مرسوم رقم 69-170 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري ببشار . 1497 - - قرار مؤرح في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين للحماية المدنية . 1498
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للتكوين الاداري ببشار .
المادة 2
فتح المادةيسير مركز التكوين الادارى لبشار بموجب احكام المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 المشار اليه أعلاه ..
غير انه يتم تسيير هذه المؤسسة على شكل مصلحة خارجية وذلك الى تاريخ سيحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 ...
هواري بومدين قرار مؤرح في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة التوظيف ملازمين للحماية المدنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف ملازمين بمصلحة الحماية المدنية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الثانية من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه بالكيفية التالية :
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المخصصة ب 20 وتجرى الاختبارات بمدينة الجزائر من 25 الى 29 نوفمبر سنة 1969 « .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الرابعة من المرسوم المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 المذكورة أعلاه بالكيفية التالية :
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون طلبات المشاركة في المسابقة مكتوبة بخط اليد وتوجه في ظرف موصى به أو توضع بوزارة الداخلية ( الادارة العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ) المصلحة الوطنية للحماية المدنية - مرفقة بالوثائق التالية وذلك قبل 15 نوفمبر سنة 1969 :
- نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية مؤرخة باقل من ثلاثة اشهر ،
- نسخة من سجل السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ، نسخة مطابقة للاصل من الشهادة أو الدبلوم ،
- واذا اقتضى الامر نسخة مطابقة للأصل من شهادة العضوية بجيش التحرير الوطني أو بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة طبية تثبت توفر شروط الاهلية المنصوص عليها .
في المادة 3 أعلاه ، في المترشح ،
- اقرار بالشرف بأن المرشح حر من كل التزام وأنه غير مرتبط بادارة عمومية أو مؤسسة خاصة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 ...
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-58
« الواردة في المراسيم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 ورقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90 – 236 المؤرخ في 28 يوليو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-58
مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-395
مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 2060 (
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 - الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد التاريخ الذى يبتدىء منه تسيير مركز التكوين الادارى لبشار كمؤسسة عمومية ذات طابع ادارى . 1210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.