوبات التي قد تنجم حين تحويل الاسلاك للصنف أ القديم التي تكون فوارق الصفة فيها ثابتة الوضوح فتسوى على الشكل الآتي : 1 - اما بتحويل رتب التخصيص ، لوظائف توعية ويتأتي من هذه العملية توفير النفع الذي يتيح مواجهة الوضع الحالي فيشكل حلا انتقاليا يتيسر بمقتضاه في المستقبل اصلاح الانظمة المعرف عنها مع مراعاة الاحتياجات الفورية . وهكذا فان تطبيق هذه الطريقة فى المرحلة الأولى يتيح اهمال اجراءات الانتداب التي تستبدل بالتعيين في الوظائف النوعية ، وتخضع التعيينات لأسس تقنية موضوعية يجرى التعريف عنها في كل قانون أساسي خاص ويتعين من ثم على الموظفين المنتدبين حاليا فيها التقيد بها ليمكن تثبيتهم فى وظائفهم . : فيقتضى اذن النهج على هذه الاسس بصورة يتم معها تطوير مستوى المرشح المعين فى هذه الوظائف بقصد اجراء تحويل الموظفين المعينين عندما يحرزون على ضمانات الصفة الى رتب الوظائف التي لم تكن لتتوفر فيهم مزاياها بصورة وظيفية محضة
- اما بتجزئة الاسلاك المشتملة على عدة رتب بصورة لا تبقى فيها غير درجة واحدة لكل سلك ، ولا يجرى هذا الحل الا بصورة استثنائية وذلك عندما تكون امكانيات التعيين في الرتب المتوفرة محققة وفقا لشروط الاقدمية الواجبة بصورة اعتيادية . ويجب البيان في هذا الشأن ، ان القانون الاساسي الخاص يجب أن يستدرك ليس فقط شاغل الاستقرار للموظفين القائمين بأعمالهم بل كذلك تركيز السلك عندما تتوفر جميع الشروط المعقولة للتدرج . وان السياسة المتبعة في هذا الميدان يجب أن تتناول اصلاح التعيين في الوظيفة العمومية بحيث لا يتم ذلك الا في اتباع الطرق السليمة الخاصة بحظ الترقية تبعا للعناصر التي تتوفر فيها جميع ضمانات الاختصاص لشغل وظائف السلطة ب ) الوظائف النوعية : ان الاصلاحات الممكن ادخالها فى تنظيم المهن بواسطة احداث وظائف نوعية تخص الاسلاك التي تشمل عدة رتب قائمة فى ظل النظام القديم أو بصورة عامة ، في الاسلاك التي يكون الموظفون فيها مدعوين لشغل وظائف السلطة أو الدراسة المشتملة على مسؤوليات خاصة بالنسبة للوظائف التي يتولاها عادة أعضاء سلك معين مرتبين على مستويات مختلفة في نظام المصالح . ان عدد الوظائف النوعية التي يمكن احداثها في بعض أسلاك الموظفين يجب بالتالي أن يحدد مع مراعاة القانون الاساسي الحقيقى للمصالح والوظائف المخصصة التي تعرض علي . المنتفعين منها ويجب التذكير بأن هذه الامكانية مستدركة لتمكين الادارة من تعيين الموظفين تبعا للاحتياجات الفعلية للمصالح هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان توفيق النظام الجديد للمهن مع الضرورات الواجب تداركها في الحال للوظائف ذات المسؤوليات الخاصة لا يجوز في أية حال استغلاله بصورة تعسفية للهدف الاصلاحي الوحيد وعلى شكل مخف لوضع الموظف . ان نصيب التعيين فى الوظائف النوعية المقدمة لأعضاء سلك في المستوى نفسه يجب أن يكون كذلك متقاربا بقدر الامكان لتجنب انفعالات عدم المساواة في التعيين وان الاهتمام لاعداد التكافؤ فى وظائف السلك لا يمثل فقط مجهودا لاحقاق العدالة ، انما من شأنه أن يمكن من تنظيم سهولة حركة الموظفين الشاغلين لوظائف القيادة تبعا لاحتياجات المصلحة . ونسوق على سبيل المثال وظيفة نائب مدير في وزارة تقنية يجوز أن يقوم بها تبعا للحالة اما عضو في سلك المتصرفين المدنيين مؤهل لدراسة المسائل القانونية والاقتصادية والاجتماعية واما عضو في سلك المهندسين وبالمقابل فان أعضاء سلك المتصرفين المدنيين يمكنهم شغل وظائف الادارة المركزية أو وظائف المديرية في المصالح الخارجية . ج ( المواصفات المتعلقة بالاسلاك الجديدة ان توسيع مجال الاحكام المشتركة لا يشكل تبسيطا ناجحا الا اذا استتبعه توزيع الموظفين في أسلاك كبيرة ان القوانين الاساسية الخاصة الموروثة من النظام القديم تكون نظاما صارما غير متوافق مع احتياجات الادارة وتمديد التوزيع فى الاسلاك النابعة من تلك يشكل خطرا يؤدى الى إطالة بقاء الوضع الكتيب المتسبب عن الفواصل الحاصلة في جميع المستويات بين موظفي المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية كما يؤدى الى تنمية روح الطبقية المشدود للمكان المشغل في الانظمة التدرجية. فيتعين اذن اجراء تجميع للاسلاك تبعا للتجانس الحاصل | فى الاشغال التي يمكن أن يعهد بها إلى أعضائها •
