مرسوم تنفيذي رقم 01-135 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها. 18
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مديرية للصيد البحري والموارد الصيدية على مستوى الولايات ذات الواجهة البحرية والولايات المتوفّرة على قدرات مؤكدة في مجال تربية المائيات.
تحدد قائمة الولايات المتوفرة على مديرية للصيد البحري والموارد الصيدية في ملحق هذا المرسوم ويمكن أن تتمّم كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. 29 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةتسند إلى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية مهمة تنفيذ السياسة الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان القيام بالمهام المتعلقة بتنمية الثروة الصيدية والمائية وإدارتها وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها ومراقبة استغلالها ،
- العمل على تثمين المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية عن طريق تطوير نشاطات التربية لا سيما تلك المتعلقة بالأسماك والرخويات والقشريات
- السهر على احترام التشريع والتنظيم اللذين يسيران مجالات الصيد البحري والموارد الصيدية،
- ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وفي الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتحليلها وتوزيعها،
- المشاركة، مع الهياكل المعنية، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في مراقبة منتوجات الصيد البحري والموارد الصيدية تشجيع تنظيم المهنة وتنشيطها وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى والإرشاد الخاصة بتقنيات الصيد البحري وتربية المائيات
- المشاركة في تنظيم موانيء وملاجيء الصيد البحري وشواطىء الرسو وتطويرها وتهيئتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تضمّ المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية ما بين اثنين (2) وأربع (4) مصالح حسب خصوصية كل ولاية وأهمية المهام الواجب القيام بها.
يمكن أن تضمّ كلّ مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، حسب أهمية المهام المتكفل بها.
المادة 4
فتح المادةتوضع، عند الحاجة، محطات تحت تصرف المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 5
فتح المادةتنفّذ أحكام المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 6
فتح المادةيحول إلى المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية مجموع المستخدمين والممتلكات والوسائل التي كانت تسيرها أو تحوزها المندوبية الولائية للصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 467-96 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 علي بن فليس الملحق مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية
- الشلف - قالمة بجاية - مستغانم
- بشار ورقلة
- تلمسان وهران تيزي وزو بومرداس الجزائر
- الطارف جيجل تيبازة
- سطيف
- سكيكدة عين الدفلى سيدي بلعباس عين تيموشنت عنابة - غليزان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-436
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-436
مرسوم تنفيذي رقم 21-436 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1441 الموافق 10 غشت سنة 2020، يؤهل مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-104
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل م ارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة 2016، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سن ة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-165
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، يؤهل مديري الصّيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل الوزير المكلّف بالصّيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدّد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يحدد كيفيات سير لجنة متابعة ومراقبة نشاطات استغلال بحيرتي أوبيرة وملاح
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-186
مرسوم تنفيذي رقم 04-186 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-327
مرسوم تنفيذي رقم 03-327 مؤر مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 23 5 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمّم المر المرسوم التنفيذي رقم 02-113 المؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-113
مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 10 3 أبريل سنة 2002 ، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وسيرها. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1423 الموافق 11 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. 28
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 467-96 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.