قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
فتح المادةحسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف المدرسة الوطنية للإدارة في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي:
المؤسسة العمومية التصنيف المدرسة الوطنية المجموعة الرقم الصنف القسم الاستدلالي للإدارة 1 أ 3 920
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المدرسة الوطنية للإدارة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من التصنيف لشبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم | المستوى مدير أ 3 3 م الأمين العام أ 3 3 م م مدير الدراسات أ 3 م مدير التدريبات أ 3 م مدير مركز التوثيق أ 3 م والبحوث الإدارية رئيس مصلحة أ 3 م 1- رئيس فرع أ 3 -
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون بصفة نظامية المرتبط بتصنيف المنصب العالي المشغول. 16 يناير سنة 2005 م شروط كيفية الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 920 مرسوم 778 متصرف إداري أو موظف من مقرر المدير رتبة معادلة يحمل شهادة ليسانس أو شهادة معادلة ويثبت 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 موظف حائز شهادة ماجستير | مقرر المدير يثبت أقدمية 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 متصرف إداري أو موظف من مقرر المدير رتبة معادلة يحمل شهادة ليسانس أو شهادة معادلة ويثبت 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 موظف حائز شهادة ماجستير | مقرر المدير ويثبت أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة. 714 متصرف إداري أو موظف من مقرر المدير رتبة معادلة يثبت 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 632 متصرف إداري مثبت أو مقرر المدير موظف من رتبة معادلة.
في المنصب العالي المذكور في المادة 2 أعلاه الأجر القاعدي زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المعينون من منحة الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا المنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004.
وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتوفيض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 64-155
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.