مراسيم تنظيميّة مرس وم رئاسي رقم 15-230 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1436 الموافق 25 غشت سنة 2015، يت ضمن منح وس ام برت بة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية باتنة…………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك…………….. 12 م رس وم رئ اسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يول يوسنة 2015، ي تض من ت ع يين الأم ين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه………………………………………………………………………………………………. 13 ق رار مؤرّخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة الطاقة ق رار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي…………………………………………………………………………………………… 17
15 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 30 غشت سنة 2015 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي………………………………………………………………….. 17 ق رار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية……………………………………………………………………………………………. 18 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 8 رجب ع ام 1436 الموافق 27 أب ري لسنة 2015، يت ضمّن ت عيين أع ضاء اللج نة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية……………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 14 مارس سنة 2015، يحدد جدول تركيبات الهواء أو الأمزجة الغازية المستنشقة في وسط ذي ضغط مرتفع وكمياتها ومدد الغطس حسب كل حالة……………………….. 19 قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها……………………………………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة 2015، يحدّد عدد المناصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعها (استدراك)……………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز “جامع الجزائر” وتسييره……………………………………………………………………………………………………………… 28
47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-230 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1436 الموافق 25 غشت سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد ابراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1436 الموافق 25 غشت سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تن فيذي رقم 15-231 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، غشت سنة م تنظيميّة
- وبمق تضى الأمر رقم 70-06 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والموافقة على قانونها الأساسي،
- وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-61 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 الذي يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها،
- وب مق تضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-56 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001 والمتضمن توقيف صيد المرجان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-186 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-373 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 36 (الفقرة 4) و 36 مكرر من القانون رقم 01-11 الم ؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان . المادّة 2 : يتم صيد المرجان وفقا لبرنامج استغلال يحدد الحصص المرخص بصيدها و المناطق والفترات وعدد المستغلين المقبولين بالنسبة لكل مساحة استغلال. يتعين على صاحب الامتياز احترام الحصة السنوية لصيد المرجان، غير أنه، يمكن تجاوز الحصة المرخص بها في حدود نسبة مئوية معينة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. الفصل الأول كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها المادّة 3 : يتم استغلال المرجان عن طريق الامتياز ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم . المادّة 4 : تتولى الهيئة المكلفة بالتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات التي تدعى “ الوكالة”، متابعة تنفيذ دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان . المادّة 5 : تقوم الوكالة، زيادة على ذلك، بتقييم حالة الثروة المرجانية في نهاية كل سنة استغلال للمساحة محل امتياز.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : يتم صيد المرجان من قبل غواصين محترفين وفقا لشروط وكيفيات ممارسة الغوص التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يتعين على صاحب الامتياز لممارسة صيد المرجان، استعمال سفينة معدة و مجهزة لهذا النوع من الصيد. زيادة على التجهيزات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، تحدد التجهيزات والمعدات التقنية اللازمة لهذا النوع من السفن في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 8 : بعد كل عملية صيد، يتعين على ربان السفينة ملء سجل الغوص الذي تقوم الإدارة البحرية المحلية بترقيمه والتأشير عليه وتعرض فيه مختلف عمليات الغوص التي تم القيام بها والأعماق التي تم الوصول إليها وم دة الغ وص والإحداثيات الجغرافية والكميات التقريبية من المرجان المصطاد. تحدد عناصر سجل الغوص ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري . المادّ ة 9 : يجب أن يكون المرجان، في نفس اليوم الذي تم صيده، محل تصريح موجز لدى الإدارة البحرية المحلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 10 : بعد التصريح الموجز بالمرجان المصطاد، يقوم عون الإدارة البحرية المحلية بختم المرجان في صندوق حديدي. تقع مسؤولية ضياع أو سرقة المرجان المختوم على صاحب الامتياز، ويخصم من المجموع السنوي المرخص صيده. المادّة 11 : يتم إنزال المرجان المصطاد مختوما، ليعرض على مراقبة اللجنة المحلية للتحقق من المرجان المنشأة على مستوى كل ميناء معين لإنزال المرجان. تقوم اللجنة بتحرير محضر التحقق على الفور ويوقعه أعضاؤها. يحدد إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظ يم ها وس يرها ب موجب ق رار مش ترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وبالدفاع الوطني وبالنقل. 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م المادّة 12 : على إثر عمليات التحقق وعلى أساس محضر اللجنة، تق وم المصالح المختصة إقليميا للوكال ة المذك ورة في أحكام المادة 4 أعلاه، بتسليم صاحب الامتياز وثيقة تثبت الاقتناء القانوني للمرجان المصطاد. الفرع الأول الامتياز المادّة 13 : يتم صيد المرجان عن طريق الامتياز بعد مزاد علني في عرض مختوم . المادّة 14 : يخول عقد الامتياز المستفيد الحق في استغلال الموارد المرجانية حصريا بواسطة سفينة واحدة مجهزة ومعدة لصيد المرجان على مستوى مساحة استغلال في منطقة محددة مسبقا. ال مادّة 15 : يف تح صيد المرجان طوال السنة لمدة لا تتعدى، بأي حال من الأحوال، خمس (5) سنوات متتالية في الإجمال لاستغلال المساحة محل الامتياز. عند نهاية مدة الامتياز، تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بغلق المساحة محل الامتياز من أجل إراحتها لمدة أدناها عشرون (20) سنة. تحدد كيفيات فتح وغلق مساحات استغلال المرجان بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 16 : يمنح الامتياز لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي يخضع للقانون الجزائري حيث أغلبية المساهمين من جنسية جزائرية، من قبل لجنة المزايدة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله. المادّة 17 : تعد الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية العقد الإداري للامتياز، بناء على قرار من الوالي يتخذ على أساس محضر اللجنة المذكورة أعلاه وبعد إمضاء دفتر الشروط من قبل الإدارة المكلفة بالصيد البحري والراسي عليه المزاد. يسلم عقد الامتياز من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري. المادّة 18 : الامتياز شخصي، غير قابل للتنازل عنه، مؤقت وقابل للفسخ، يتجسد في عقد امتياز مرفق بدفتر شروط يتعلق باستغلال المرجان. المادّة 19 : في حالة تخلي الراسي عليه المزاد عن الامتياز، وعلى أساس تقرير مفصل من الإدارة المكلفة بالصيد البحري، تعلن السلطة المانحة عن إلغاء الامتياز.
