أمر رقم 66-117 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم ويعدل بموجبه الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير 478
المادة الأولى
فتح المادةتنقل اختصاصات الوزير السابق للاسكان والتعمير الى وزير الاشغال العمومية باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالاملاك المنصوص عليها فى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، والتي نقلت بموجبه الى وزير الداخلية
المادة 2
فتح المادةتسمى من الآن فصاعدا : وزارة الاشغال العمومية ، تأسيس - بوزارة الاشغال العمومية والبناء .
الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ، وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، المتضمن نقل ملكية - الاملاك الشاغرة الى الدولة ،
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 68-88
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 - غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات 1276
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل الاعتمادات والوظائف المقيدة بميزانية الوزارة السابقة للاسكان والتعمير الى وزارة الداخلية 1395
-
مرسوم رقم 66-238
مرسوم رقم 66-238 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافقه غشت سنة 1966 يتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية المنشور في العدد 72 من والمؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 استدراك وردت الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم المذكور في العمود الثانى من الصفحة 1087 كما يلي : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده نائب مدير مكلف ) بتنسيق مختلف مصالحها ) فتقرأ بدلا عن تلك الفقرة ، الفقرة الصحيحة التالية : يمارس اختصاصات هذه المديرية مدير عام يساعده مدير عام معاون مكلف ( بتنسيق مختلف المصالح » والباقي بدون تغيير
-
مرسوم رقم 66-234
مرسوم رقم 23466 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1057
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.