مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- البار : وحدة قياس الضغط تستعمل لحساب الضغط الممارس على الغواصين خلال الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية، وكذا لقياس الهواء والأمزجة الغازية التي يتنفسها هؤلاء الغواصون عند قيامهم بنشاطات تحت الماء.
- الضغط الجوي : وزن الهواء الذي يفترض من باب التسهيل، أن قيمته تعادل بارا واحدا على مستوى البحر،
- الضغط النسبي : الضغط السائد على عمق محدد مقارنة مع سطح البحر،
- الضغط المطلق أو الضغط الكلي : عبارة عن مجموع الضغط النسبي والضغط الجوي
- ضغط التدخل : الضغط الكلي على مستوى المسالك التنفسية للغواص في الوقت الذي يبلغ قيمته القصوى خلال مدة العمل
- الضغط المرتفع : كل ضغط أعلى من الضغط الجوي.
الفصل الثاني — شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
المادة 3
فتح المادةيمارس الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية في أحد المستويات الثلاثة (3) الآتية للتدخل في الضغط المرتفع، المحددة حسب ضغط التدخل :
المستوى الأول ، يخص الضغط الكلي المقدر ب 4 بارات، أي عمقا لا يتجاوز الثلاثين (30) مترا،
- المستوى الثاني ، يخص الضغط الكلي المقدر ب 6 بارات، أي عمقا لا يتجاوز الخمسين ( 50) مترا ،
- المستوى الثالث ، يخص الضغط الكلي الذي يتجاوز 6 بارات ، أي عمقا يتجاوز الخمسين (50) مترا .
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يمارس الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية إلا غواصون حاملين شهادة التأهيل وشهادة طبية في الكفاءة للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع.
الفرع الأول — شهادة التأهيل
المادة 5
فتح المادةتبين شهادة التأهيل النشاط الذي يمكن الغواص أن يمارسه في وسط ذي ضغط مرتفع وكذا مستويات التدخل ذات الضغط المرتفع التي يكون مؤهلا فيها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تسلم شهادات التأهيل المذكورة في المادة 4 أعلاه، مؤسسات تكوين وطنية معتمدة أو مؤسسات تكوين أجنبية، بعد التصديق على الشهادة.
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية، وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلّف بالبحرية التجارية.
الفرع الثاني — شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع
المادة 8
فتح المادةزيادة على حيازة شهادة التأهيل، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، لا يمكن أن يمارس الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية في وسط ذي ضغط مرتفع، إلا غواص حائز شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع ، سارية المفعول، يسلّمها طبيب مختص في الضغط المرتفع.
المادة 9
فتح المادةيبين في شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع المذكورة في المادة 8 أعلاه مستوى الضغط الذي يمكن الغواص الغطس فيه، وكذا مدة صلاحيتها.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن توظيف الغواصين المحترفين الممارسين لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية إلا في حدود مؤهلاتهم كما هي محددة في شهادة تأهيلهم وشهادة كفاءتهم الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع.
المادة 11
فتح المادةلا يجوز أن يطلب شهادة الكفاءة الطبية لغوص في وسط ذي ضغط مرتفع إلا الأشخاص الذين يبلغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة على الأقل. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةتحدد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها، وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصحة والبحرية التجارية.
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
المادة 13
فتح المادةزيادة على شروط حيازة شهادة التأهيل وشهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، فإن كل عملية في الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية لا يمكن أن تنفذ إلا حسب الكيفيات الآتية المتعلقة بما يأتي:
الجهاز الأمني للغوص، التجهيزات الفردية والجماعية الإجبارية
- رخصة استغلال المورد البيولوجي البحري.
الفرع الأول — الجهاز الأمني للغوص
المادة 14
فتح المادةتحدد مدة غطس الغواصين المحترفين لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية على أساس كمية وتركيبة الهواء أو الأمزجة الغازية المستنشقة في وسط ذي ضغط مرتفع.
يحدد جدول تركيبات الهواء أو الأمزجة الغازية المعنية، وكمياتها، ومدد الغطس حسب كل حالة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصحة والعمل والبحرية التجارية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يشرف على عمليات الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية في الأعماق من المستويين الأول والثاني ، رئيس الغطس الذي يحمل صفة معلم من المستوى الثالث.