15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يترتب على إلغاء الامتياز مزايدة جديدة حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 22 أدناه. المادّة 20 : يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري، وفي أي وقت، أن تعلق مؤقتا أو تلغي نهائيا استغلال المساحة المفتوحة للامتياز، دون تعويض إذا لم يلتزم صاحب الامتياز بأحكام هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط، وذلك بعد توجيه إعذارين (2) بينهما خمسة عشر (15) يوما، بناء على تقرير مفصل من الوكالة. المادّة 21 : يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري، في أي وقت، أن تعلق مؤقتا أو تلغي نهائيا استغلال الامتياز، لاعتبارات تقنية وعملية و/أو اقتصادية، مع منح تعويض. الفرع الثاني المزايدة المادّة 22 : يتم إعلان تنظيم المزايدة عن طريق الملصقات على مستوى المديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية والوكالة وبلاغات تنشر في يوميتين وطنيتين والنشرة الرسمية للصفقات العمومية وكل وسيلة إشهار أخرى. المادّة 23 : يجب أن يتضمن الإعلان المذكور في المادة 22 أعلاه، ما يأتي :
- تعيين مساحة الاستغلال،
- عرض السعر الأولي للمزايدة،
- مدة الامتياز،
- مكان المزايدة،
- تاريخ المزايدة،
- التاريخ النهائي لإيداع العروض،
- تاريخ الفرز،
- مبلغ تكاليف سحب ملف المزايدة. المادّة 24 : في إطار أحكام المادة 16 أعلاه، يفتح التعهد من أجل الحصول على امتياز، لمحترفي صيد المرجان الذين تتوفر لديهم الوسائل البشرية والمادية لممارسة هذا النوع من الصيد. المادّة 25 : يحتوي ملف المزايدة، على الخصوص، على مايأتي :
- دفتر الشروط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7
- نظام مفصل عن المزايدة يشار فيه إلى :
- مبلغ السعر الأولي،
- نموذج عن كفالة التعهد،
- كيفيات إجراء المزايدة. المادّ ة 26 : يقود عملية المزايدة الوالي المختص إقليميا أو ممثله في إطار لجنة تتشكل من :
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير الإدارة البحرية المحلية،
- مدير التجارة،
- مدير البيئة،
- مدير السياحة والصناعة التقليدية،
- مدير النقل،
- مدير الصحة،
- ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات. يتولى أمانة اللجنة ممثل عن الوكالة . المادّة 27 : تتمثل مهام لجنة المزايدة فيما يأتي :
- تنظيم عمليات المزايدة،
- دراسة العروض،
- تعيين المزايدين ومنح الامتيازات،
- تحديد أجل توقيف المزايدين غير الملتزمين بالشروط. المادّة 28 : يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في الملصقات والإعلانات الصحفية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه. المادّة 29 : يجب على كل شخص يتقدم عن الغير، تبرير ذلك من خلال وكالة موثقة. المادّ ة 30 : يتشكل عرض التعهد من عرض تقني وعرض مالي. يجب أن يحتوي العرض التقني على :
- إثبات دفع كفالة العرض المنصوص عليها في المادة 31 أدناه،
- التصريح بالاكتتاب،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- محضر زيارة الأمن تسلّمه السلطة البحرية المختصة المحلية تشهد فيه بأن السفينة مجهزة ومعدة لممارسة صيد المرجان،
- عقد يثبت أن السفينة جزائرية،
- قائمة المستخدمين المراد تشغيلهم،
- دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان موقّع ومؤشر عليه و يحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”،
- هوية المتعهد وعنوانه،
- مستخرج مصفى من شهادة عدم الإخضاع للضريبة أو الاستفادة من الجدولة بالنسبة للمتعهد،
- شهادة دفع اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي،
- عقد التأمين المتعلق بالغوص الاحترافي لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية . يجب أن يكون العرض التقني داخل ظرف مغلق ومنفصل يتضمن عبارة “عرض تقني”. العرض المالي : يجب أن يساوي على الأقل أو يفوق مبلغ عرض السعر الأولي ويكتب بالأرقام والأحرف. يجب أن يكون العرض المالي داخل ظرف مغلق ومنفصل يتضمن عبارة “عرض مالي”. المادّة 31 : يجب على المتعهدين في المزايدة دفع كفالة تعهد تمثل 1( )% من مبلغ السعر الأولي. تودع كفالة التعهد لدى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا نقدا أو بواسطة صك مثبت أو صك مصرفي. وترفق نسخة من بطاقة التخليص أو وصل دفع كفالة التعهد بظرف “العرض التقني”. تخصم كفالة التعهد التي يدفعها المتعهد من سعر المزايدة. يعاد تسديد كفالة التعهد للمزايدين غير المقبولين أو إلى ذوي حقوقهم من طرف المحاسب الذي استلمها بعد تقديم بطاقة التخليص أو وصل الدفع الذي يحمل عبارة من مدير الأملاك الوطنية للولاية تثبت عدم رسوّ المزايدة لفائدة المودع . المادّة 32 : يكون وعاء حساب عرض السعر الأولي للمزايدة المتعلقة بالامتياز لاستغلال المرجان محل تعليمة وزارية مشتركة بين الإدارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالصيد البحري. 