مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 بناير سنة 1971 يتضمن الغاء التسجيلات الواردة في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق . 174
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
تحدث مدرسة وطنية للادارة تكلف بتكوين موظفى الابتكار في الادارات المركزية والمصالح الخارجية ، كما تسهم في تخريج رجال القضاء .
يحدث ضمن المدرسة مركز للمستندات والأبحاث الادارية يستهدف على وجه الخصوص الشروع في الأبحاث الخاصة بالادارة ونشر النتائج بوسائل النشر والمساهمة بمساعدته ، عن مدينة الجزائر باسم مؤسسة محمد ايمنيغن التي يوجد مركزها | طريق تقديم الوثائق وتنفيذ الدراسات واجراء المبادلات الرئيسي بتيقزيرت .
وزارة الداخلية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 64-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.