قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14–373 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للوكالة تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير للدراسات والتلخيص، على ما يأتي :
– قسم ترقية الصيد البحري وتربية المائيات والإحصاء،
– القسم التجاري،
– قسم الإدارة العامة والإعلام الآلي، 12 ديسمبر سنة 2018 م
– الوكالات المحلية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات في الولايات.
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم ترقية الصيد البحري وتربية المائيات والإحصاء، على الخصوص بما يأتي :
– التعرف على الموارد البيولوجية وتقييمها وخاصة الموارد المرجانية،
– برمجة وتنفيذ حملات تقييم الموارد المرجانية بالتعاون مع مختلف الهيئات المختصة بالبحث،
– السهر على متابعة استغلال مورد المرجان وتسييره،
– إعداد وتسليم سجل الغوص ووثيقة تتبع المسلك الخاصين بصيد المرجان،
– تسيير جهاز تتبع مسلك المرجان ومتابعته،
– إعداد وتسليم وتصفية التصريح الموجز لصيد المرجان،
– متابعة تطبيق بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان،
– متابعة استغلال الموارد البيولوجية،
– ترقية النشاطات ذات الصلة بالمرجان وكذا ذات الصلة بالموارد البيولوجية،
– ترقية الصيد الكبير عن طريق السفن الحاملة للراية الوطنية،
– التكفل بمشاريع التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموكلة إليها من طرف الوصاية،
– تحديد المواقع المخصصة لتربية المائيات وجردها،
– تطوير مختلف الشعب الخاصة بتربية المائيات وترقية النشاطات ذات الصلة بها،
– وضع بنك للمعلومات يتعلق بنشاطات الوكالة،
– العمل على متابعة المعلومات المتعلقة بمختلف المهام المنوط بالوكالة ومعالجتها وتسييرها.
ويشمل أربع (4) مصالح :
– مصلحة مورد المرجان،
– مصلحة تنمية الصيد البحري،
– مصلحة تنمية تربية المائيات،
– مصلحة الإحصاء. 4 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةيكلف القسم التجاري، على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تموين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات بالمعدات وعلف الأسماك والعناصر الداخلة في الإنتاج ذات الصلة بنشاطاتهم،
– ضمان إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع،
– ضمان المساعدة التقنية للمهنيين الناشطين في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات.
ويشمل مصلحتين (2) :
– مصلحة تموين الصيد البحري وتربية المائيات،
– مصلحة الدراسات والمساعدة التقنية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الإدارة العامة والإعلام الآلي، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية وتفعيلها ومتابعتها،
– إعداد المخططات الخاصة بالتكوين المستمر وبتحسين المستوى وبإعادة تأهيل مستخدمي الوكالة،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي الوكالة،
– تسيير النشاطات ذات الطابع الاجتماعي الموجه لمستخدمي الوكالة وترقيتها،
– السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة،
– تقديم النصح والمساعدة القانونية لمجموع هياكل الوكالة،
– ضمان تسيير القضايا التي تكون محل نزاع،
– إعداد الميزانية السنوية بالتعاون مع هياكل الوكالة،
– تسيير الشؤون المالية للوكالة وفقا للميزانية التقديرية،
– إعداد الحصائل والتقارير المالية،
– ضمان مسك حسابات الوكالة،
– تمثيل الوكالة أمام الإدارة الجبائية والهيئات المالية،
– السهر على احترام التشريعات والتنظيمات المعمول بها،
– المشاركة في إبرام الصفقات العمومية والعقود،
– ضمان تزويد هياكل الوكالة بوسائل السير،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة وصيانتها،
– مسك سجلات الجرد،
– السهر على تطبيق قواعد النظافة والأمن على مستوى محلات الوكالة،
– وضع الأنظمة والشبكات المعلوماتية الضرورية لمهام الوكالة،
– ضمان عمل الدعائم المعلوماتية وتطبيقاتها التقنية والإدارية.
ويشمل أربع (4) مصالح :
– مصلحة الموارد البشرية،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة،
– مصلحة الإعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةتسيّر الفروع المنشأة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 14–373 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتدعى الوكالات المحلية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات في الولايات، يسيّر كل واحدة منها مسؤول وكالة.
تتشكل الوكالات المحلية، من فرعين (2) إلى ثلاثة (3) فروع (تقني وبيولوجي وتجاري) وهذا حسب المهام الموكلة لهذه الوكالات المحلية وخصوصية كل ولاية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.