مرسوم تنفيذي رقم 04-186

مرسوم تنفيذي رقم 04-186 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-334

    مرسوم تنفيذي رقم 24-334 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-58

    مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7

  • مرسوم رقم 15-231

    مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدد مختلف أصناف الوثائق و الاستمارات المخصصة لجمع المعلومات الإحصائية و إرسالها و كذا فترات إعدادها و إرسالها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1428 الموافق 31 يوليو سنة 2007، يحدّد كيفيات تدخل الأعوان الإحصائيين التابعين لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-208

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.