مرسوم تنفيذي رقم 04-86 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية.
المادة 2
فتح المادةتقاس الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، الملحقة بهذا المرسوم ، كما يأتي :
بالنسبة للرخويات :
ثنائيات الصمامات : اتجاه أكبر قياس، راسيات الأرجل :
- الحبار والحبارة : طول المعطف الإخطبوط : طول المحبس، بالنسبة للقشريات : من تقويرة ما فوق المحجر إلى الحافة الخلفية الظهرية للصدر الرأسي، بالنسبة للمجوفات :
المرجان : القطر عند القاعدة، * بالنسبة لشوكيات الجلد :
قنافذ البحر : قطر القشرة بدون الأشواك * بالنسبة للأسماك : من بداية الخطم إلى نهاية الزعفنة الذيلية للجزء الظهري.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266 (ج.ر عدد 57 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : يعبر عن الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية الملحقة بهذا المرسوم، بالطول وبالقطر أو بالوزن وتقاس كما يأتي : * بالنسبة للرخويات :
– ثنائيات الصمامات: اتجاه أكبر قياس للقوقعة،
– الرأسقدميات :
• الحبار (على شكل بوق): طول المعطف.
• الحبارة (على شكل بوق): طول المعطف.
• الأخطبوط: بالوزن.
– البطنقدميات: اتجاه أكبر قياس للقوقعة. * بالنسبة للقشريات : .............. (بدون تغيير) ...........، * بالنسبة للمجوفات :
– المرجان الأحمر: القطر عند القاعدة. * بالنسبة لشوكيات الجلد :
– قنافذ البحر: قطر القشرة بدون الأشواك.
– خيار البحر: بالوزن. * بالنسبة للأسماك : .............. (بدون تغيير) ...........،”.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 11-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الموارد البيولوجية المخصصة للتربية والزرع أو للبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق 24 مارس سنة 2004 م الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية الصنف الفصيلة الاسم المحلي أوسترييدي محار مسطح (المحاريات) محار مقعر ميتيليدي بلح البحر ثمرة البحر فنيريدي صدفة بساطية الشكل (كلوفيس) صدفة يابانية صدفة كبيرة الحجم الشاطئية الصغيرة قفالة ذهبية فيينوس ذو الثآليل أو الشاطئية ثنائية الصمامات كردييدي الصدف البحري (كوك) بوكارد مشوك بوكارد أحمر بوكارد نصف ضلعي بوكارد عسقلي صدف أملس مشقق بكتينيدي صدفة القديس جاك (المروحيات) | بيتونكل متنوع الألوان (محارة مروحية) بيتونكل أو بار كولار بيتونكل جلابر دونا سيدي فاصوليا البحر (فليون مبتر أو مجذوم) صولينيدي سكين قائم أوروبي سكين خردلي سكين سيف سبييدي الحبار الرأسقدميات لوليجينيدي | كلمار (الحبارة) よ الأخطبوطية الأخطبوط مفلطحات أورمو البحر الأبيض البطنقد ميات الصدفة المتوسط (أذن البحر) الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) أوستريا إيدوليس 5 كراسوستريا جيجاس أو كراسوستريا أو نجولاتا 6 ميتيلوس جالوبر وفانسياليس 4 أو ميتيلوس إدوليس ليتوفاجا ليتوفاجا 4 روديتابس ديكوساتوس 3 روديتابس فيليبيناروم 3 كلستا كيون 6 فينوس جالينا 2,5 فينيروبيس أوريا 2,5 فينوس فيروكازا 3 سراستودار ما جلوكوم 3 أكنتوكارديا أكولياتا 6 أكنتوكارديا إكويناتا 4,5 أكنتوكارديا بوسيكوستاتا 2,5 أكنتو كارديا توبار كولاتا 5 ليفيكارديوم أو بلونكوم 4 بكتن جاكوبايوس 10 كلاميس فاريا 3,5 كلاميس أو بار كولاريس 4 كلاميس جلابرا 4 | دوناكس ترانكولوس 3 صولان مارجيناتوس 8 أنسيس سيليكا 8 أنسيس أنسيس 7 سبيا أوفيسيناليس 10 لوليجو فولجاريس 8 أكتوبوس فولجاريس 12 هليوتيس توبار كولاتا 8 لاميلوزا الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي أوستييدي جمبري أحمر جمبون أحمر بناييدي جمبري أبيض القشريات جمبري ياباني القرموط نفرو بيدي عقرب الماء (سرطان البحر) لانجوستين باليرونيدي كركند (جراد البحر) المجوفات سكويليدي سكوي شوكيات الجلد مرجانيات