المادة 16
فتح المادةفيما يخص عمليات الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية في الأعماق من المستوى الثالث وزيادة على الحضور الدائم على متن سفينة الغطس لغواص الإغاثة الحامل شهادة تأهيل تؤهله للغطس في المستوى الثالث وشهادة كفاءة طبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع سارية المفعول، يجب أن يشرف على ممارسة الغوص رئيس غطس يحمل شهادة تأهيل تؤهله للغطس في المستوى الثالث وذي تجربة في ميدان الإغاثة.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يتوفر على متن سفينة الغطس المستعملة لممارسة الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية ، مركز للمتابعة والمراقبة يتوفر على جميع وسائل الاتصال والإنذار والإغاثة والمعلومات المتعلقة بالشروط التقنية للغطس وكذا طبيعة الغازات المستعملة وكذا مخزونات الغاز المتوفرة.
وسائل الاتصال والإنذار والإغاثة المطلوبة هي تلك المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يحدد الغواصون المحترفون لاستغلال الموارد البيولوجية مواقعهم عن طريق وضع عوامات إرشاد أو رايات ألفا في منطقة التدخل.
المادة 19
فتح المادةيجب حماية كل عمليات الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية بواسطة عقود تأمين.
الفرع الثاني — التجهيزات الفردية والجماعية
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتوفر للغواصين المحترفين لاستغلال الموارد البيولوجية تجهيزات فردية وجماعية كما هي محددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون سفينة الغطس مجهزة بصندوق تخفيف الضغط مزودا بمنفذ تدخل ومنفذ اتصال.
المادة 22
فتح المادةيقع توفير التجهيزات الجماعية ووسائل الإغاثة ونوعيتها على مسؤولية مجهز السفينة.
الفرع الثالث — رخصة استغلال المورد البيولوجي البحري
المادة 23
فتح المادةزيادة على شروط التأهيل للغوص المحترف لممارسة الصيد ، المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم، لا يمكن القيام باستغلال الموارد البيولوجية البحرية إلا من أجل أخذ اقتطاعات مرخص بها قانونا. 25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م
المادة 24
فتح المادةلتنفيذ أحكام المادة 23 أعلاه ، تؤسس رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية تسلّمها الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتحدد ما يأتي :
- نوع أو أنواع الموارد البيولوجية موضوع الصيد، مدة الصيد، منطقة الصيد وكذا ، عند الاقتضاء، العمق الذي يرخص فيه بأخذ اقتطاعات
- الكمية الإجمالية و/أو الدورية للاقتطاعات المرخص بها،
- كل تعليمة خاصة تتعلق بتقنيات أخذ الاقتطاعات
– كل تعليمة خاصة أخرى تتعلق بحماية الموارد البيولوجية البحرية.
المادة 25
فتح المادةيحدد ملف طلب رخصة استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكذا كيفيات منحها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 26
فتح المادةيجب على الغواصين المحترفين لاستغلال الموارد البيولوجية أن يمتثلوا لقواعد حماية التراث الثقافي الموجود في الوسط البحري والمحافظة عليه وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول وسائل الاتصال والإنذار والإغاثة زورق سريع موجود في مكان قريب جدا من موقع الغوص، عوامتان دائريتان مطفأتان تحويان 6 كلغ من المسحوق والرغوة أسهم استغاثة قانونية بتقنيات نارية راية الاستغاثة "علامات الإغاثة"، خرطوم إطفاء الحريق ومضخة إطفاء الحريق مضخة للتجفيف، صدريات للإنقاذ بعدد كاف (ع) 2)، مرساة السفينة، فأسا (2) المطافئ جهاز استنشاق الأوكسجين حقيبة الإنعاش جهاز الاتصال من نوع VHF.
الملحق الثاني التجهيزات الفردية والجماعية أولا : التجهيزات الفردية :
بذلة الغطس، صدرة للصعود، حزام تصبير ذو حلقة ساقط، قارورات من الهواء أو من مزيج غازي تتكيف طبيعته وكميته مع طبيعة ونوع الغوص، مخفضان للضغط ذوا طابقين قناع أنبوب التنفس، مسابح خفان زوج من القفازات مصباح حاجز للماء، ساعة حاجزة للماء، مدور، جهاز لقياس العمق خنجر، طاولة تخفيف الضغط.
ثانيا : التجهيزات الجماعية :
جهاز ضغط عال، محلل غاز ، مدرج لتخزين الهواء (صمامة)، محطة لمزج الغازات، وسائل الاتصال مسبار، راية استدلال لسفينة الغوص، حبل للوصل بين السفينة والغواص، نارجيلة هواء وأوكسجين مخصصة للطبقات، مضلة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد عناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يحدّد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يحدد ملف طلب رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية عن طريق الغوص المحترف وكذا كيفيات منحها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 10 أكتوبر سنة 2006، يحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحّار ومواصفاته التقنية وكذا شروط وكيفيات إعداده ومنحه
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.