ج.ر عدد 5 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلانات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسننين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين ومراسيم رئاسة الجمهورية والحكومة قانون تنظيمي رقم 64-153 مؤرخ في 27 محرم 1384 | الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء 58 • 58 مرسوم رقم 64 156 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن المصادقة على عقدة ضمان الجزائر | للقرض الذى منحه البنك الدولى للتعمير والتنمية الى الشركة الجزائرية لغاز الميتان السائل 60 مرسوم رقم 64 155 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بانشاء مدرسة وطنية للادارة 600 | مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60 قرار مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بتحديد تاريخ انتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 61 قرارات مؤرخة في 16 ذي الحجة 1383 الموافق 29 ابريل 1964 و 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 1964 بتعيين ونقل كتاب محاكم وكتاب نيابة 62 قرار مؤرخ في 3 محرم 1383 ( 15 ابريل 1964 ) بتعيين كاتب مساعد في المحكمة الابتدائية ببسكرة 62

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 قرار مؤرخ في 7 محرم 1384 الموافق 19 مايو 1964 بقبول محاميين للمرافعة لدى المجلس الاعلى 62

  • قرار مؤرخ في 14 محرم 1384 الموافق 25 مايو 1964 بتعيين ضاربة على الآلة الكاتبة بوزارة العدل • 62 وزرة الداخلية قرار مؤرخ في 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 1964 بقبول استقالة • 62 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63 قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو 1964 بتحديد رواتب الموظفين التعاقديين بالادارة العامة 65
  • قرار مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) بقبول استقالة 67 مقرر مؤرخ في 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 1964 خاص بنقل اعتماد لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .. 67 وزارة الفلاحة
  • قرار مؤرخ في 16 محرم 1384 الموافق 28 مايو 1964 بحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمى للفرض التعاوني للفلاحة في قسنطينة وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير الصندوق 67 وزارة الارشاد القومي
  • مراسيم مؤرخة في 27 محرم سنة 1384 الموافق 8 يونيو لسنة 1964 تتضمن انتداب لوظائف نواب مديرين في وزارة الارشاد القومى 68 69-69 مرسوم رقم 64 161 مؤرخ في 27 محرم سنة 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتمديد نفاذ مقتضيات المرسوم رقم 63-193 المؤرخ في 30 مايو 1963 69 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرار مؤرخ في 13 محرم 1384 الموافق 25 مايو 1964 بتعيين أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطني للصيد البحرى . 69 وزارة السياحة مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتعيين مديرين ونواب مديرين في وزارة السياحة. 70-71-72 قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات رئاسة الجمهورية والحكومة قانون تنظيمي رقم 64-150 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 5 يونيو 1964 يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء عرض الاسباب أسس المجلس الاعلى للقضاء بمقتضى المادة 45 - من دستور العاشر سبتمبر سنة 1963 التي أوضحت أنه يترأسه رئيس الجمهورية ، ويتضمن الدستور بعض المقتضيات تتعلق بهذه الهيئة : فقد حددت المادة 65 تشكيله وبينت اختصاصاته : المادة 46 التي يمارس رئيس الجمهورية بمقتضاها حق العفو بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء . والمادة 62 التي تعهد اليه بمهمة ضمان استقلال القضاة بينما أسندت المادة 66 من الدستور للقانون مهمة تجديد الاختصاصات وقواعد العمل للمجلس الاعلى للقضاء وقد تمت المصادقة على هذا القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء استجابة لرغبة الدستور . ولكي يقوم هذا المجلس بعمله يجب أن يشكل أولا وأن تحدد طريقة تعيين

الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية أعضاءه غير الاعضاء القانونيين ولهذا نظم الباب الاول من المشروع طريقة انتخاب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وحدد مدة مأموريتهم والقواعد المفروضة عليهم ، كما حدد هذا الباب الاول من المشروع المقتضيات الخصوصية المطبقة عليهم بصفتهم قضاة وينص الباب الثاني على تسيير المجلس . أما الباب الثالث فهو يشرح الاختصاصات التي يسندها الدستور للمجلس الاعلى للقضاء والتي تتعلق : من جهة بضمان استقلال القضاة فيما يخص تعيين قضاة الحكم - وهذا موضوع : الفرع الاول ، وتأديبهم وهذا موضوع الفرع الثاني . ومن جهة أخرى بممارسة حق العفو الذي تناوله الفرع الثالث . ان هذا النص يشكل قانونا شاملا واضحا دقيقا منسجما كاملا ومطابقا لروح دستورنا ومبناه القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء الباب الاول تشكيل المجلس المادة الأولى : بتألف المجلس الاعلى للقضاء الذي يترأسه رئيس الجمهورية من : وزير العدل، وحامل الاختام كنائب الرئيس والرئيس الأول للمجلس الاعلى