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م المادّة 33 : يجب أن يوضع الظرفان (2)، العرض التقني والعرض المالي، داخل ظ رف مغلق ومجهول المصدر يحمل رقم المزايدة وموضوعها وعنوان لجنة المزايدة. المادّة 34 : يجب إيداع العرض مباشرة لدى مقر الوكالة المختصة إقليميا يوم العمل الأخير الذي يسبق يوم عملية الفرز وقبل غلق المكاتب. يترتب على الإيداع المباشر تسليم وصل للمودع. المادّة 35 : لا يمكن سحب العرض أو إلغاؤه بعد التاريخ النهائي للإيداع المذكور في إعلان المزايدة. المادّة 36 : يتم فرز التعهدات المختومة ودراسة العروض في التاريخ المذكور في الملصقات والإعلانات الصحفية من قبل لجان المزايدة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية، وبحضور المتعهدين. المادّة 37 : لا تكون العروض التقنية التي أصدرت بشأنها لجنة المزايدة رفضا معللا، مؤهلة لمرحلة استغلال العرض المالي. المادّة 38 : تتوج أشغال كل لجنة بتحرير محضر، يوقعه على الفور أعضاء اللجنة المعنية. المادّة 39 : تقوم اللجنة المؤهلة لتقييم العروض المالية بترتيب العروض المالية حسب الترتيب التنازلي وتعلن منح الامتيازات حسب عدد الامتيازات المفتوحة للمزايدة. المادّة 40 : في نهاية الترتيب المذكور في المادة 39 أعلاه، وفي حالة التساوي بين العروض المالية للحصول على آخر امتياز يعرض على المزايدة، يدعى المتنافسون من أجل الفصل بينهم إلى تقديم عروض جديدة في عين المكان. تكون العروض الجديدة محل محضر عرض مضاد يحرر فورا. وفي حالة عدم وجود عروض جديدة، يعين المزايد من بين المتنافسين المعنيين عن طريق القرعة. المادّة 41 : بالنسبة لأول عملية امتياز لصيد المرجان وفي حالة تساوي العروض المالية، يتم اعتماد العرض الذي يقدم :
- إما دفتر طاقم يوضح بأن السفينة كانت مجهزة لصيد المرجان خلال الفترة التي سبقت تعليق صيد المرجان،
15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- وإمّا كشفا عن الملاحة يوافق اثني عشر (12) شهرا على الأقل من الملاحة الفعلية قبل فترة تعليق صيد المرجان، بالنسبة للغواصين الحاملين للجنسية الجزائرية المبحرين لصيد المرجان. في حالة تساوي العروض المالية للمزايدين المعنيين بالمعيارين المذكورين أعلاه، يتم الفصل بين هذه العروض طبقا لأحكام المادة 40 أعلاه. المادّة 42 : يعلن رئيس اللجنة، بناء على المحضر الذي يوقعه أعضاء اللجنة، المزايدين المقبولين المستفيدين من الامتيازات المفتوحة للاستغلال. المادّة 43 : ترسل نسخ من المحضر المذكور أعلاه إلى مديرية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا من أجل إعداد عقد الامتياز وكذا إلى مديرية الصيد البحري المختصة إقليميا بغية إعداد ترخيص الصيد البحري، مع مراعاة أحكام المادتين 45 و 48 أدناه. المادّة 44 : يمكن الراسي عليه مزاد الامتياز، عند الاقتضاء، أن يدفع سنويا خمس 1( / )5 المبلغ الإجمالي للمزايدة إلى صندوق رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المنح. المادّة 45 : بعد أجل الدفع المذكور في المادة 44 أعلاه، وباستثناء حالات القوة القاهرة، يوجه إعذار للراسي عليه المزاد لتسديد خلال أسبوع واحد خمس 1( / )5 مبلغ مزايدته بالإضافة إلى غرامة تساوي 6 % من المبلغ المستحق عن كل شهر تأخير على ألا تتجاوز فترة الانتظار شهرين .(2) خلافا لذلك، يعتبر الراسي عليه المزاد قد تخلى عن الاستفادة من امتياز المساحة البحرية للاستغلال ولا يمكنه طلب استرداد كفالة التعهد. المادّة 46 : في حالة التخلي، على النحو المذكور في المادة 45 أعلاه، تقترح لجنة المزايدة على المزايدين الذين لم يتم قبولهم بسبب ترتيبهم، الخضوع لعرض المزايد الذي اعتبر أنه متخل عنه. وفي حالة عدم وجوده م، تق وم لجن ة المزايدة بتنظيم مزايدة جديدة حسب الأشكال نفسها المنص وص عليه ا في أحكام هذا المرسوم، من أجل منح الامتياز الذي كان محل تخل. المادّة 47 : يلزم الراسي عليه المزاد بدفع كفالة ضمان حسن التنفيذ لفائدة مفتشية الأملاك الوطنية حيث يوجد مكان المزايدة، تمثل 5 % من مبلغ المزايدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 يجب إيداع كفالة الضمان هذه على مستوى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا. لا يمكن إدارة الأملاك الوطنية إعلان رفع اليد عن كفالة ضمان حسن التنفيذ إلاّ بعد إعداد شهادة حسن التنفيذ من قبل مدير الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختص إقليميا. المادّة 48 : يمكن مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المعني أن يسحب رخصة الصيد البحري ويطلب من إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا التصرف في كفالة ضمان حسن التنفيذ في الحالات الآتية :
