مرسوم تنفيذي رقم 04-186 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين.
المادة 2
فتح المادةتتولى المديريات الولائية المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين.
المادة 3
فتح المادةتتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا جمع كل معلومة إحصائية ذات طابع مؤسساتي تتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
يتم القيام بجمع المعلومات لدى المؤسسات الآتية :
- السلطة البحرية المحلية
- السلطة المكلفة بتسيير موانئ الصيد البحري، السلطة المكلفة بالجمارك، السلطة البيطرية.
المادة 4
فتح المادةيتولى جمع كل معلومة متعلقة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الأعوان الإحصائيون الذين تعينهم الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا ، من بين تقنيي الصيد البحري الممارسين ، وهذا على مستوى :
- أسواق بيع السمك بالجملة
- أماكن إنزال منتجات الصيد البحري غير أسواق بيع السمك بالجملة مؤسسات تربية الموارد البيولوجية وزرعها، مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية. 16 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 يوليو سنة 2004 م
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةتحدد مختلف أصناف الوثائق والاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية وإرسالها وكذا فترات إعدادها وإرسالها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-334
مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدد مختلف أصناف الوثائق و الاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية و إرسالها و كذا فترات إعدادها و إرسالها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين التابعين لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-208
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.