الباب الثاني — تنظيم المهن
المادة 7
يرتب الموظفون الذين هم في الخدمة عند تاريخ المادة ه : ان الموظفين الذين ترقوا أو وظفوا تطبيقا لأحكام | بدأ العمل بالقوانين الاساسية الخاصة للاسلاك الجديدة ضمن القوانين الاساسية الخاصة غير الاحكام التابعة بصفة انتقالية ار استثنائية الى سلك او رتبة مرتبة ضمن سلم المرتب الاعلى من سلكهم او رتبتهم السابقة ينتفعون ضمن سلالمهم الجديدة من مرتب الدرجة المتضمنة رقما استدلاليا أعلى مباشرة من الذى كانوا ينتفعون به في الماضي يحتفظ الموظفون المشار اليهم فى المقطع السابق بأقدميتهم في الدرجات التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الدرجة العليا مباشرة من الرتبة الجديدة .
سلم المرتب المخصص لهذه الاسلاك بالدرجة المخصص لها رقما استدلاليا مساويا والا رقما استدلاليا أعلى مباشرة عن الذي كان فيه في السلك القديم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-222 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-223 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-218 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-220 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-221 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-217 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-379 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-278 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-337 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-255 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-232 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-370 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-261 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-271 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-258 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-308 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-218 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-361 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-359 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 68-276 (ج.ر عدد 44 لسنة 1968)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-66 (ج.ر عدد 46 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-263 (ج.ر عدد 91 لسنة 1971)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 71-264 (ج.ر عدد 91 لسنة 1971)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-241 (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 72-242 (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-482 (ج.ر عدد 34 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
يدرج عمداء الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم، في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد طرقه بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح والاداري