قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1387
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة التجارة مكتب للتنظيم والمناهج .
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب التنظيم والمناهج بتطوير تقنيات التنظيم وتبسيط العمل داخل المصالح التابعة للوزارة ويمارس لهذا الغرض الصلاحيات الآتية :
دراسة وتجربة الأدوات المختلفة والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى وانشاء الوثائق الملائمة لذلك ، دراسة ترمى الى تبسيط الاجراءات والطرق الادارية ، تنظيم دورات خاصة بالاعلام والنشر حول التقنيات الادارية وتبسيط العمل ويشارك في الدراسات التنظيمية العامة وكذا في برامج التكوين التي شرع فيها المكتب المركزى للتنظيم وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى وبعد موافقة وزير التجارة .
المادة 3
فتح المادةيكلف بادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي يتبعه .
المادة 4
فتح المادةيرسل الى المكتب المركزى للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة شرع فيها وكذا كل الاتصالات المتعلقة بمهمته .
المادة . : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة التجارة والمدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1387 ه ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 • وزير التجارة وزير الداخلية نور الدين دلسي احمد مدغري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.