المرجان الأحمر القنفذيات قنفذ البحر سيكليدي البلطي كلوبييدي السردين (الرنجيات) ألاش أو سمك اللاتشة الألوز الألوز الصرغة ألاش مزيف الأسماك أنجر وليدي أنشوفة جاديدي فيسيس الأعماق (غاسيات) لانغ الأزرق المارلون الأزرق موستال مار لوسييدي المرنوز لوفييدي عفريت البحر باليستيدي عنز الماء (خنزير الماء) الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) أرستيوس أونتيناتوس 4 أرستيومورفا فولياسيا 4 6 برابنايوس لونجيروستريس 2,5 بنايوس جابونيكوس 4 بنايوس كراتوروس 10 هوماروس جماروس 10 نفروبس نور فجيكوس 5 بلينوروس فولجاريس 10 سكويل مانتيس 3 كور اليوم روبروم 8 ملم عند القاعدة براسنتروتوس ليفيدوس 5 تيلابيا نيلوتيكا 18 سردينا بيلكاردوس 11 ساردينيلا أوريتا 15 ألوزا ألوزا 20 ألوز فينتا 20 سردينيلا مادير انسيس 20 أنجروليس أنكرازي 9 كولوس فيسيس بلينويداس 22 مولفا إيلونجاتا 25 ميكرومسستيوس بوتاسو أو 16 جادوس بوتاسو فيسيس فيسيس 20 مار لوسييوس 20 لوفييوس بوديكاسا 30 باليستاس كابريسكوس 20 الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي موليدي أملان الصخرة أملان الوحل سيانيدي شفشف أو سمك البر كزيفيدي أبو منقار أبو سيف الطويل) سمك الطائر الأحمر سمك الطائر مورود كافيون - تريجل صلب تريجليدي سمك الطائر لديوزاد (الطربخيات) سمك الطائر بارلون (الخطيفة) الأسماك سمك الطائر لير سمك الطائر كمار سمك الطائر إمبرييوجا) سكور بينيدي البومة الحمراء (أسماك البومة السوداء شوكية) البومة الوردية (بومة الأعماق) سولايدي سمك موسى دا زياتيدي شعنين بحري تور بيدينيدي طوربيد راجيدي شفنين البحر (لياء) القوابع المتقدمة) ترييا كيدي كلب البحر الأملس قط البحر الصغير سيليورينيدي قط البحر الكبير كونجريدي ثعبان برأس نحيف ثعبان الباليار ثعبان البحر الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) مولوس سورمولاتوس 15 مولوس باربتوس 15 أوبرينا سيروزا 22 كزيفياس جلاديوس 120 تريجلا كوكولوس 17,5 تريجلا أو بسكورا 18 تريجلا أسبيرا 12 ليبيدوتريجلا ديوز ايدي 12 تريجلا لوسارنا 18 تريجلا ليرا 18 تريجلا لينياتا 18 سكوربينا سكروفا 20 سكوربينا بوركوس 20 هليكولينوس 15 داكتيلو بتيروس سولييا فولجاريس 20 دا زياتيس باستيناكا 50 طوربيدو طوربيدو 20 راجا sp 50 موستيلوس موستيلوس 100 سيليورينوس كنكولا 50 سيليورينوس ستيلاريس 79 جناتوفيس ميستاكس 30 آريوزوما بالياريكوم 35 كونجر كونجر 55 الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي سبرينيدي سمك الباربو (الشبوطيات) الشبوط الحشائشي أو المبروك الحشائش الشبوط الفضي أو المبروك الفضي المبروك الكبير الفم المبروك العادي أو ذو الحراشف دوع زييدي حوت سيدنا سليمان تراكينيدي سمك سمي اللفعة الأسماك أو شواكة سمك الكحلة سمك الشلبة البجيل الشبور بزوج (الجوت) سباريدي سمك مذهب (الأسبوريات) واسعة العينين أو المنفروم (بوجرفيل) البوقة رخامي البغار سباريون الصار العادي الصار ذو الرأس الأسود سمك الدند - الدنة سونترار كيدي الفرخ الأسود الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) باربوس باربوس 30 باربوس كلانسيس 15 كتينوفران جودان إيديلا 35 إيبوفتاميكتيس موليتريكس 50 أريستيكتيس نوبيليس 55 سيبرينوس كاربييو 20 كراسيوس كراسيوس 18 زيوس فابر 30 تراكينوس دراكو 20 أو بلادا ميلانورا 15 سار با سالبا 20 باجيلوس إريترينوس 15 باجيلوس أكارني 15 سباروس أوراتا أو 20 كريزوفريس أوراتا باجيلوس سونتر ادونتوس 15 أو باجيلوس بوجرافييو بوبس بوبس 15 ليتوجناتوس مورميروس 17 باجروس باجروس 20 باجروس ديبلودوس أنولاريس 14 ديبلودوس سارجوس 15 ديبلودوس فولجاريس 15 دونتاكس جيبوسوس 30 دونتاكس دونتاكس 15 ميكروكبتيروس 23 سالموييدس الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي سكومبريدي التونة الحمراء (إسقمريات) التونة البيضاء (جرمون) التونين بونيت مخطط البطن الماكرو المألوف الماكرو الإسباني (أبيض) بونيت مخطط القفى بونيتو (مالفا أو أوكسيد) سيرانيدي الميرو الأبيض الأسماك الميرو الأسود الميرو الرمادي فرخ معز فرخ كتابة فرخ ذات البقع السوداء كرونجيدي سمك القائد إيش لينيو شانشار ذو الذيل الأصفر شانشار البعد سمك السوريل (شنشار) ليمون - سريول البالومات ليش ني ني سونتراكونتيدي شذام (سمك الشوكة) مورونيدي قاروس أو ذئب البحر موجيليدي سمك البوري المذهب أو البياح المذهب سمك البوري المنط 24 مارس سنة 2004 م الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) تونوس تينوس تينوس 70 تونوس ألالونجا 50 أوتينوس أليتيراتوس 40 أوتينوس بيلاميس أو 30 كاتسووونوس سكومبرسكومبروس 20 20 سكومبر كولياس 18 صاردا صاردا 30 أوكسيس روكيي 22 إبينيفيلوس إينوس 50 إبينيفيلوس جازا 40 إبينيفيلوس كانينوس 35 سيرانوس كابريا 25 سيرانوس سكريبا 15 سيرانوس إيباتوس 10 نوكراتاس دوكتور 40 كامبو جراما جليكوس 55 تراكوروس مدترانيوس 16 تراكوروس بكتيراتوس 17 تراكوروس تراكوروس 14 سريولا دو ماريلي 35 تراكينوتوس أوفاتوس 20 ليشيا أميا 40 سبيكارا sp 15 ديسونتراركوس لابراكس 25 ليزا أوراتا 25 ليزا ساليانس 20 الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي كوريفينيدي كوريفان المألوف أنجيليدي أنقليس أو جري بوماتو ميدي تاسر جال الأسماك سفيرينيدي سمك الزنجور أو بيكون الأروبية سكوفتالميدي سمك الترس أو بحري مفلطح بيلونيدي أورفي الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) كوريفينا إيبوريوس 30 أنجيلا أنجيلا 30 بوماتونوس سلتاتريكس 22 سفيرينا سبات 25 بسيتا ماكسيما 18 بولون بولون 25 براميدي كاستانيول كبيرة الحجم براما براما 18
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266 (ج.ر عدد 57 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 مكرر : لا يسمح في حالة صيد التونة الحمراء التي يقل طولها عن 115 سم أو وزنها عن 30 كلغ إلا بنسبة لا تتجاوز خمسة في المائة )%5( من الصيد الثانوي”.
المادة 2 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266 (ج.ر عدد 57 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر 1 : تلحق الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية بهذا المرسوم”.
يمكن تحيين هذا الملحق، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118
« تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : ....................................................... بالنسبة للأسماك : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118
« يعدل الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الصنف الفصيلة الاسم المحلي الاسم العلمي الحجم الأدنى الأسماك »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 سبتمبر سنة 2020 م “المادة 2 : يعبر عن الأحجام »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر 1 : تلحق الأحجام التجارية الدنيا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-266
مرسوم تنفيذي رقم 20-266 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي لمنتجات الصيد البحري والتربية المائية، إجباريا
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-118
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يع دّل ويتمم المرسوم ال تنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-367
مرسوم تنفيذي رقم 06-367 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدد ش روط منح رخصة الصيد البحري الت ج اري للأس ماك الك ث يرة الترحال في ال مياه ال خاض عة لل ق ضاء الوطني المطبقة على السفن الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-372
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.