  • والنائب العام لدى هذا المجلس ومحام لدى المجلس الاعلى وقاضيين ، احدهما قاضي محكمة ابتدائية ، ينتخبهما- زملاؤهما على الصعيد الوطني حسب شروط تحدد بمرسوم . وستة اعضاء تنتخبهم اللجنة الدائمة للتشريع والعدل التابعة للمجلس الوطنى من بين اعضائها . المادة 2 : مدة توكيل الاعضاء المنتخبين في المجلس الاعلى للقضاء غير الاعضاء القانونيين محددة بسنتين قابلة للتجديد وخ حالة شغور مقعد احد الاعضاء قبل حلول تاريخ نهاية مأموريته العادى ، يجرى تعيين عضو يخلفه وينهى العضو المعين دة نيابة العضوى الذي حل محله • للجمهورية الجزائرية 59 i المادة 3 : لا يجوز ترقية القضاء أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ولا تنتبهم خلال مدة مأموريتهم . المادة 4 : يتعين على اعضاء المجلس الاعلى للقضاء احترام سرية المهنة الباب الثاني تسيير المجلس المادة ه: يجتمع المجلس الاعلى للقضاء بمقر رئاسة الجمهورية باستدعاء من رئيسه او من وزير العدل نائب الرئيس المادة 6 : لا تنعقد الجلسات الا بحضور اغلبية الاعضاء 10 تتم الموافقة على الاقتراحات والآراء بأغلبية الاصوات . ويكون صوت رئيس المجلس الاعلى للق 4 ماء مرجحا .. الباب الثالث اختصاصات المجلس الفرع الاول : تعيين قضاة الحكم المادة 7 : يعطى المجلس الاعلى للقضاة رأيه بشأن كل تعيين تماض من قضاة الحكم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد تقرير يقدمه احد اعضائه ويستشير رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء في جميع المسائل المتعلقة باستقلال القضاة الفرع الثاني : تأديب قضاة الحكم المادة 8 : ينعقد المجلس الاعلى للقضاء بصفة مجلس تأديبي برئاسة الرئيس الأول للمجلس الاعلى للقضاء المادة 9 : بحدد القانون الاساسى للقضاة العقوبات المطبقة والاجراءات الناذيبية الفرع الثالث : ممارسة حق العفو المادة 10 : يدلى المجلس الاعلى للقضاء برأيه في جميع طلبات العفو وذلك بعد قيام وزير العدل بدرسها وسماع تقرير عض، من اعضاء المجلس يعينه الرئيس . المادة 11 : ان مرسوم العفو ، يتخذه رئيس الجمهورية .. المادة 12 : تدرج اعتمادات تسيير المجلس الاعلى للقضاء في ميزانية وزارة العدل

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وحرر بالجزائر فى 24 محرم 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 15664 مؤرخ فى 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 يتضمن المصادقة على عقدة ضمان المتعهدة به الجزائر فيما يخص القرض الممنوح من البنك الدولى لتجديد البناء والتنمية ( بدتب بورد ) للشركة الجزائرية الغاز الميتان السائل ( شج-غمس كاميل ) . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المادة 42 من الدستور . وبعد استشارة المجلس الوطني يرسم ما يلى : المدة الأولى : يصادق على عقدة ضمان المتعهدة به الجزائر فيما يخص بالقرض الممنوح من البنك الدولي لتجديد البناء والتنمية ( بتب ببوردو ) للشركة الجزائرية لغاز الميتان السائل ) شج_غم_س_كاميل ) الموقع عليها في 14 مايو 1964 بواشنطن بين ممثلي البنك الدولى لتجديد البناء والتنمية ( بتببورد ) وممثل حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم رقم 64-155 مؤرخ فى 27 محرم 1384 الموافق يونيو 1964 بانشاء مدرسة وطنية للادارة . م أن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشأ مدرسة وطنية للادارة مهمتها تكوين الموظفين من ذوى الابتكار في الادارات المركزية وفي المصالح الخارجية • المادة 2 : ان المدرسة الوطنية للادارة مؤسسة عمومية تابعة لرئاسة الجمهورية يسيرها مدير يؤازره مجلس اداري المادة 3 : تصدر فيما بعد قرارات من رئيس الجمهورية تحدد كيفية تأليف مجلس الادارة واختصاصاته وتنظيم مباريات الدخول ومدة ونظام الدراسات والتنظيم الاداري والنظام الداخلي المدرسة المادة ) : ينشر هذا المرسوم فى الجريوة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة مراسيم ، قرارات ومقررات وزارة المعدل مرسوم رقم 64-154 مؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء .

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على نترير وزير العدل حامل الاختام وبمقتضى المادة 53 من الدستور وبمقتضى المواد 45 و 46 ، 62 ، 65 ، 66 من الدستور المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء . وبمقتضى القانون التنظيمي رقم 64-150 الصادر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان هيئة الناخبين المكلفة بانتخاب القاضيين العضوين فى المجلس الاعلى للقضاء احدهما قاضي محكمة

الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 ابتدائية هيئة وحيدة وتتألف من جميع القضاة الجزائريين سواء كانوا من قضاء الحكم او قضاة النيابة على شرط ان يكونوا قد سبقت لهم ممارسة مهامهم خلال سنة واحدة عند تاريخ نشر هذا المرسوم وان يكونوا مباشرين للعمل فى يوم اجراء عملية التصويت • المادة 2 : وتطبيقا لهذا المرسوم فان القضاة العاملين هم : 1 القضاة الذين يمارسون فعلا مهاما قضائية 2 القضاة المتمتعون برخصة عادية للاستراحة أو رخصة مرض 3 القضاة الملحقون لممارسة مهام تعد من الخدمات القضائية المادة 3 : لا يعتبر من القضاة العاملين لتطبيق هذا المرسوم 1 - القضاة المتمتعون برخصة طويلة أو المحالون على الاستداع 2 القضاة المتغيبون بصفة غير شرعية أو الذين يوجدون في حالة ما غير شرعية 3 القضاة الملحقون لممارسة مهام لا تعد كخدمات قضائية فعلية 4 القضاة الشرفيون أو المتقاعدون . المادة 4 : يمكن انتخاب أى قاض من القضاة الاعضاء في هيئة الناخبين اذا رشح نفسه بصفة نظامية . المادة ه : ينم انتخاب القاضيين فى المجلس الاعلى للقضاء بالاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في دورة واحدة ويشارك جميع القضاة الناخبين مهما كانت درجتهم فى انتخاب | العضوين في المجلس الاعلى للقضاء الذين يكون احدهما حتما قاضي محكمة ابتدائية • المادة 6 : والتصويت در ويمكن ان يجرى بالمراسلة وبامكان الناخبين أن يصوتوا على المرشحين الذين يختارونهما بشرط مراعاة مقتضيات المادتين 4 و 5 المقطع الثاني من هذا المرسوم . أو على واحد فقط او لا يصوتوا على أيهما . وللمرشحين أن يشاركوا في التصويت وأن يصوتوا على أنفسهم . ويجوز للقضاة الاعضاء الرسميين فى المجلس الاعلى للقضاء وللقضاة الآخرين الاعضاء في اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم ان يشاركوا أيضا في التصويت ولكن لا يجوز للقضاة الاعضاء في اللجنة أن يترشحوا المادة 7 : لا يجوز للقضاة المترشحين ان يقوموا بأية دعاية انتخابية مهما كانت صورتها . المدة 8 : تتكلف لجنة بتنظيم التصويت ومراقبته وفرز الاصوات وهي مؤلفة من : الرئيس الأول للمجلس الاعلى وهو رئيسها والنائب العام لدى هذه المحكمة كعضو مدير بوزارة العدل كعضو يحدد وزير العدل ، حامل الاختام بقرار تاريخي افتتاج عمليات التصويت واغلاقها المادة 9 : تتلقى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة الترشيحات وتحضر بصفة نهائية قائمة المرشحين وكذلك قائمة الناخبين في يوم افتتاح التصويت وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الاصوات التي لا تقبل المراقبة . المادة 10 : تعمل اللجنة على فرز الاصوات عند اغلاقها عمليات التصوب ، وتحرر محضرا عن هذه العمليات تقيد فيه نتائج فرز الاصوات وتسلم هذا المحضر الى وزير العدل حامل الاختام الذي يبلغه الى رئيس الجمهورية .. المادة 11 : تبت اللجنة بالاغلبية فيما يتعلق بفرز الاصوات وقراراتها التي لا تقبل المراجعة تقيد في محضر فرز الاصوات ونحدد مدة مهام القاضيين العضوين فى المجلس الاعلى للقضاء المنتخبين طبقا لمقتضيات هذا المرسوم بسنة ابتداء من تنصيب المجلس المذكور وذلك بصفة مؤقتة وبخصوص الانتخاب الاول فقط المادة 12 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر بتاريخ 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 الاعلى يتعلق للقضاء . تحديد تاريخ انتخاب قاضيين عضوين في المجلس ان وزير العدل ، حامل الاختام : بمقتضى المادتين 4 و 10 من المرسوم رقم 15464 الصافر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بانتخاب قاضيين فى المجلس الاعلى للقضاء