- تخلي الراسي عليه المزاد عن استغلال امتيازه، قبل نهاية المدة المحددة للامتياز،
- الإلغاء النهائي للحق في الامتياز، كما تنص على ذلك المادة 20 أعلاه. وفي كلتا الحالتين يبقى صاحب الامتياز مدينا بدفع مبلغ المزايدة كله. المادّة 49 : يقوم مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا بحساب تسديد مبلغ المزايدة كله على أساس بطاقات التخليص التي يسلمها رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المعني. المادّة 50 : تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا بإشع ار المزايد بعق د الامتياز والترخيص بالصي د في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع كفالة ضمان حسن التنفيذ، كما تنص على ذلك المادة 47 أعلاه. يترتب على هذا الإشعار إعداد محضر التسليم يوقعه كل من مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا وصاحب الامتياز. ترسل نسخة من محضر التسليم إلى مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا. المادّة 51 : تبدأ حيازة الحق في ممارسة صيد المرجان وبدء الانتفاع منه وكذا فترة الامتياز في اليوم الذي يلي تاريخ التوقيع على محضر التسليم. الفصل الثاني قواعد خاصة تطبق على تثمين المرجان المادّة 52 : لا يرخص بتصدير المرجان إلا في شكل مصنع.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 53 : يقصد بالمرجان المصنع :
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل برميل مثقوب ومركب في الخيط،
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل قطعة مصقولة،
- قطعة مشكلة ومنحوتة. المادّة 54 : تخضع حيازة ونقل المرجان الخام ونصف المصنع لترخيص مسبق عبر مجموع التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالبضائع الحساسة للغش. المادّة 55 : يوضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع الذي تسيره الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حيث تحدد شروط وكيفيات تطبيقه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والتجارة والمالية والمناجم. المادّة 56 : في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية وتحويل المرجان، تتولى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حسب شروط ال سوق، ش راء سبعين في المائة 70( )% من المرجان الخام وبيعه في السوق. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والمناجم والمالية. الفصل الثالث أحكام نهائية المادّة 57 : تلغى الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما منها أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جم ادى الأول ى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية والمرس وم التنفيذي رقم 01-56 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001 والمتضمن توقيف استغلال المرجان. 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م المادة 58 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي المتعلق باستغلال المرجان الفصل الأول تعريف الامتياز المادّة الأولى : الشخص الطبيعي السيد/ السيدة/ الآنسة : ……………………………………………………….. يرخص له بممارسة صيد المرجان في القطاع ………………………………..الواقع في إحداثيات …………………………………….. باستعمال سفينة صيد المرجان : اسم السفينة …………………………………………./ رقم التسجيل : …………………………….. الطول (م) : …………………. قوة المحرك ……………………………………../ الحمولة الإجمالية : ……………………………… (طن). المادّة 2 : تق درال حصة القصوى المرخص بصيدها ب ………………………… كلغ/ السنة. المادّة 3 : يجب أن يتم إنزال المرجان المصطاد في ميناء : ………………………………………………………… إلا في حالة القوة القاهرة. المادّة 4 : تمتد صلاحية هذا الامتياز من ……………………………….إلى…………………………….. الفصل الثاني كيفيات ممارسة صيد المرجان المادّة 5 : الوسيلة الوحيدة التي يسمح باستعمالها في صيد المرجان هي المطرقة. المادّة 6 : يمنع استعمال معدات الغوص ذات التحكم عن بعد، الموجهة لصيد المرجان. المادّة 7 : تتم ممارسة صيد المرجان من طرف غواص محترف.
