قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الشؤون الخارجية 1730
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية مكتب للتنظيم والمناهج .
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل فى المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :
دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى ، وتكوين المراجع المناسبة
- دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية .
تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية | وبتسهيل العمل الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية .
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له
المادة 4
فتح المادةيوجه هذا المكتب الى المكتب المركزى للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته ..
نوفمبر سنة 1966 ، عزل ابتداء من 14 ابريل سنة 1966 السيد عاشور الوهاب الاطفائي المهنى بسلك مدينة الجزائر مهامه بسبب تخليه عن مركزه .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.