مرسوم رقم 82-250 مؤرخ في 3 شوال عام 1042 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة 10 10 1526
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المدرسة الوطنية للادارة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ..
الباقي بدون تغيير) . 10
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يحدث فرع أو عدة فروع جهوية بقرار يصدره كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
وتعمل هذه الفروع تحت سلطة مدين المدرسة الوطنية للادارة بمساعدة مديري الفروع.
المادة 3
فتح المادةيعين مدير الفرع الجهوي بقرار يصدره كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ..
و تنهى مهامه بنفس الكيفية ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 14 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 يتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة . 2170
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 64-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.