15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادّة 8 : يجب على غواصي صيد المرجان استيفاء المتطلبات والشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. يتحمل ربان السفينة مسؤولية أي طارئ قد يحدث جراء استخدام غواصين غير مؤهلين. المادّة 9 : يرخص باستغلال المرجان في نطاق العمق الذي يقع بين أقل من خمسين 50( )- وأقل من مائة وعشرة 110( )- مترا. المادّة 10 : في إطار المعاينات الدورية، يجب على صاحب الامتياز أن يضع سجل الغوص والتصريح الموجز بصيد المرجان، في كل وقت، تحت تصرف مصالح المراقبة المعنية والوكالة المختصة إقليميا. المادّة 11 : يمنع منعا باتا صيد المرجان الذي لم يصل جذعه الأساسي إلى حجم ثمانية (8) مليمترات، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادّ ة 12 : يتعين على صاحب الامتياز احترام الارتفاع لقطع الجذع الأساسي لغصن المرجان الذي يجب أن يكون على بعد سنتمتر واحد (1) على الأقل من قاعدة الشعبة. المادّة 13 : لا ينبغي إخراج المرجان المصطاد من الماء إلا بعد ساعتين (2) على الأقل من قطعه، وذلك لضمان التجدد الطبيعي للثروة. المادّة 14 : يجب أن يتم شذب المرجان من قبل صاحب الامتياز أو ممثليه، بعد أن تقوم اللجنة المؤهلة لذلك بالتحقق منه. غير أنه، ومن مجموع الأغصان المصطادة، يسمح بنسبة 25 % من المرجان المشذوب قبل التحقق منه. المادّة 15 : يمنع منعا باتا إنزال المرجان الذي لم يكن محل تصريح موجز أو ختم، وقد يترتب على ذلك سحب الامتياز. المادّة 16 : يجب أن يتم إنزال المرجان في ميناء الإنزال المحدد، حتى يتم التحقق منه من طرف لجنة محلية للتحقق. المادّ ة 17 : يتحمل صاحب الامتياز مسؤولية الأضرار التي تسبب للكائنات النباتية والحيوانية البحرية بفعله أو بفعل مستخدميه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 المادّة 18 : في إطار ترقية الصناعة التقليدية الوطنية، يتعين على صاحب الامتياز تخصيص سبعين في المائة 70( )% من المرجان الخام للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. لا يمكن بيع ماتبقى من كمية المرجان الخام إلا في شكل مصنع أو نصف مصنع. لا يمكن تصدير المرجان إلا في شكل مصنع. الفصل الثالث سحب الامتياز المادّة 19 : يتم سحب الامتياز للأسباب الآتية :
- عدم احترام حدود قطاع الصيد محل الامتياز،
- عدم احترام حدود المناطق المحمية،
- عدم احترام الحجم التجاري المرخص به،
- ع دم اح ت رام ال حصة القصوى المرخص بصيدها، وكذا عدم احترام النسبة المائوية المحددة في حالة تجاوز الحصة المرخص بها،
- استعمال معدات غوص جماعية وفردية غير مطابقة،
- استعمال آلات صيد أخرى غير تلك المرخص بها،
- إنزال المرجان المصطاد الذي لم يكن محل تصريح موجز ولا محل ختم،
- عدم خضوع المرجان المنزل لعملية التحقق من قبل اللجنة المؤهلة،
- عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا. حرر بولاية……………….. في ………………………. عن مانح الامتياز عن صاحب الامتياز (قرىء وصودق عليه) الملحق الثاني التجهيزات التقنية الإلزامية على متن سفينة معدة ومجهزة لصيد المرجان 1 - معلم تحديد الموقع، 2 - رادار، 3 - مسبار، 4 - بوصلة، 5 - جهاز راديو من التردد العالي جدا(FHV)، 6 - نظام تحديد المواقع العالمي .GPS
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السيد أحمد عدلي، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السيد الحسين معزوز، بصفته واليا لولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، تنهى مهام السيد محمد عبدو بودربالة، بصفته مديرا عاما للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، تنهى مهام السيد قدور بن طاهر، بصفته مديرا للتشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، تنهى مهام السيد كمال قمار، بصفته أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 ال م وافق 22 يوليو سنة 2015، يعيّن السيد الحس ين معزوز، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 ال موافق 24 م اي و س نة 2015، يعين السيد قدور بن طاهر، مديرا عاما للجمارك. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عام 1436 الموافق 22 يول يو س نة 2015، يتض من تع يين الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يعيّن السيد عبد الحق بن كريد، أمينا عاما لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جم ادى الث ان ية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 103 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته ومحتوى برنامجه. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين في قيادة أركان الحماية المدنية المذكور في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية أو في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين. المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 5 : تبلّغ الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين الخاصة بقيادة أركان الحماية المدنية عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. المادّة 6 : تضمن المدرسة الوطنية للحماية المدنية التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية. المادّة 7 : تنظم دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية بشكل تناوبي أو متواصل، وتشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصا تطبيقيا. المادّة 8 : تحدّد مدة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية بثلاثة (3) أشهر، منها شهر واحد (1) تربصا تطبيقيا على مستوى مصالح ووحدات التدخل للحماية المدنية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : يلحق برنامج التكوين في قيادة أركان الحماي ة المدن ية به ذا الق رار، ويتم تفص يل محت واه من طرف المدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادّة 10 : يضمن تأطير الموظفين ومتابعتهم أثناء ال تكوين مكونو المدرسة الوطنية للحماية المدنية، و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 11 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستم رة، وتشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. المادّة 12 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في قيادة أركان الحماية المدنية بإعداد تقرير نهاية التكوين حول مواضيع ذات صلة ببرنامج التكوين. المادّة 13 : ينظم، عند نهاية دورة التك وين في قيادة أركان الحماية المدنية، امتحان نهائي حول جميع الوحدات المقررة في البرنامج، ويشمل الاختبارات الآتية :
- اختبار كتابي في الوحدات المدرسة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (2)،
- اختبار تطبيقي في قيادة وتسيير العمليات أثن اء الح وادث والكوارث، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) المادّ ة 14 : تتم كيفيات تقييم دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي : المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م المادّ ة 15 : يتم إعلان النجاح النهائي للموظفين الح ائزين مع دلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادّة 14 أعلاه. المادّة 16 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله، عضوا،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، عضوين. المادّة 17 : يسلم مدير المؤسسة التكوينية، بعد نهاية دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية دورة التكوين. المادّة 18 : يستفيد الموظفون الناجحون في دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية، في حدود المناصب المالية الشاغرة، مما يأتي :
- الحق في المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة رائد الحماية المدنية،
- الحق في التسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة رائد الحماية المدنية. المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة .2015 نور الدين بدوي الملحق برنامج التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية. المدة : ثلاثة (3) أشهر. 1 - التكوين النظري : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 الوقاية 2 تسيير الكوارث 3 تسيير وقيادة العمليات المستوى الرابع 4 تمرين حول تسيير الكوارث 5 التخطيط العملي الحجم الساعي المعامل 15 سا 3 9 سا 3 18 سا 3 6 سا 3 9 سا 2
15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الملحق الرقم الوحدات 6 مختلف مخططات التدخل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 (تابع) الحجم الساعي المعامل 6 سا 2 7 تسيير المعلومات أثناء الأزمات والعلاقة مع وسائل الإعلام 6 سا 2 8 التنظيم الإداري والمؤسساتي 9 القانون الإداري والمسؤوليات 10 الإنجليزية التقنية 11 المالية والمحاسبة العمومية 12 تسيير العتاد وصيانة المنشآت 13 القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية 14 تسيير الموارد البشرية 15 مناجمنت عمومي 16 الصفقات العمومية 17 تنظيم وتسيير القلق والضغط الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : شهر (1) واحد. يتابع الموظفون المعنيون تربصا تطبيقيا على مستوى وحدات التدخل ومصالح الحماية المدنية. ★ قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : 9 سا 1 12 سا 2 8 سا 1 10 سا 1 15 سا 2 6 سا 1 12 سا 1 12 سا 1 9 سا 1 10 سا 1 172 سا
- السيد بلقاسم ناصر عزالدين، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- السيد الدين أحمد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر قدور (ولاية أدرار)،
- السيد حذفاني الصديق، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية نقاوس (ولاية باتنة)،
- السيد سليماني عز الدين، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة (ولاية بسكرة)،
- السيد بلمختار رابح، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السواحلية (ولاية تلمسان)،
- السيد كليخي قنون، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مدروسة (ولاية تيارت)،
- السيد عبري محمد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ثلاث دوائر (ولاية المدية)،
- السيد بوخالفة عبد القادر، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسدان حدادة (ولاية ميلة)،
47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015
-
السيد بكري البكري، رئيس المجلس الشعبي الولائي لأدرار،
-
السيد نعوم بلخضر، رئيس المجلس الشعبي الولائي للجلفة،
-
السيد برمضان عمر، رئيس المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس،
-
السيد كمال عباس، والي ولاية عين الدفلى،
-
السيد زعلان عبد الغاني، والي ولاية وهران،
-
السيدة والسادة : كري عز الدين، عكوش السعيد، قراش فتيحة، فراري محمد، ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
-
الآنستان والسيد : فراد باديس، آسيا بلقصة، عياش لامية، ممثلين عن وزارة المالية،
-
الآنسة بن خنوف زهية، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية. وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، اللّجان الأسلاك
-
الأسلاك المشتركة،
-
سلك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
-
سلك شبه الطبيين للصحة غشت سنة م
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضم ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
-
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذ القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول المبيّن أدناه : ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيّون الدّائمون الإضافيّون اللجنة رقم العمومية، (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
-
سلك النفسانيين للصحة العمومية،
-
أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. اللجنة رقم (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)”
15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م ال مادّ ة 3 : ي ن ش ر ه ذا ال ق رار في ال ج ريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة .2015 الطيب لوح وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب ق رار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، تحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره، لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : السيدتان والسادة :
- محمد دردور، رئيسا،
- توفيق علي أوصالح، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
- عمار زعباط، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- بوعلام بلحاج، ممثل عن دائرة الاستعلام والأمن/وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
- عبد القادر زرقراس، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، عضوا،
- الطاهر عبد اللاوي، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا،
- سيد علي برانسي، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17
- كهينة بالمولود، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- محمد بوجمعة، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- محمد دغماني، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
- لويزة عسلون، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة، عضوا،
- محمد مولاي، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب ق رار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، تحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي البيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره، لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي :
- السيد محمد مولاي، رئيسا،
- السيدة والسادة ممثلو السلك التعليمي التابع لمؤسسات وزارة التعليم العالي :
- كريمة خلال، عضوة،
- عبد الوهاب طالب، عضوا،
- محمد بلقايد، عضوا،
- محمد رضا أوضيح، عضوا،
- سي خالد مهدي، عضوا،
- السيد لوطفي مختار سي محمد، ممثل السلك التعليمي للمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السيد ياسين مداني، ممثل السلك التعليمي للمدرسة العليا للشرطة، عضوا،
- السيدة آسيا كرماني، ممثلة السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للجمارك، عضوة،
- السيد محمد بدريسي، ممثل السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، عضوا،
- ال سي د ع بد ال حفيظ دخ ي ل ي، م م ثل معه د علم الإجرام وعلم الأدلة الإجرامية للدرك الوطني، عضوا،
- الس يد مح مد زك ري، مم ثلم عه د عل وم الأدل ة الإج رامي ة ل لم دي ري ة الع ام ة للأمن الوطني، عضوا،
- السيد محرز بوشفر، ممثل مركز البحث النووي بالجزائر، عضوا،
- السيد كمال بوزقزي، ممثل مركز البحث النووي بدرارية، عضوا،
- السيد صديق ولد اعمر، ممثل مركز البحث النووي ببرين، عضوا،
- السيد أحمد بوزيان، ممثل مركز البحث النووي بتامنغست، عضوا،
- السيد هاشمي بوبكر، ممثل المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوا،
- السادة ممثلو السلك التعليمي للمركز :
- عبد الناصر غزال، عضوا،
- فاتح شنوفي، عضوا،
- سمير شلباني، عضوا،
- رابح زغوان، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1436 الموافق أول يوليو سنة 2015، تحدد قائمة أعضاء مجلس 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 11-211 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : السيدات والسادة :
- محمد دردور، رئيسا،
- حسين كحيل، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- لخضر بوزيدي، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
- عقيلة فراحي عمرون، ممثلة عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوة،
- نبيل كرداش، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- سامية عمراني، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة، عضوة،
- كريم بابا، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، عضوا،
- سهام بويحياوي، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوة،
- ابراهيم مفتاح، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، عضوا. وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف
15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المناطق الجبلية، تطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-469 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد الدّراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية، كما يأتي :
- السيد سعادة مجيد، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
- السيد طالب عبد النور، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
- السيد لع ريبي جمال، ممثل الوزي ر المكلّف بالمالية،
- السيدة أكرم جميلة، ممثلة الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- السيدة بوحوش زهرة، ممثلة الوزي ر المكلّف بالطاقة،
- الآنس ة لعمش حفيظة، ممثل ة ال وزي ر المكلّف بالبيئة،
- السيد حميدو علي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- السيد العطوي عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
- الآنسة غازي زهرة، ممثلة الوزير المكلّف بالتنمية الريفية،
- السيدة زوان سعيدة، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- السيدة زروقي شريفة، ممثلة الوزي ر المكلّف بالصحة،
- السيد أيت عبد اللّه بوبكر، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- السيد شريح مصطفى، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الآنسة بوطاوي فاطمة الزهراء، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة،
- السيدة محفوظ مليكة، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية،
