قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الاوقاف 580
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة الأوقاف مكتب للتنظيم والمناهج .
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب التنظيم والمناهج بتطوير تقنيات التنظيم وتبسيط العمل داخل المصالح التابعة للوزارة ويمارس لهذا الغرض الاختصاصات الآتية :
دراسة وتجربة مختلف الادوات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى وانشاء الوثائق اللازمة لذلك الدراسة الرامية الى تبسيط الاجراءات والشكليات الادارية .
تنظيم دورات خاصة بالاعلام والنشر حول التقنيات الادارية وتبسيط العمل ويشارك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الاداري وبعد الاتفاق مع وزير الأوقاف - في الدراسات العامة التنظيمية وفي برامج التكوين التي يقوم بها المكتب المركزى للتنظيم
المادة 3
فتح المادةيكلف بادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بقرار من الوزير الذي يتبعه .
المادة ) : يرسل الى المكتب المركزي تقريرا عن كل دراسة يقوم بها ، وجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الأوقاف والمدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتيفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 وزير الأوقاف وزير الداخلية العربي سعدوني أحمد مدغري المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.