قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث محافظة للامن العمومي بأم البواقي ولاية قسنطينة
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 ابريل 1972 أحمد مدغري وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احالة قاض على الاستيداع بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1391 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يحال السيد أحمد دراجي ، المستشار بالمجلس الاعلى على الاستيداع ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971 .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.