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى التصويت لانتخاب قاضيين في المجلس الاعلى للقضاء يوم الجمعة 12 يونيو سنة 1964 ان آخر أجل لتقديم الترشيحات محدد فى يوم الثلاثاء 9 يونيو 1964 على الساعة السادسة مساء • ( المادة 2 : يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل والرئيس الاول للمجلس الاعلى رئيس لجنة انتخاب المجلس الاعلى للقضاء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 محمد الهادي الحاج اسماعيل موجز قرارات مؤرخة في 16 ذي الحجة 1383 ( 29 ابريل 1964 ) و 14 محرم 1384 ( 26 مايو 1964 ) بتعيين ونقل كتاب محاكم وكتاب النيابة 1 كتاب المحاكم 1 بمقتضى قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة 1383 الموافق 29 ابريل 1964 . الغي القرار المؤرخ فى 30 ابريل 1963 المتضمن تعيين السيد سعيدي يوسف كاتب غرفة من الرتبة 2 الطبقة 2 لدى محكمة استئناف الجزائر العاصمة + وعين السيد سعيدي يوسف بصورة مؤقتة ، كاتب غرفة ، رتبة 2 طبقة 3 في محكمة استئناف الجزائر العاصمة ب بمقتضى القرار المؤرخ فى 14 محرم 1384 ) 26 مايو 1964 ( . عين السيد بختاوى سايح بصورة موقتة كاتب غرفة من الرتبة - 1 - الطبقة 2 بمحكمة استئناف وهران . عين السيد الحبشي محمد بصورة مؤقتة كاتب غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة . عين السيد تاجين سعيد بصورة مؤقتة كاتب غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة . وقد انتدب السيد تأجين سعيد لكتابة النيابة العامة في قالمة 6 وقد عين السيد بو سعيد محجوب بصورة مؤقتة كاتب غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر ، وقد كلف السيد بو سعيد بمهام كاتب المحكمة الابتدائية في عين بسام .. بمقتضى قرار مؤرخ في 3 محرم 1384 ( 15 مايو سنة 1964 ) عين السيد مراد مراد بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب مساعد متمرن في المحكمة الابتدائية ببسكرة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بوظيفته 2 - كتاب النيابة بمقتضى القرار المؤرخ فى 14 محرم 1384 الموافق 26 عين السيد بو طراع عثمان بصورة مؤقتة كاتبا متمرنا في النيابة العامة في سكيكدة . موجز قرار مؤرخ في 7 محرم 1384 الموافق 19 مايو 1964 بقبول محاميين بالمجلس الاعلى بمقتضى القرار المؤرخ فى 19 مايو سنة 1964 قبل للمرافعة لدى المجلس الاعلى : الاستاذ بلحسين مبروك ، محام بالعاصمة الاستاذ كوتولى شارل ، محام بقالمة قرار مؤرخ في 13 محرم 1384 الموافق 25 مايو 1964 . - بتعيين ضاربة على الآلة الكاتبة في وزارة العدل . بمقتضى قرار مؤرخ فى 13 محرم 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 عينت الانسة عثمانى زينب موظفة ضاربة على | الآلة الكاتبة من الطبقة الأولى في وزارة العدل وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ فى 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 1964 بقبول استقالة بمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو | 1964 قبلت استقالة السيد مزيودن لونيس الكاتب على الآلة والمختزل المتمرن من وظيفته بالادارة المركزية اعتبارا من اول ابريل 1964

الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى المدينة الجزائر ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى المادة 53 من الدستور الصادر في 10 سبتمبر 1963 وبعد الاطلاع على تقرير وزير الاقتصاد الوطني . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ باسم المعرض الدولى لمدينة الجزائر (م م د ج ) مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى اسمها مكتب المعرض الدولي للجزائر وتكلف هذه المؤسسة بالتنظيم الفني والمالى للمعارض الدولية التي تعقد فى القطر الجزائري المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني وتديره لجنة تتألف من : ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني

  • المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية . مدير التجارة الخارجية . مدير التجارة الداخلية مدير الخزينة والقرض مدير المالية الخارجية والجمارك مدير الميزانية والمراقبات . مدير التصنيع مدير الطاقة والوقود 2 ممثلين اثنين عن وزارة السياحة يعين أحدهما لكفاءته في شؤون السياحة والآخر في مسائل الصناعات التقليدية .
  • ممثل عن وزير الداخلية . 4 ممثل عن وزير الفلاحة . 。 ممثل عن وزير الارشاد القومي . 6 - ممثل عن وزير الخارجية . مدير الشؤون الاقتصادية والمالية .
  • ممثل عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . A ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ৭ والى البنك المركزى الجزائري أو ممثله 10 المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله . 11 - المدير العام للمكتب القومى للتسويق أو ممثله . 12 - المدير العام للمكتب القومى للاصلاح الزراعي أو ممثله 13 المدير العام للمكتب القومى للنقل أو ممثله . 14 مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو ممثله . 15 مدير المكتب الجزائرى للبترول أو ممثله . 16 مدير مكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمعدنية 17 مدير المكتب القومى للملكية الصناعية أو ممثله . 18 مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائري أو ممثله . 19 - رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر أو ممثله . 20 المدير العام للكهرباء والغاز أو ممثله . 21 المدير العام لشركة الجزائر الجوية أو ممثله . 22 المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو ممثله . 23 ممثل عامل عمالة الجزائر . 24 - ممثل لبلدية الجزائر . 25 عضو من الحزب يعينه المكتب السياسي . 26 ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين . المادة 3 : يعين رئيس اللجنة من طرف وزير الاقتصاد الوطني باقتراح اللجنة . المادة 4 : تتداول اللجنة في جميع الشؤون الخاصة بمكتب المعرض وتحدد الانظمة الداخلية للمؤسسة ومن مهمات. اللجنة على الخصوص . انشاء لجان الدراسات والاستعانة بفنيين يحضرون- الجلسات بصفة مستشارين الترخيص بجميع الاقتناءات والبيوع والمبادلات والكراءات . ابرام جميع الصفقات وعقود التجهيز باللوازم تعين اللجنة وتعزل باقتراح من الكاتب العام الموظفين التابعين للمكتب وتحديد نظمها الاساسية التي تعرضها على وزير الاقتصاد الوطنى للموافقة عليها .

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 وتتداول فيما يخص ميزانية المكتب وحساباته التي تعرض من بعد على موافقة وزير الاقتصاد الوطني المادة ه : يتولى سلطات اللجنة خلال الفترات ما بين الجلسات مكتب دائم ويساعد الرئيس في فحص القضايا العادية . ويبلغ الرئيس الى اللجنة المقررات التي يتخذها المكتب الدائم ويتألف المكتب الدائم من الاعضاء التاليين أو ممثليهم المعنيين بأسمائهم : رئيس اللجنة : مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الوطني المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ممثل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ممثل وزير السياحة . مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري ممثل الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر . ممثل عامل عمالة الجزائر .. ممثل بلدية الجزائر . المادة 6 : تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة على الاقل وفي كل مرة يقتضيها صالح المكتب المادة 7 : تبطل قانونا عضوية الاعضاء الذين يفقدون الصفة التي عينوا بسببها في اللجنة . وتعتبر اللجنة كمستقيلين الاعضاء الذين تخلفوا عن حضور الجلسات خلال شهرين رغم دعوتهم بدون عذر مشروع ويعلم وزير الاقتصاد الوطني على الفور بشغور مقاعد الاعضاء المتوفين والمستقيلين أو المتعرضين لأي عائق آخر . ويتخذ الوزير التدابير الضرورية لتعويض الاعضاء الذين شغرت مقاعدهم في اللجنة . المادة 8 : تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ولكي تكون المداولات مقبولة لا بد من أن يحضرها فعلا نصف أعضاء اللجنة على الاقل على أن المداولات التي تتم اثر استدعائين متواليين نفصل بينهما مدة ثلاثة أيام ومثبتين وجوبا مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 9 : ان مهام عضوية اللجنة مجانية . المادة 10 : يقوم بتنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة والمكتب الكاتب العام الذي يعينه وزير الاقتصاد الوطني والذي يكون موظفو المصلحة تحت نظره . المادة 11 : يحضر الكاتب العام بصفة مستشار اجتماعات المكتب وجلسات اللجنة . المادة 12 : يقوم الكاتب العام للمصلحة بمهام الكتابة للجنة 4 المادة 13 : تثبت مداولات اللجنة في محاضر يحررها الكاتب العام للمصلحة وتقيد في سجل خاص مفتوح في مقر المصلحة. ولا بد من أن يمضى الرئيس على النسخ التي يمكن أن تطلب عن هذه المحاضر . المادة 14 : يقوم الكاتب العام بتنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية للمصلحة وهو يقوم بالاتصالات الضرورية مع المنظمات العمومية والخاصة والوطنية والدولية والسعارات المعتمدة بالجزائر ، وكذلك الممثلين الديبلوماسيين في البلدان الاجنبية عن طريق مصالح وزارة الخارجية ، وذلك لضبط كيفيات مشاركة الدول والشركات والمقاولات الوطنية والاجنبية في المعارض الدولية بالجزائر كما يقوم بالتسيير الادارى والمالى للمصلحة تحت سلطة رئيس اللجنة الذى يجوز له أن يفوض اليه السلطات الضرورية لانجاز مهمته ويوقع الكاتب العام بالاشتراك مع رئيس اللجنة جميع العقود التي تلزم المصلحة . كما يتحمل مسؤولية تسيير مختلف مصالح المكتب ويكلف بتحضير وتنفيذ ميزانية المكتب .. ويمكن أن يعهد للمكتب الدائم في الحدود التي ترسمها اللجنة بالمصادقة على الصفقات وعقد الكراءات الخاصة بالعمارات وتأجيرها ، وشراء وبيع السيارات والادوات . وسائر لوازم التأثيث وكذا بإبرام المصالحات في حالة وقوع نزاع بشأن هذه العمليات وينفذ الكاتب العام القرارات المذكورة أعلاه كما يمثل المكتب أمام المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية . المادة 15 : يمارس الكاتب العام للمكتب علاوة على الاختصاصات المخولة له بمقتضى المادة 14 السابقة الاختصاصات التي يمكن أن تفوضها اليه اللجنة أو المكتب الدائم .

الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية المادة 16 : تتضمن ميزانية المصلحة :

  • قسما عاديا
  • وقسما غير عادي يتضمن القسم العادي من الميزانية : أ المداخيل الآتية : 1 2 دخل كراء أماكن المعرض 2 الدخل الناتج عن زيارة المعرض
  • الاعانات الخاصة بالتسيير والهبات والوصايا التي يمكن أن يحصل عليها المكتب . 4 وجميع المداخيل التي يمكن أن يحققها المكتب ب النفقات : 1 رواتب الموظفين
  • تكاليف المهمات والاستقبالات . 3 - تكاليف الاعلان والاشهار 4 - ثمن كراء محلات المكتب واستهلاك الماء والكهرباء والتدفئة والتليفون والتأمين . ه مبالغ شراء الادوات والاثاث والسيارات الخ .. 6 وكل نفقات التسيير التي يمكن أن يقوم بها المكتب ويتضمن القسم غير العادي من الميزانية : 2 - سائر نفقات التجهيز التى يتحملها المكتب . أ المداخيل : 1 2 ربع القروض التي يحصل عليها المكتب . 2 دخل الاعانات للاستثمار والهبات والوصاية التي يمكن أن يحصل عليها المكتب . ب - النفقات : 1 - تكاليف اقامة جهاز المصلحة . شراء الصواري والاعلام والاكاليل المادة 17 : يقوم بضبط حسابات المصلحة عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطنى ويكون مسؤولا عن تصرفاته أمام محكمة المحاسبات . للجمهورية الجزائرية 65 المادة 18 : يعين وزير الاقتصاد الوطني لدى المكتب مندوبا للحكومة يكلف بمراقبة العمليات المالية وحسن سير المكتب بصفة عامة . ويشارك مندوب الحكومة في جلسات اللجنة والمكتب وله صوت تفاوضي . المادة 19 : تحدد طريقة تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الحال بقرار يتخذه وزير الاقتصاد الوطني المادة 20 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 21 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير السياحة ووزير الفلاحة ووزير الارشاد القومى ووزير الشؤون الخارجية ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 بتحديد رواتب الموظفين التعاقديين بالادارة العامة ان وزير الاقتصاد الوطني • بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 ولحين صدور أمر جديد وباستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية .
    • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 فبراير 1962 باحداث سلك جزائرى من الموظفين المتعاقدين بالادارة العامة ولا سيما المادة 7 منه • وبمقتضى القرار رقم 35-62 ت - المؤرخ في 17 ابريل سنة 1962 الصادر بتحديد رواتب الموظفين التعاقديين بالادارة العامة في الجزائر . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينتفع الموظفون المتعاقدون والمعينون طبقا للقرار المؤرخ في 12 فبراير 1962 باحدى طبقات الرواتب