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الباب الثاني نظام التعيين وبصورة مستقلة عن القواعد العامة المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية فان المرشحين لوظيفة عمومية ملزمون بحيازة بعض الشروط لتعيينهم في تلك الوظيفة . وهذه الشروط المحددة بصورة خاصة مع مقتضى طبيعة الوظيفة الممارسة ، والمستوى المطابق فى التدرج الاداري والاحتياجات الخاصة بالمصلحة ، يجب التقيد بها بصورة خاصة في المصالح المختصة بمختلف الوزارات . وان هذه الشروط تشكل بالفعل أساس التقدير الذي يمكن عند اللزوم من اقرار الاستثناءات التي يمكن قبولها عن معرفة تامة وفقا للمادة 4 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 1 ) كيفيات التعيين : أن نظام التعيين قد نظم على شكل يجذب الشبان الراغبين في التوظف بسلك الوظيفة العمومية ويمكن بالوقت نفسه من ترقية الموظفين المؤهلين لشغل وظيفة أعلى . وتحقيقا لهذا الهدف فان اختيار هذه الكيفيات الخاصة بالتعيين فى الوظائف العمومية الموضحة فى المادة 26 من الأمر المشار اليه أعلاه يسوده التمييز القائم بين الصنفين من المرشحين وهما : 1 التعيين الخارجي : يطبق فيه وجوبا مبدأ المسابقة بصورة قاطعة لتعيين المرشحين الخارجيين في الادارة لوظائف الابتداء . 2 الترقية الداخلية : فيما عدا الكيفيات الخصوصية التي ستقرر فيما بعد للتعيين فى الوظائف المحتفظ بها فقد أدخلت الاستثناءات في الفقرة 2 من المادة 26 المشار اليها على مبدأ المسابقة لتسهيل ترقية الموظفين الذين يبرهنون على كفاءات خاصة ويجرى تنظيم هذه الترقيات اما بالانتقاء عن طريق الاختيار من قوائم الكفاءة فى الحد الاقصى من عشر الوظائف الشاغرة المقررة للسلك الأعلى أو بطريق الاختبار المهني من بين الموظفين الذين يبرهنون على خدمات عمومية لمدة معينة . وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين على كل ادارة تحديد عدد الاماكن التي يحتفظ بها لموظفى السلك الادنى ، وذلك مع مراعاة امكانيات التعيين الخارجي وكفاءاتهم لتعيينهم في وظائف أعلى . ان الاصلاح الخاص بالوظيفة العمومية قد اتصف بالغاء التصنيفات فيما يخص ترتيب الوظائف وان الغرض من عدم توزيع الموظفين لأربعة أصناف هو تجنب سلوك طريقة التقسيم القائمة فى ظل النظام القديم | المستند الى أربعة مستويات متوسطة للتعيين والمؤدى الى فواصل نظامية تفضي الى ترتيب جهاز نظري مجرد ودون أن تبالى بالوظائف التي يدعى للقيام بها موظفون في المستقبل . ومع ذلك فان المرونة الواردة فى تقسيم الوظائف الادارية لا تفقد فائدتها فى الترتيب الذى ينطبق على التوزيع التصنيفي القديم . وعلى هذا يتعين التذكير ، على سبيل البيان ومع مراعاة الايضاحات الواردة في هذا الموضوع فى الاسباب الموجبة للمرسوم بالتعريف التقليدي للوظائف الادارية التي يمكن أن تقسم كما يلي : وظائف الاختصاص ،
- وظائف التطبيق ، وظائف التنفيذ 1 - وظائف الاختصاص : يتولى هذه الوظائف الموظفون المكلفون بتوفيق سير الشؤون الادارية مع السياسة العامة للحكومة وباعداد مشاريع القوانين أو الانظمة والمقررات الوزارية واصدار التعليمات الادارية الضرورية للتنفيذ وتنسيق وتحسين سير المصالح العمومية . وان أهمية هذه الوظائف تقتضى وجود ميزات كبيرة لدى المرشحين الذين يدعون للقيام بها . ولهذا فان المسابقات أو الاختبارات الخاصة بالتعيين في هذه الوظائف يجب أن تتطلب معارف عامة واسعة وتكوينا مهنيا فى التعليم العالى . والمثال المطبق لهذا الغرض من قبل المدرسة الوطنية للادارة فى تكوين بعض الاسلاك الكبيرة في الدولة يمكن أن يكون كنقطة انطلاق لترتيب وظائف الاختصاص المماثلة 2 - وظائف التطبيق : ان هذه الوظائف التي تقوم على تبيان التدابير الخصوصية للمبادىء العامة الواردة في نص تشريعي او نظامي ، تتطلب المعارف التقنية العميقة بصورة أوسع والتكوين العام على مستوى عال ، ويبقى مع ذلك من المتفق عليه أن تطلب شهادة الدبلوم فى مستوى التعليم الثانوى للدخول في وظائف التطبيق . وان بعض الاسلاك المكونة فى مركز التكوين الاداري سيجرى ترتيبها في هذا المستوى .
