مرسوم رقم 81-61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها . 396
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نوع الاتاوى المينائية ورسوم المرور وكيفيات أخذها وشروط ذلك .
المادة 2
فتح المادةتتكون حقوق الملاحة المذكورة في المادة 104 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، من الاتاوى المينائية ورسوم المرور.
المادة 3
فتح المادةتؤخذ الاتاوى المينائية ورسوم المرور، عن السفينة في كل توقف تجارى لها، الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة وتبعا لطنة الحمولة الاجمالية ونوع العمليات التجارية المتممة في كل ميناء جزائري، ويؤديها عن السفن كيفما كان العلم الذي يرفعه قائد السفينة أو مجهزها أو ممثلهما، خلال عشرين يوما من وصول السفينة وقبل مغادرتها الميناء.
المادة 4
فتح المادةتتكون الاتاوى المينائية من الاتاوى المترتبة على السفينة والبضائع والمسافرين :
1 - البضائع الداخلة في الفئة الأولى :
نوع البضاعة
- رمال طبيعية فحم حجري ومحروقات معدنية صلبة
- محروقات سائلة زيوت خائرة) منتجات معدنية مختلفة ( ماعدا الرمال الطبيعية - خامات المعادن وخبث الحديد ورماده - مصنوعات حجرية وغيرها من المواد المعدنية
- منتجات خزفية .
2 - البضائع الداخلة في الفئة الثانية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 397
أ - تؤخذ الاتاوى المترتبة على السفينة على الوجه التالي :
- 0,68 دج عن كل طنة من الحمولة الاجمالية عند الدخول فقط .
ب - تؤخذ الاتاوى المترتبة على البضائع حسب فتابها المحددة كما يأتي :
ترتيبها الجمركي سعر الطن بالدينار تفريغ | شحن 05-25 من 27 201 - 27-10 ب 0,58 0,20 من 25-4 الى 25 32- ما عدا 25-05 من 26-04- من 68-6801-16 من 69-01 14- جميع البضائع الاخرى غير الداخلة في الفئة الأولى : 1,15 0,40
ج - تؤخذ الاتاوى المترتبة على المسافرين، على الوجه التاليي :
الحجرة ! 20 دج، - الدرجة الاولى : II دج، - الدرجات الأخرى : 7 دج 10 -
المادة 5
فتح المادةتؤخذ رسوم المرور على البضائع والمسافرين كالاتي : 1 عن البضائع عن الطن بالدينار الجزائري تؤخذ رسوم المرور خلال ثلاثين يوما على الاكثر بعد شحن الحمولة أو تفريغها أو مسافتها .
وترتب البضائع التي تخضع لرسم المرور، في الفئات التالية : 398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه نوع البضاعة أولا - عند الاستيراد الفئة الأولى :
رمال طبيعية فحم حجري ومحروقات معدنية صلبة الفئة الثانية :
محروقات سائلة زيوت خائرة) الفئة الثالثة :
منتجات معدنية مختلفة (ماعدا الرمال الطبيعية) خامات المعادن وخبث الحديد ورماده مصنوعات حجرية ومواد معدنية أخرى منتجات خزفية الفئة الرابعة :
البطاطا الحبوب والثمار الزيتية السكر الخام والمكرر الاسفلت والزفت المعدني القطران المعدني الاسمدة أ (أ) الحديد والزهر والفولاذ ومصنوعات هذه المعادن الفئة الخامسة :
أ (أ) الخشب والمصنوعات الخشبية الخضر الجافة ب الحبوب منتجات الطحن الملت والنشاء والنشويات) رقم الترتيب «فهرس الجمارك - فهرس بروكسل» سعر الطن بالدينار OTOTOTOTOTOTOTO 0,20 25-05 0,30 -27 10 ب 0,80 من 25-04 الى 25-32 ماعدا 25-05 من 26 - الى - 04 من 68 من - 6801 - من 69 - 1,20 -07 ΟΙ 12 ΟΙ من 17 201 الى 17-05 من 27-14 الى 27-16 06-27 من 31-01 05-31
73 - ΟΙ 73-40 ....... 1,30
44 - ΟΙ الى 44-28 05-07 1,40 10 01 الى 10 07-1,60 - من II - ΟΙ الى 09-11 الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 نوع البضاعة رقم الترتيب سعر الطن بالدينار «فهرس الجمارك - فهرس بروكسل»
الفنه السادسة : ............. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ......... 1,70 ( عن الوحدة) السيارات الجديدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو للاستعمال الخاص، . 1 .....
وقواعدها أو هياكلها.