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 التابعة للفوج المعينين فيه وذلك ابتداء من أول يونيو 1964 ووفقا للجدول الملحق بهذا القرار تحدد في العقد الطبقة التي فيها الموظف اعتبارا لسنه وسوابقه المهنية المادة 2 : تلغى مقتضيات القرار رقم 35 62 ت - المؤرخ في 17 ابريل 1962 ابتداء من أول يونيو 1964 جدول ملحق بالقرار المؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو الطبقات السلم أ - فوج – الطبقة 11 507 الطبقة 10 V22 الطبقة 9 705 الطبقة 8 645 الطبقة 7 603 الطبقة 6 562 الطبقة . 504 الطبقة 4 463 الطبقة 3 401 لطبقة 2 362 طبقة . 322 فوج الطبقة 13 603 نطبقه 12 573 لطبقة 11 543 لطبقة 10 513 الطبقة 9 483 الطبقة 8 453 الطبقة 7 421 الطبقة 6 391 الطبقة . 362 الطبقة 4 331 الطبقة 3 302 طبقة 2 270 الطبقة 1 237 وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 . عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود مكروف 1964 الارقام الاستدلالية الاساسية السلم ب السلم - ج - 1 -

  • -

الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية الطبقات السلم ا للجمهورية الجزائرية 17 الارقام الاستدلالية الاساسية السلم ب السلم ج فوج 3 الطبقة 10 279 الطبقة 9 264 الطبقة 8 246 الطبقة 7 221 الطبقة 6 214 الطبقة 5 201 الطبقة 4 188 الطبقة 3 164 الطبقة 2 142 الطبقة 1 128 موجز قرار بقبول استقالة بمقتضى القرار المؤرخ في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 قبلت ابتداء من 5 ابريل استقالة الآنسة حميتي صافية المستخدمة بالصندوق العام للتقاعد في الجزائر 193 128 175 120 158 114 141 104 128 100 120 100 112 100 104 100 100 100 100 100 ) 1) تكاليف مشتركة - فصل 9131 اعتماد احتياطي لتوازن مختلف اعتمادات الموظفين ) المادة 2 : يفتح لعام 1964 اعتماد بمبلغ ثمانمائة واثنار وسبعون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون دينارا ( 872,896 د يطبق على ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل فصل 31-12- الجسور - والطرقات تعويضات ومن مختلفة مقرر مؤرخ في 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 1964 خاص وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر بنقل اعتماد لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بمقتضى قانون المالية الخاص بسنة 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما مادته الثامنة وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 20 يناير 1964 بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية الخاص بسنة 1964 لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى المرسوم رقم 64-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 الخاص بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون المالى لعام 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ) تكاليف مشتركة (1) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون دينارا . ( 872,896 د ( مخصص لميزانية وزارة الاقتصاد الوطني | الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 164 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الفلاحة | موجز قرار مؤرخ في 16 محرم 1384 الموافق 28 مايو سنة 1964 بحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للقرض التعاوني الفلاحى في قسنطينة وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير ذلك الصندوق يحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمى للقرض التعاوني الفلاحي في قسنطينة .

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 و تؤلف لجنة مؤقتة للادارة وتكلف لتسيير الصندوق الاقليمي للقرض التعاوني الفلاحي في قسنطينة ريثما يتم انتخاب مجلس جديد واعادة تنظيم القرض . ويعين كأعضاء موقتين في لجنة التسيير السادة الآتية أسماؤهم : 1 ممثلو القطاع الخاص : بن تشيكو حمو بن لبجاوي حسن بو عروج عبد الباقي جبيلي بشير خليفي توهامي شريف 2 - ممثلو القطاع الاشتراكي : سيد محمد ساحور صلاح بوسلايا محمد موجد حسين شعيب احمد جميلي طاهر طاوطاو عمرو خلاف احمد يلحق بتلك اللجنة مندوب للحكومة بصفة مساعد دون أن يكون له حق التصويت على المداولات وزارة الارشاد القومي مراسيم مؤرخة في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 تتضمن انتداب لوظائف نواب مديرين في وزارة الارشاد القومي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين - •

  • • وبمقتضى المرسوم رقم 63 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن احداث وزارة الارشاد القومي وباقتراح من وزير الارشاد القومى •-
  • برسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد مرسلي محمد لوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومي . المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن احداث وزارة الارشاد القومي . وباقتراح من وزير الارشاد القومي . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد بومعزة محمد العربي الوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومي المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتعلق باختصاصات وزير الارشاد القومي . وباقتراح من وزير الارشاد القومى • يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد تاوتى الصديق لوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومي المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة

الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 63 373 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن احداث وزارة الارشاد القومي . وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وباقتراح من وزير الارشاد القومي .

  • يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد مسعودى محمود لوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومي . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بمامه . المادة 3 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
  • بمقتضى المرسوم رقم 163 - الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وباقتراح من وزير الارشاد القومي ..
  • يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد رحال عمر لوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومى ( بالرقم الاستدلالي 885 ) المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 69 مرسوم رقم 64-161 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتمديد نفاذ مقتضيات المرسوم رقم 63- 193 المؤرخ في 30 مايو 1963 لحين صدور أمر جديد أن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الارشاد القومي • وبمقتضى المرسوم رقم 63-193 المؤرخ في 30 مايو سنة 1963 بتحديد كيفيات قبول بعض موظفي وزارة الشبيبة والرياضة والسياحة . وبقتضى المرسوم رقم 6564- المؤرخ في 28 فبراير 1964 المتضمن تمديد مفعول مقتضيات المرسوم المشار اليه أعلاه لمدة ستة أشهر .
  • يرسم ما يلى : المادة الأولى : تمدد بصورة انتقالية وموقتة مقتضيات المرسوم المشار اليه اعلاه ابتداء من أول يونيو 1964 . المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية موجز قرار مؤرخ في 13 محرم 1348 الموافق 25 مايو سنة 1964 بتعيين أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطني للصيد البحرى . يعين أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطنى للصيد البحرى : أ بصفة ممثلى الدولة : السيد الياسين محمد ، مدير التصنيع المعين من وزير الاقتصاد الوطني
  • السيد صنصال جيلالي ، ملحق بالديوان ، المعين من طرف وزير الشؤون الاجتماعية السيد بلخروبي عبد المجيد ، المكلف بمهمة ، المعين من طرف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ب - بصفة ممثلى أصحاب المهن من صنف المقاولات الرئيسية :

70 - الجريدة الرسمية

  • السيد حيون عبد الجليل ، نائب رئيس الاتحاد التعاوني للصيد في سكيكدة والقل ، ممثلا لصيادي الشباك •
  • السيد عياد جيلالي ، صاحب صيد في أرزيو ممثل صيد الشباك السيد ويسو محمد مستخدم بمصنع تصبير الأسماك (مصنع « امبار » بوهران ) ممثلا للتحويل ゲー بصفة ممثلى المستهلكين : السيد ابن كريتلي طاهر ، رئيس النيابة الخاصة في الغزوات - •
  • • السيد الحاج مقران ستيت من اتحادية العاصمة ممثلا للمنظمة المركزية للحزب ويعين ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار لاحق. وزير التعمير والاشغال العمومية والنقل احمد بو منجل وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . وباقتراح من وزير السياحة .. يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد كسوس عبد الحميد مديرا للادارة العامة في وزارة السياحة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه . المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 0 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 | مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين مدير للسياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . وباقتراح من وزير السياحة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بوعلقة مديرا للسياحة في وزارة السياحة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه . المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 01964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير للاتصالات العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 بوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . وباقتراح من وزير السياحة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد أمير خالد نائب مدير الاتصالات العمومية بادارة السياحة في وزارة السياحة المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه .

الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 01964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير للفنادق ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو | 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . وباقتراح من وزير السياحة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد كوجيتى عبد القادر نائب مدير للفنادق في مديرية السياحة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 0 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير الرحلات والاسفار والوكالات والجمعيات السياحية وشبه السياحية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . للجمهورية الجزائرية 71 وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . وباقتراح من وزير السياحة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد سفر جلى عيسى نائب مدير للرحلات والاسفار والوكالات والجمعيات السياحية وشبه السياحية في مديرية السياحة لدى وزارة السياحة المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه . المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة .1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير مصلحة الموظفين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 5:2 : 5:2 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 63 474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . وباقتراح من وزير السياحة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عرباوى طيب نائب مدير مصلحة الموظفين في مديرية الادارة العامة لوزارة السياحة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه . المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 … احمد بن بلة

72 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير الادوات والبنايات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . وباقتراح من وزير السياحة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد فهيم احمد نائب مدير مصلحة المعدت والادوات والبنايات في مديرية الادارة العامة لوزارة السياحة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بهامه . المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 01964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير للفنون الشعبية والفولكلورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . وباقتراح من وزير السياحة يرسم مايلي : للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 المادة الاولى : يعين السيد طالب حاج بن عيسى نائب مدير للفنون الشعبية والفولكلورية . في مديرية السياحة بوزارة السياحة . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه • المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 0 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير الميزانية والمحاسبة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة . وباقتراح من وزير السياحة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد جيدل مبارك نائب مدير للميزانية والمحاسبة في مديرية الادارة العامة لدى وزارة السياحة المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه . المادة 3 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 . احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر