مرسوم تنفيذي رقم 04-86 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 04-86 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266 (ج.ر عدد 57 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266 (ج.ر عدد 57 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 2 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266 (ج.ر عدد 57 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118

    « تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : ....................................................... بالنسبة للأسماك : »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118

    « يعدل الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الصنف الفصيلة الاسم المحلي الاسم العلمي الحجم الأدنى الأسماك »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 سبتمبر سنة 2020 م “المادة 2 : يعبر عن الأحجام »

  4. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر 1 : تلحق الأحجام التجارية الدنيا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-266

    مرسوم تنفيذي رقم 20-266 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية، إجباريا

  • مرسوم رقم 15-231

    مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-118

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يع دّل ويتمم المرسوم ال تنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-367

    مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-372

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.