الفئة السابعة :
الحيوانات الحية أم جزوراتها الفئة الثامنة :
بضائع غير داخلة في الفئات السابقة ثانيا - عند التصدير :
الفئة الأولى :
أ) الملح الفحم الحجرى والمحروقات المعدنية الصلبة المحروقات السائلة (الزيوت الخائرة) عند الخروج من المستودع لتموين السمن ب خامات المعادن خبث الحديد ورماده الفئة الثانية :
منتجات الخام من الاصل الحيواني المنتجات المعدنية المختلفة (ماعدا الملح) الخروب الخرق والمثاقب المصنوعات الحجرية وغيرها من المواد المعدنية الفئة الثالثة :
الحلفاء والمسد والديس من 87-8702-5 0,13 ( من الرأس) 1,70 0,40 25 ΟΙ من 27 ΟΙ - -27 10 ب من 26-01 الى 26-04 0,70 0,80 من 05-0501-15 من 25-2 الى 25-32 عدا 25-05 ) 12 08 أو ب - -63 02 من 68-6801 - 1,00 05-14 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه نوع البضاعة الفئة الرابعة :
البذور والثمار الزيتية الشعر النباتي البذور والزيوت الرواسب وفضلات الصناعات الغذائية الاغذية المحضرة للحيوانات الاوعية الفارغة المستعملة الفئة الخامسة :
الحبوب منتجات الطحن الملت والنشاء والنشويات) الخضر الجافة الخشب والمصنوعات الخشبية الفئة السادسة : 1 (1) الحديد والزهر والفولاذ ومصنوعات هذه المعادن المنتجات الخزفية
ب) البترول الخام الفئة السابعة :
الحيوانات أو جزوراتها الفئة الثامنة :
البضائع غير الداخلة في الفئات السابقة رقم الترتيب «فهرس الجمارك - فهرس بروكسل سعر الطن بالدينار 1,20 12 ΟΙ - ΟΙ 14-02 ب من 15-1501 17- من 23 - ΟΙ 23 - مختلف ΟΧΟΣΟΣΟΤΟΤΟΤΟ 1,40 من 10 - ΟΙ الى 10-07 من II - ΟΙ الى II - 09 05-07 من 44 من ΟΙ 44 28- من 73-01 الى 73-40 1,35 من 69-01 الى 69-1 1,70 0,18 0,70 (عن الرأس ) 1,70 2 الاتاوى المترتبة على المسافرين بالدينار الجزا ثرى عن كل مسافر) الحجرة : 8,00 دج الدرجة الأولى : 5,00 دج الدرجات الاخرى : 3,50 دج الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة
المادة 6
فتح المادةتعفى الاتاوى المينائية جزئيا حسب الشروط التالية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 401
المادة 8
فتح المادةتعفى من رسم المرور :
البضائع والمسافرون القادمون من الموانىء كل مجهز سفن مستغل مالكا كان أو مستأجرا | الجزائرية أو الذاهبون اليها (المساحلة الوطنية).
سفنا تعمل على خط منتظم أو عدة خطوط حسب مسار وميعاد محددين مسبقا، يمكنه أن يحصل لسفنه على تخفيض في الاتاوى المينائية تبعا لمجموع عدد عمليات الرسو التي تقوم بها شهريا سفنه العاملة على ذلك الخط أو تلك الخطوط في الموانىء الجزائرية .
ويكون هذا التخفيض 70 %، اذا بلغ العدد المتوسط لعمليات الرسو الشهرية 60 على الاقل وينبغي لكل مجهز سفن تتوفر في سفنه شروط الاعفاء الجزئى، أن يقدم لادارة الجمارك تحت طائلة سقوط حقه في الاعفاء شهادة بالمجموع المتوسط لعدد عمليات الرسو الشهرية التي قامت بها سفنه ويسلم هذه الشهادة الوزير المكلف بالبحرية التجارية، وتكون سارية المفعول مدة سنة مدنية واحدة ..
المادة 7
فتح المادةتعفى من الاتاوى المينائية :
السفن التي لا تحمل ولا تنزل بضائع أو - مسافرين،
- السفن التي تتوقف فقط في الموانيء الجزائرية (المساحلة الوطنية)،
- السفن الجارة، ولو كانت تجر سفينة ما،
- سفن خدمة الموانىء وآلياتها،
- السفن الآيلة الى الهدم، سفن البحرية الوطنية أو السفن التي تستفيد من ترخيص تمنحه وزارة الدفاع الوطني، بو بواخر النزهة
- سفن الصيد البحرى الجزائرية ،
- سفن الرحلات السياحية التي لا تحمل ولا تنزل أي مسافر بصفة نهائية ..
الطرود المنفردة المقيدة بمفردها في وثيقة شحن، ويساوى وزنها الفردى 60 كغ أو أقل، وكذلك الطرود المماثلة لها التى ينقلها الخواص،
- الطرود البريدية، ركاب سفن الرحلات البحرية أو السياحية الذين لا ينزلون منها خلال التوقف الا مؤقتا،
- الركاب الذين يحملون تذكرة نقل مجاني تسلمها الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة .
المادة 9
فتح المادةتدفع حقوق الملاحة المذكورة شهريا الى المكتب الوطني للموانيء، في اطار أحكام المادة 23 من الامر رقم 71-29 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكورة أعلاه، وترفق كل دفعة بكشف توضيحي عن كل سفينة .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-121
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-323
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-38
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.