- وظائف التنفيذ : ان هذه الوظائف لا تترك الا ميدانا واحدا يخلو نسبيا من المبادرة الشخصية . فتمارس في نطاق التدابير التي يتممها موظفو التطبيق مع مراعاة التعليمات الادارية الصادرة من هؤلاء الاخيرين . ويشكل هذا الترتيب على الاكثر طريقة للمراجع الخاصة بتحديد مستويات التعيين وكذلك تطبيقا سليما لمبدأ المساواة الذي أكده الامر ومن شأن هذا الترتيب كذلك أن يسهل مضاعفات العمليات التي يوجبها تجديد تأسيس بعض أسلاك الموظفين والحاق هؤلاء الاخيرين في الاسلاك الجديدة . 2 ) سلالم الاجور : ستحدد القوانين الاساسية الخاصة الجديدة سلم الاجور
الثلاثاء 6 جمادي الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 الذي يطبق على موظفى السلك الجديد وهذه السلالم المنبثقة من الاهتمام الخاص بضم منافع الموظفين التي اكتسبها كل فرد منهم بصورة سريعة وبدون حصول أي اختلال بها يجب أن تتوافق بالوقت نفسه مع مبدا المساواة الذي هيمن على اعداد القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتدرج الضروري لمختلف الوظائف فيتعين لهذا الغرض اعطاء الاهمية لمقترحات الترتيب التي ترغبون العمل بها لتحقيق توازن عام بين موظفى مختلف الادارات ان توزيع الاسلاك فى سلالم الاجور يجب أن يستوحى من البيانات الواردة فى الاسباب الموجبة للامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الباب الثالث أحكام انتقالية ان الاصلاح الجديد للنظام الاساسي يفضى الى تعديلات عميقة فى النظام الداخلي للوظيفة العمومية مع مراعاة التوجيهات الواسعة المدى فيه . فيتعين لهذا الشأن تسهيل الاجتياز من النظام القديم الى النظام الجديد وتوفيقه مسبقا مع كل تدبير يكتمل فيه وضع الموظفين القائمين حاليا في الخدمة • فيترتب لهذا الفرض اعداد تمييز بين الموظفين المرسمين سواء قبل أول يناير سنة 1962 أو عقب التحاقهم تطبيقا للامر رقم 62 -
- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وبين الموظفين المتمرنين الخاضعين سواء للنصوص السابقة للاستقلال أو للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 ا - الموظفون المرسمون : ان المنشور رقم 15 م ع وع المؤرخ فى 20 نوفمبر سنة 1962 قد أوقف كل تدبير يرمى للترقية أو اعادة ترتيب الموظفين . وتبعا لذلك فان المعنيين يرون وضعهم مجمدا في المستوى الذي بلغوه قبل أول يوليو سنة 1962 وهذا التدبير الاحتياطي يجب رفعه بعد تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، اذ يبدو من الضرورى مواجهة رفع التجميد الخاص باعادة الترتيب وتأسيس اجراء استثنائي يراعى فيه عدم سير المنظمات الاستشارية منذ 1 يوليو سنة 1962 وعدم وجود أى تنقيط للموظفين اعتبارا من هذا التاريخ . وستقوم لجان لدى مختلف الوزارات باجراء تقويم لوضع المعنيين . وستصدر فيما بعد التعليمات المتضمنة شروط عمل تلك اللجان وتأليفها • ب - الموظفون المتمرنون : اذا استفاد الموظفون المتمرنون المعينون قبل 1 يوليو سنة 1962 أو فى ظل أحكام المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 من أكثر الحالات الخاصة بالمنافع المرتبطة بالصفة الاصلية ، فلا يبقى ما يمنع من ترسيمهم الفعلى الذى لا يتم دون استكمال اليسير من الشروط . ومع مراعاة العدد المرتفع نسبيا لهؤلاء الموظفين الذين انتفعوا فى الواقع أو بمقتضى القانون لحد واسع من الوضع المماثل للموظفين المرسمين ولا سيما من مستويات الصفة التي تقتضيها بعد الآن القوانين الاساسية الجديدة والذين لا يتمتعون بقياس مشترك مع الصفات التي بموجبها تمكن المعنيون من الدخول رأسا الى وظائفهم ، فيقتضى للبت في تدابير الترسيم التقيد بالاسس التالية : ا - الاقدمية : الاقدمية المقتضاة للترسيم في سلك الموظفين يجب تحديدها عملا بالشروط الأولية للدخول في السلك الجديد وفترات التكوين والتمرين السابقة للترسيم في السلك ب - كيفية الخدمة : يجب البت في تدابير الترسيم بصفة عامة وبصورة عادية كلما استوفى الموظف المعني الشروط الخاصة بالاقدمية أو الصفات المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة وعلى كل ، عندما يقوم دليل خلال فترة التمرين على عدم كفاءته أو سلوكه السييء فيقتضى ايقاف ترسيمه واحالة ملفه للتدقيق الى اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك الجديد عند امكان تشكيلها وعند رفض ترسيم موظف ما للاعتبارات أو للدواعي السابق ذكرها يجب التذكير بأنه يجب على رئيس المصلحة التابع لها ذلك الموظف أن يرفع تقريرا معلل الاسباب بذلك الى اللجنة ان دراسة الاحكام الانتقالية تقتضى الالمام الكامل لحد ما بالوضع الادارى للموظفين الذين يخضعون له . ويبدو كذلك أنه من المناسب اجراء احصاء للموظفين المعينين تحت سلطتكم فى الاستمارات المعدة وفقا للنماذج الملحقة بهذه التعليمات وان المعلومات المستخلصة يجرى ابلاغها الى مديرية الوظيفة العمومية في الوقت نفسه الذى يجرى فيه تبليغ المقترحات المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة وفيما يتعلق بأعضاء سلك الادارات المركزية التي يجرى تحضير المقترحات الخاصة بنظامهم الاساسي من قبل مصالح وزارتي ، فانني أطلب موافاتي بخلاصة سلوك ووضع كل من الموظفين القائمين بالخدمة فى مصالحكم وذلك علاوة على المعلومات الواردة أعلاه و قبل تاريخ 30 سبتمبر سنة 1966 كما أرجو احاطتى علما بكل صعوبة يمكن أن تنشأ في الشؤون الواردة في هذا الخصوص بمناسبة اعداد القوانين الاساسية الخاصة للأشخاص الموضوعين تحت سلطتكم وتحت وصايتكم . وزير الداخلية احمد مدغري
