قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 15–231 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام، في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المرجان الخام المخصص للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى قد تم التحقق منه من طرف اللجنة المحلية لمعاينة المرجان.
المادة 3
فتح المادةترسل الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، بصفة دورية، للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، وضعية عن المرجان الخام الذي تم التحقق منه.
المادة 4
فتح المادةيجب على أصحاب الامتياز أو ممثليهم، إعلام الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، بكميات المرجان الخام المتحقق منه والمتوفر، أسبوعا قبل وضعه للبيع.
المادة 5
فتح المادةيجب على الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أن تتشاور، كل سنة، مع أصحاب الإمتياز أو مع ممثليهم المؤهلين، لتحديد، باتفاق مشترك، كيفيات وأسعار شراء المرجان الخام الذي تم التحقق منه. 23 جانفي سنة 2019 م
المادة 6
فتح المادةيجب على الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أن تتشاور، كل سنة، مع الحرفيين ومحوّلي المرجان أو مع ممثليهم المؤهلين، لتحديد، باتفاق مشترك، كيفيات وأسعار بيع المرجان الخام الذي تم التحقق منه.
المادة 7
فتح المادةيتم شراء وبيع المرجان الخام الذي تم التحقق منه على مستوى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أو ملحقاتها.
المادة 8
فتح المادةيجب على الحرفيين ومحوّلي المرجان إثبات صفتهم كحرفيين أو محوّلي المرجان، بتقديم بطاقة الحرفي أو السجل التجاري.
المادة 9
فتح المادةيمكن تحويل الكمية المتبقية من المرجان الخام المتحقق منه من طرف صاحب الامتياز أو بيعها للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة لحصة السبعين بالمائة %70( .)
المادة 10
فتح المادةيجب أن تدوّن العمليات المتعلقة بشراء المرجان الخام المتحقق منه وببيع المرجان نصف المصنع، المجراة بين الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى وبين أصحاب الامتياز والحرفيين والمحوّلين، على الوثيقة التي تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، بإرسال، كل ثلاثي، للوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والمناجم والمالية، الحصائل المتعلقة بكميات المرجان المتحقق منه، الخام والمحوّل، الذي تم اقتناؤه وبيعه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة .2018 وزير الفلاحة والتنمية وزير السياحة والصناعة الريفية والصيد البحري التقليدية عبد القادر بوعزقي عبد القادر بن مسعود وزير الصناعة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي عبد الرحمان راوية 16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 70-6
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 14-373
- مرسوم تنفيذي رقم 15-231
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.