2498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية استمارة وزارة بطاقة الوضع الاداري سلك : اللقب : .. اللقب قبل الزواج ……………. العنوان الحالي … الوضع العائلي : …… رقم الضمان الاجتماعي …… تاريخ سريان مفعول اقتطاعات التقاعد … تاريخ الدخول للخدمة العمومية : الصفة : اقدمية الخدمة : تاريخ حساب الاقدمية …. تاريخ التعيين في السلك : برتبة …. رقم القرار : الدرجة : التعيين الاصلي : الشهادات والدبلوم : المنتفع من أحكام التشريع الخاص بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين : رقم المقرر : ….. الصادر من لجنة الصفة : تاريخ المفعول : التعيين فى وظيفة شاغرة أو وظائف أخرى : : النصوص الاساسية السابقة للاذن بهذا التعيين : الوظيفة : الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الاسم : رقم القرار …….. طبقة :. … الاقدمية : …. دائرة : الانتفاع السابق : التعيين : مديرية أو مصلحة : ….. المديرية الفرعية : . المكتب : التنقيط والتقديرات العامة : الاوضاع ( عدا النشاط ) : النوع : بدء المفعول :
الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الملاحظات (5 ) في المسابقات للتعيين الاقدمية ، الشهادات المطلوبة ، الامتحان الشروط ، الاسلاك ) (2) ( )
- (2) (3 3 ( ) (3) ( للمرسوم 19 66 فى 1962 65 طبقا المؤرخ المعينون سنة 64 62-503 ) 3 ( 63 يوليو الموظفون
رقم المرسمين للمرسومين 56/3/17 1959 . وزارة. ساك سنة غير طبقا في (3 أكتوبر ) الموظفون المعينون المؤرخين
و بعد 62،7،1 ( المرسمون 2 ) الموظفون قبل 62،7،1 (1)
( الموظفون الفعليون المقيدون الميزانية : رقم بطاقة الموظفون في الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 مخطط نموذجي لقانون اساسي خاص بسلك الموظفين مرسوم يتعلق بالقانون الاساسي الخاص ب : الباب الاول أحكام عامة تعريف موجز للوظائف ، تعيين المصلحة المكلفة بتسيير أعضاء السلك ، الاحكام المتعلقة بالتعيين فى الوضع الخاص بنشاط أعضاء السلك ، الوظائف النوعية : التعداد التحليل الموجز للوظائف ، الباب الثاني البطاقة التعيين هذه ا التعيين في الرتبة : في نظام التعيين على أساس المسابقات ، المذكورة التعيين الاستثنائى عند اللزوم بعنوان التأسيس الاولى لسلك ما ، . % اختبار مهنى وقوائم الكفاءة ، النصوص شروط الترسيم ( التمرين التأهيل ، الاختبار المهنى في نهاية التمرين الخ ) 2 - التعيين في الوظائف النوعية : أساس الباب الثالث على شروط التعيين الجارية التصنيف في سلالم الاجور ، الزيادة الاستدلالية ( الوظائف النوعية ) • التعيينات أحكام خصوصية مماثلة تحديد النسبة القصوى للموظفين القابلين للالحاق حالات أو الاستيداع ، الاستثناءات الطارئة احتماليا وفقا للمادة 4 من القانون من العام على القواعد التي يفرضها في المجالات غير الخاصة وتعين بالترقية والاجور ، الباب الخامس ، اللزوم الباب الرابع أحكام انتقالية عند الاحكام المتعلقة بالانتقال من النظام القديم الى النظام تكمل الجديد ، ) الترسيم والترتيب فى الاسلاك القديمة ، 5 ( الالتحاق في الاسلاك الجديدة ،
الوظيفة منذ الدخول في الخدمة العمومية الرتبة أو الطبقة السلم بدء المفعول الاقدمية المحتفظ بها | رقم المقرر | تاريخ المقرر الملاحظات تنبيه : بالنسبة للاعوان المتعاقدين يوضح السلك الذى جرى تعيينهم فيه ، واذا كان يحوز صفة الموظف تذكر رتبته الاصلية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-239 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الاعفاءات الوقتية من الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية والمنشأة بموجب المادتين 11 و 11 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 الموافق في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتين 11 و 11 مكرر المتعلقتين بالاعفاءات الوقتية بشأن الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : طبقا لمقتضيات المواد ه و 10 و11 من قانون الضرائب المباشرة ، تعفي من الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية والى غاية 1 يناير سنة 1976 المبانى الجديدة والمبانى المعاد بناؤها والاضافات الى المباني المنجزة بعد 31 ديسمبر سنة 1965 ، باستثناء المباني المشيدة خلافا للقوانين والانظمة المتعلقة بحماية الصحة العمومية وبحقوق الارتفاق غير المنشأة وبتنظيم الطرق ويتهيئة المدن أو توسيعها وينقل التاريخ المذكور فيما يخص نفس العمارات الى أول يناير سنة 1981 وذلك اذا كانت هذه العمارات مخصصة للسكني فى ثلاثة أرباع مساحتها على الاقل ولم تكن محلات للتر فيه أو للنزهة أو للاصطياف . المادة 2 : لأجل تطبيق مقتضيات المادتين 5 و 10 من قانون الضرائب المباشرة .
- تعتبر على الخصوص مبان جديدة : التشييد على أرض غير مبنية تماما لعمارة جديدة تعتبر وحدها ملكية جديدة . تحويل عمارة قروية معفاة من الضريبة العقارية وذلك ضمن شروط الفقرة 4 من المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة الى دار للسكني أو الى محل للاستعمال الصناعي أو التجارى وذلك بشرط أن يكون التغيير مصحوبا بتحويل حقيقي تخصيص أرض مزروعة لاستعمالات تجارية أو صناعية يجعل هذه الارض خاضعة للضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية ضمن شروط الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة . 2 ) يعتبر بوجه عام مبنى معادا بناؤه مجموع العمليات التي تكون نتيجتها هدم عمارة مبنية موجودة وتشييد عمارة جديدة مكانها . ) تعتبر على الخصوص اضافات الى مبان : تشييد عمارة جديدة ملحقة بملكية قد سبق بناؤها ، التوسيعات والتغييرات التي تكون نتيجتها زيادة تركيب العمارة الموجودة اما فى المساحة واما في الحجم ، تركيب ادوات ثابتة اضافية فى مؤسسة صناعية وذلك بقدر مالا يتعلق الأمر بتبديل ادوات بالية أو مضى عليها الوقت بأدوات جديدة ذات قوة أو مميزات معادلة المادة 3 : تدخل في ميدان تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 من قانون الضرائب المباشرة ، جميع العمارات المبنية المنجزة فيما بعد 31 ديسمبر سنة 1965 وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 11 من القانون نفسه
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 تعتبر عمارة منجزة بالمعنى الوارد فى المقتضيات أعلاه ، اذا تم منحها شهادة المطابقة المطلوبة بموجب التنظيم المتعلق برخص البناء ويجب على السلطات المؤهلة لتسليم هذه | الشهادة أن توجه نسخة منها الى مدير الضرائب المباشرة المختص في منطقة البناء . ولأجل تقدير ما اذا كانت عمارة مبنية قابلة للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة ، يتعين الاخذ بعين الاعتبار للتخصيص الذي يعطيه صاحب العمارة العمارته عند أول يناير من السنة التالية | لسنة انجازها . ان التغييرات المدخلة على التخصيصات فيما بعد الانجاز لا يمكن أن تجدد الحق في الاعفاء وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 4 : لأجل تطبيق مقتضيات المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة ، تشبه بمساكن الترفيه أو النزهة أو بمحلات الاصطياف ، جميع الدور التي لا تعتبر على العموم المسكن الاصلى لصاحبها . ولأجل تحديد شروط تطبيق المادة 10 المذكورة أعلاه ، فان المحل الذي يخصصه صاحبه لاستعمال تجاري أو صناعي أو مهني بما في ذلك ايجار الاثاث الذي يكتسي طابعا عاديا يعتبر مخصصا لغير السكني . المادة ه : ان العمارات أو أقسام العمارات المهيأة للاستفادة من الاعفاء المنشأة بموجب المادة 10 ينتهى استحقاقها لهذا الاعفاء اذا أصبحت تستعمل فيما بعد كمحل للترفيه أو للنزهة أو للاصطياف أو اذا منح لها اختصاص آخر غير السكني وذلك ابتداء من السنة التالية مباشرة لسنة تغيير الاختصاص ، غير أنه لا يمكن أن تصبح خاضعة للضريبة العقارية قبل أول يناير سنة 1976 . المادة 6 : لأجل تحديد الرسم العقارى المشار اليه في المادة 239 من قانون الضرائب المباشرة ، تطبق مقتضيات المواد ه و 10 و 11 و 12 من نفس القانون المادة 7 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن الغاء وتخفيض عقوبات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملتمسات العفو المقدمة من قبل المعنيين ،
- وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، المادة الاولى : يستفيد من تدابير العفو بمناسبة يوم المجاهد قدماء الجنود الآتية أسماؤهم : الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن المدعوين : بركات الهادي ، حجوطي عبد القادر ، رقاي محمد • وكلهم معتقلون بالسجن المركزي بالبرواقية . الالغاء الكامل لباقى العقوبة عن المدعو : شليحي يوسف ، المعتقل بالسجن المركزي بلامبيز . الالغاء الكامل لباقي العقوبة عن المدعوين : أو قروج محمد سعيد ، . آيت عبد المالك المجيد ، حريش مزيان . وكلهم معتقلون بسجن تيزي وزو الالغاء الكامل للعقوبة عن المدعوين : عزوز سعيد ، الهلالي عمر ، باهي علي . وكلهم معتقلون بسجن البليدة تخفيض خمس سنوات من عقوبة السجن مع الاشغال عن المسمى : خليفة نور الدين المعتقل بالسجن المركزي بلامبيز . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 هواري بومدين
1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 ، يتضمن تعيين قضاة مساعدين بالمحاكم العسكرية للسنة القضائية 1966 – 1967 أن وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 24264- المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما المادة 3 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يعين الضباط وضباط الصف الآتية اسماؤهم قضاة مساعدين بالمحاكم العسكرية للسنة القضائية 1966-1967 بالمحكمة العسكرية بالبليدة النقباء : بشيشي محمد صالح بو على مسعود فراحي رمضان مداوي الطاهر الملازمون الاولون : عيسات محمد رشيد ابن دراجي محمد شميني محمد حداد معمر فرات فرحات سلام احمد المسيلازمون : بو شارب عبد السلام منصوري خالد مناصرية يونس عيبود امقران رحايم بشير المرشحون : بو قدال سعيد بوطارفة عمرو بو خليفة محمد زويد رابح المساعدون الاولون : برهوم احمد قدوي بوشعيب تاريقت عمر سليمي العربي المساعدون : العربي عمرو يزيد بلقاسم قبال قاسي ابن قاسي العربي مخازنية محمد ثابت العربي الرقباء الاولون : شمين عاشور الاطرش محمد ابن داودية أدريس بو عبداللي احمد حداد محمد أكلى برادية يوسف الرقباء : العبيدي تهامي هنديل عمر حمدوس مزيان فرحات علي بالمحكمة العسكرية بوهران النقباء : هلايلي محمد الصغير بود حرى عكاشة غزيل عباس مرابطي حسن الملازمون الاولون : احمد مالك بيامين باي عمرو ساحلي محمد سبتي محمد زماني محمد الملازمون : نفة الهبرى مو السهول الحاج مغوفل جيلالي ابن سيتى عبد القادر المرشحون : رحوي معمر العزالي عباس صالح كردي احمد بغير عمارة المساعدون الاولون : لحسن ناصر محبوبي كمال تو فالي محمد المساعدون : زايدي مسعود عمير كبلوتي
الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة فول شرقي الرقباء الاولون : ابن بوزيان محمد الصغير بريكسي تهامى بوزيوان بكري الرقباء : حمادوش قدور عرار عبد القادر عزايز الحاج بالمحكمة العسكرية لقسنطينة النقباء : قنايزيه عبد المالك عزي علي هلايليه محمد العبيدي محمد الهامل الملازمون الاولون : بومدريس عبد الله مقدم فضيل حوام ابراهيم احمد قايد صالح خطاف الحبيب حاجي اسماعيل الملازمون : شرقي عبد الله دربال ابراهيم زغلامي حسن غانم عبد الحميد مولاي حسن المرشحون : شرارة احمد < وعدى بلقاسم دخيلي محمد بلغيث عبد المجيد المساعدون الاولون : بوجلين رابح رزق الله الشريف مراجية عمار المساعدون : عبيد ابراهيم العلوني محمد ابن عيسى محمد الرقيبان الاولان : بوزيت محمد جمال ناصر الرقيبان : تير سين عبد القادر علوش بوجمعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 وزير العدل ، حامل الاختام وزير الدفاع الوطني محمد البجاوي هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن الترخيص لشركة بالاستثمار وفقا لقانون الاستثمارات ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 63-277 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن قانون الاستثمارات ، وبناء على طلب الترخيص للشركة المغفلة لمقاومة الطاعون PESTICIDES الجزائرية SOCAPA وبعد الاطلاع على التقرير الخاص بجلستي 30 يونيو سنة 1964 و 23 ديسمبر سنة 1965 للجنة الوطنية للاستثمارات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يمنح للشركة الجزائرية المغفلة لمقاومة الطاعون الرخصة ذات المنافع التالية : 1 - الحماية من المزاحمة الاجنبية ، 2 الطلبات الخاصة بالدولة فى نطاق الاسواق العمومية ، 3 الاسترداد التام للحقوق الجمركية والرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج عن الادوات والاموال الخاصة بالتجهيز التي لا بد منها لازدهار المؤسسة وذلك طيلة سنتين وفقا لمآل طلب الترخيص . المادة 2 : لا تمنح المنافع الضرائبية المبينة أعلاه على مشترى الادوات وأموال التجهيز المجددة المادة 3 : يتعين على المؤسسة المذكورة تنفيذ تعهداتها الناشئة عن طلبها وذلك فى نطاق الالتزامات المقررة في القانون المذكور المتضمن قانون الاستثمارات ولا سيما مادته السادسة عشرة .
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه المادة 4 : يكلف مدير الصناعة ومدير الضرائب والتنظيم | العقاري كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية والتخطيط بلعيد عبد السلام احمد قايد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 66-244 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية الوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاو الاول
- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-249 المؤرخ في
- جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 شوال
- عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتعلق بوظائف رؤساء مكاتب الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، يرسيم مايلي : المادة الاولى : أن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل تشتمل علاوة على الكتابة العامة ، على : ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ادارة النقل ، الباب الاول ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : تتألف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من : المفتشية العامة ، المديرية العامة • المادة 3 : تكلف المفتشية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على طلب الوزير بما يلي : مر مراقبة تسيير المصالح ، اجراء التفتيش التقني ، تقديم التقرير للوزير عن نتائج هذه التفتيشات والمراقبات ، القيام بدرس المسائل الخاصة التي يعهد بها اليها الوزير ، عرض جميع الاصلاحات الهادفة للتمكين من مضاعفة إنتاج المصالح على الوزير ، المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على : مديرية الشؤون العامة ،
- مديرية البريد والمصالح المالية ، مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : تشتمل مديرية الشؤون العامة على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للموظفين التي تكلف : بتعيين مجموع الموظفين ، بتسيير مصلحة موظفي الادارة المركزية والمصالح المرتبطة مباشرة بالادارة المركزية ، بتنظيم ومراقبة تسيير الموظفين للمصالح الخارجية من قبل المديريات الاقليمية ، بتنظيم وسير الخدمات الاجتماعية • ب - المديرية الفرعية للتعليم التي تكلف :
- • بتكوين الموظفين التقنيين ومستغلي البريد والبرق والهاتف ،
- بتنظيم وادارة المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمركز التدريب والمراكز الاقليمية للتدريب . ج المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تكلف : بتحضير وتنفيذ الميزانية ، بمحاسبة صناديق التموين ( التعهدات ) ،
- بالتنظيم العام المحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة ، بالوكالة الحسابية للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات- السلكية واللاسلكية والنقل ووكالة الحساب الخاص بطوابع البريد .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1100 ان المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة تابعة على الدوام وبصورة مباشرة للمدير العام فيما يخص الشؤون المشتركة بين مديريتين أو أكثر . المادة 6 : تشتمل مديرية البريد والمصالح المالية على : 1 - المديرية الفرعية للاستغلال التي تكلف بما يلي : التنظيم الخاص بالبريد والمصالح المالية لتنفيذ الاتفاقيات
- والتسويات ؛ بتطبيق نظام الصيرفة ، بمراقبة تسيير المراكز المرتبطة بها ، بالمحاسبة الادارية والصرف . ب - المديرية الفرعية للبنايات والنقل التي تكلف : بانشاء وتنفيذ البرنامج الخاص بالتجهيز المتعلق بانشاء الابنية وتجديد مستودع السيارات • بتسيير وصيانة البنايات ، بتسيير مستودع السيارات والمعامل المادة 7 : تشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية على ما يلى : أ - المديرية الفرعية للشؤون المشتركة والاستغلال التي تكلف بما يلى : الشؤون المشتركة لمجموع المديرية ، تركيز ومراقبة صرف الاعتمادات الخاصة بالعمل
- والموظفين . التنظيم العام وتصفية الصففات . الاستغلال التليفوني والتلغرافى والراديو كهربائي
- ب - المديرية الفرعية للمواصلات التي تكلف بما يلى : بالتنظيم العام لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية واعداد برنامج التجهيز . تجهيز التسيير وصيانة المنشآت الخاصة بمخابرات الراديو في الشبكة العامة ومراكز التعميم وحزم أشعة هرتزين ومنشآت الطاقة .
- بناء وصيانة الكابلات القائمة في مناطق العمران ، دراسة المشاريع الخاصة بالبنايات والمواصلات ج المديرية الفرعية لمعكس التيار والتي تكلف بما يلي : تجهيز وتشغيل وصيانة المراكز والمنشآت التليفونية والتلغرافية ومنشآت الطاقة بناء وصيانة الكابلات الخاصة بمناطق العمران والواقعة بين مناطق العمران وصيانة الإسلاك الجوية .
- دراسة مشاريع البنايات الخاصة بمعكس التيار . الباب الثاني ادارة النقل المادة 8 : تشتمل ادارة النقل على : مديرية النقل ، الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية ، المادة 9 : تشتمل مديرية النقل على : أ المديرية الفرعية للطيران المدنى والرصد الجوي والتي تكلف بما يلى : اعداد مخطط التنمية الخاص بالملاحة الجوية للرصد الجوى والمنشآت الاساسية ، تنسيق الانظمة واجراءات الشغل الجوى المدني والعسكري ، تحضير المخططات ومراقبة تنفيذها في نطاق المصالح الخاصة بالشغل الجوى والانباء الجوية والابحاث والأسعاف والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعونات الراديو الخاصة بالملاحة الجوية والمنشآت ووسائط مصلحة الرصد الجوى والطقس ، تحضير وتطبيق النظام والاتفاقات الدولية الخاصة بالطيران المدنى والرصد الجوى ، تطبيق النظام الخاص بأدوات الطيران ومستخدمي المصالح الجوية والمطارات ورخص الاستغلال ،
- مراقبة النشاطات التقنية والادارية للمطارات والمراكز الوطنية للطيران الخفيف والرياضي ، تنظيم الابحاث في الرصد الجوى الصرف والمطبق بالاتصال مع المنظمات المخصصة الوطنية والدولية ، مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ،
- تطبيق النظام الوطني والدولي المتعلق بالمواصلات الطبيعية للمطارات ، المراقبة الاقتصادية والتقنية للدولة على شركة الخطوط الجوية الجزائرية ،
- تنسيق النقل الجوى ، الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والتقنية الخاصة بالعمل الجوى . اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطيران المدنى والرصد الجوى . تكوين وتأهيل مستخدمى الطيران المدني والرصيد الجوى ب المديرية الفرعية للتجارة البحرية والصيد البحرى والموانىء التي تكلف بما يلي :
تناسب العمارات البحرية وتحضير صفقات البناء
والشراءات والبيوع والتصليحات الجارية لحساب الدولة والمراقبة بصورة عامة على العمارات والشراءات والبيوع وتصليح كل آلة للتجهيز البحري بالاتصال مع الشركات المتخصصة بكل صنف ،
- مراقبة التجارة البحرية والتعريف عن برامج التجارة وتحضير الاتفاقات الدولية ، الترخيص بالشحن ومراقبته ودراسة التعريفات ، الوصاية على شركات الملاحة البحرية 6 ، تنظيم ومراقبة السماسرة البحريين ، كل المسائل المتعلقة بالملاحة : الضوابط ، الضمان ، الشرطة ، الارشاد ، العمل البحرى والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه المسائل الوصاية على الموانىء ومراقبة النشاطات الخاصة بها والوصاية على المنظمات المسؤولة عن اليد العاملة : CAGOD , Всмо الخ . . القانون الاساسي لرجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بهم والوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر . التعليم والتدريب البحرى ،
- نظام وشرطة الصيد البحرى والاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه المسائل . مسائل الاعتماد والتأمينات البحرية المتبادلة ج المديرية الفرعية للنقل البرى والتي تكلف بما يلى : انشاء الضوابط المتعلقة بالنقل البرى والنقل الجاري على سكة الحديد . التحقيقات أو الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والادارة التقنية الخاصة بالنقل البرى وكذا بجمع ونشر المراجع المتعلقة بهذه المسائل . اعداد المؤتمرات الدولية الخاصة بالنقل البرى . انشاء النشرة الخاصة بالاحصائيات المتعلقة بالنقل البرى ت تحليل ودراسة النظام الدولى الخاص بالنقل البرى . العلاقات مع المنظمات الدولية الاختصاصية في النقل الخاص بالطرق وسكك الحديد .
- ممارسة رقابة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمسافري السهر على على طلبة تطبيق النظام الطرقام المتعلق بالنقل البرى للبضائع والمسافرين وبالسير في الطرق . -6 وصاية الدولة على المكتب الوطني للنقل وكذا تنسيق وانسجام النقل بسكك الحديد والطرق ، الرقابة على مكاتب تعليم سياقة السيارات والعلاقات. مع مفتشي رخص السياقة ، الاحتراز الخاص بالطرق ، تكييف النظام الجزائرى مع النظام الدولي الخاص بالسير البرى ، : العلاقات مع أندية السيارات د - المديرية الفرعية للشؤون العامة التي تكلف بما يلي : تسيير مجموع موظفي مديرية النقل ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ، مسك محاسبة مديرية النقل ، تحضير ميزانية المديرية ومتابعة تنفيذها ، تسوية جميع مسائل اللوازم والادوات ومسك حسابها ،
- تسيير العقارات ومستودع السيارات الخاصة بإدارة النقل ، التكوين المهني لموظفي النقل ه المديرية الفرعية للعمل واليد العامة للنقل والتي تكلف بما يلى : مراقبة وتنظيم العمل واليد العاملة فى مؤسسات النقل ( البرى والبحرى والجوى ) ، السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية ، تدبير ومراقبة وتنسيق النشاط للمصالح الخارجية للعمل واليد العاملة للنقل ، المراجع والاحصائيات المادة 10 : تكلف الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية بما يلى : الدراسات التشريعية والنظامية ، الدراسات الاقتصادية المادة 11 : يحدد التنظيم المفصل وشروط سير الوحدات المذكورة في هذا المرسوم بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 13 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل . كل
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11070 فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 تتضمن حل لجان تسيير مؤسسات النقل CTA , ATR , SMT ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63 95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المقاولات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية والاستغلالات الفلاحية الشاغرة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتنظيم المكتب الوطنى للنقل واختصاصاته ولا سيما المادة 60 منه ، وبناء على رأى عامل عمالة الجزائر بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 . وبعد الاطلاع على تقرير مديرية المكتب الوطني للنقل ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : أن لجنة تسيير مقاولة النقل المدعوة ( شركة النقل في الجزائر » СТА الكائنة بطريق بئر خادم بالجزائر . تحل ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يكلف مدير المقاولة بالقيام بالعمليات الجارية للتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية اللازمة وذلك ريثما يتم قبول لجنة تسيير جديدة طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : يكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمكتب الوطني للنقل . كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عبد القادر زعيبك ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بمقتضى المرسوم رقم 63 95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المقاولات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية والاستغلالات الفلاحية الشاغرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتنظيم المكتب الوطني للنقل واختصاصاته ولا سيما المادة 60 منه ، وبناء على رأى عامل عمالة الجزائر بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على تقرير مديرية المكتب الوطني للنقل ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان لجنة تسيير مقاولة النقل المدعوة « النقل المتحد لمدينة الجزائر ) ATR الكائنة بنهج ميشيل ما زيلا رقم 9 بمدينة الجزائر ، تحل ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يكلف مدير المقاولة بالقيام بالعمليات الجارية للتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية اللازمة وذلك ريثما يتم قبول لجنة تسيير جديدة طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمكتب الوطني للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عبد القادر زعيبك ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63 95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المقاولات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية والاستغلالات الفلاحية الشاغرة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتنظيم المكتب الوطنى للنقل واختصاصاته ولا سيما المادة 60 منه . وبناء على رأي عامل عمالة الجزائر بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 .
1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه وبعد الاطلاع على تقرير مديرية المكتب الوطني للنقل ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن لجنة تسيير مقاولة النقل المدعوة « نقل سيدي محمد » SMT الكائنة بنهج تول رقم 13 بمدينة الجزائر ، تحل ابتداء من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المادة 2 : يكلف مدير المقاولة بالقيام بالعمليات الجارية للتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية اللازمة وذلك ريثما المطبعة الرسمية 130907 شارع يتم قبول لجنة تسيير جديدة طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمكتب الوطني للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عبد القادر زعيبك عبد القادر بن مبارك - الجزائر -