- السيدة طايبي فتيحة، ممثلة الوزير المكلّف بالتضامن الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 قرار مؤرّخ في 8 رجب ع ام 1436 الموافق 27 أبريل سنة 2015، ي تضمّن ت عي ين أع ضاء اللج ن ة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب ق رار مؤرّخ في 8 رجب ع ام 1436 الم وافق 27 أبريل سنة 2015، تعيّن الآنستان والسيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 3 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 2000-131 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 11 يونيو س نة 2000 ال ذي ي ح دّد تش ك ي لة ال لجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وط ري ق ة عم ل ه ا، أعضاء في اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية :
- مختار ديدوش، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا،
- فاطمة الزهراء عوالي، ممثلة الوزير المكلّف بالتعمير،
- محمد دحماني، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
- نبيلة برايك، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- نعيمة غالم، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
- محمد سفيان زبير، مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة المكلّفة بالسياحة،
- نور الدين ندري، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. تلغ ى أحكام الق رار المؤرّخ في 15 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 14 م ارس سنة 2015، يحدد جدول تركيبات الهواء أو الأمزجة الغازية المستنشقة في وسط ذي ضغط مرتفع وكمياتها ومدد الغطس حسب كل حالة. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير النقل،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
- وب مق ت ضى الم رس وم ال تنف يذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف ل غرض اس تغلال ال موارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول تركيبات الهواء أو الأمزجة الغازية المستنشقة في وسط ذي ضغط مرتفع وكمياتها ومدد الغطس حسب كل حالة. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار : الضغط الجزئي لغاز : يعرف الضغط الجزئي لغاز داخل مزيج غازي على أنه الضغط الذي قد يمارسه الغاز إذا احتل هذا الغاز وحده كل الحجم الممنوح للمزيج. الأمزجة الثنائية :
- نيتركس : مزيج تنفسي يتشكل من الأوكسجين والأزوت حيث تفوق نسبة الأوكسجين فيه 21 .% 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م
- هيليوكس : مزيج تنفسي يتشكل من الأوكسجين والهليوم. الأمزجة الثلاثية :
- تريميكس : مزيج تنفسي يتشكل من الأوكسجين والأزوت والهليوم. المادة 3 : ت كون حدود استعمال الأمزجة ال غازية المستنشقة في وسط ذي ضغط مرتفع، محددة فيما يأتي : 1 - يجب أن يكون الضغط الجزئي للأزوت في المزيج المستنشق أقل أو يساوي 3,2 بار، 2 - تحدد قيمة الضغط الجزئي الأدنى للأوكسجين المستنشق من طرف الغواص ب 16، 0 بار، 3 - تحدد قيمة الضغط الجزئي الأقصى للأوكسجين المستنشق من طرف الغواص خلال الغطس ب 1,6 بار، 4 - يحسب العمق الأقصى لاستعمال المزيج حسب أقصى ضغط جزئي مقبول للأوكسجين، 5 - تحدد نسبة سمية الأمزجة المستنشقة ومدد التعرض لها تحت الضغوط الجزئية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحقين الأول و 2 المرفقين بهذا القرار. المادة 4 : يجب أن يتشكل الهواء أو الأمزجة الغازية المستنشقة أثناء الغوص من :
- غاز أوكسيد الكربون : الضغط الجزئي )Pp( أقل من 0,05 ميليبار،
- غاز ثاني أوكسيد الكربون )C02( : الضغط الجزئي )Pp( أقل من 10 ميليبار،
- بخار الزيت والهيدروكربون : الضغط الجزئي )Pp( أقل من 0,5 ميليبار وبتركيز يقل عن 0,05 ميليغرام/م 3،
- عدم وجود الغبار وبخار الماء والأكسيد والجزيئات المعدنية. المادة 5 : يجب أن تكون قارورات الغوص المستقبلة للأمزجة بنسب أعلى من %40 من الأوكسجين، خالية من الدهون. المادة 6 : يجب أن تتضمن كل قارورة تحتوي على مزيج من الغاز المعلومات الآتية :
15 ذو القعدة عام 1436 ه 47 21 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م
- نتيجة تحليل الأوكسجين،
- تاريخ التحليل،
- اسم منتج الأوكسجين. تتمم هذه المعلومات بما يأتي :
- نتيجة تحليل الأوكسجين الذي تم القيام به، عند الاقتضاء، قبل الغطس،
- العمق الأقصى لاستعمال المزيج،
- اسم الشخص الذي قام بإعداد المزيج. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 14 مارس سنة .2015 وزير الصيد البحري وزير الصحة والسكان والموارد الصيدية وإصلاح المستشفيات سيد أحمد فروخي عبد المالك بوضياف وزير العمل والتشغيل وزير النقل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عمار غول الملحق الأول جدول حساب نسبة سمية الأوكسجين على الجهاز العصبي المركزي (ج.ع.م )% (حسب الضغط الجزئي أقصى ضغط جزئي نسبة سمية الأوكسجين للأوكسجين تم الوصول على الجهاز العصبي إليه أثناء الغوص المركزي (ج.ع.م) % في دقيقة غوص 0,60 بار 0,14 0,62 بار 0,14 0,64 بار 0,15 0,66 بار 0,16 0,68 بار 0,17 0,70 بار 0,18 0,72 بار 0,18 0,74 بار 0,19 0,76 بار 0,20 0,78 بار 0,21 0,80 بار 0,22 للأوكسجين ومدد الغطس) 0,82 بار 0,23 0,84 بار 0,24 0,86 بار 0,25 0,88 بار 0,26 0,90 بار 0,28 0,92 بار 0,29 0,94 بار 0,30 0,96 بار 0,31 0,98 بار 0,32 1,00 بار 0,33 1,02 بار 0,35 1,04 بار 0,36 1,06 بار 0,38 1,08 بار 0,40
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول (تابع) 1,10 بار 0,42 1,12 بار 0,43 1,14 بار 0,43 1,16 بار 0,44 1,18 بار 0,46 1,20 بار 0,47 1,22 بار 0,48 1,24 بار 0,51 1,26 بار 0,52 1,28 بار 0,54 1,30 بار 0,56 1,32 بار 0,57 1,34 بار 0,60 1,36 بار 0,62 1,38 بار 0,63 1,40 بار 0,65 1,42 بار 0,68 1,44 بار 0,71 1,46 بار 0,74 1,48 بار 0,78 1,50 بار 0,83 1,52 بار 0,93 1,54 بار 1,04 1,56 بار 1,19 1,58 بار 1,47 1,60 بار 2,22 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م الملحق 2 وقت التعرض الذي لا يجب تجاوزه خلال يوم غوص حسب الضغط الجزئي للأوكسجين المتوصل إليه أقصى ضغط جزئي المدة القصوى للأوكسجين )O2( المستنشق للغوص 0,6 بار 720 دقيقة 0,7 بار 570 دقيقة 0,8 بار 450 دقيقة 0,9 بار 360 دقيقة 1 بار 300 دقيقة 1,1 بار 240 دقيقة 1,2 بار 210 دقيقة 1,3 بار 180 دقيقة 1,4 بار 150 دقيقة 1,5 بار 120 دقيقة 1,6 بار 45 دقيقة أقصى ضغط جزئي المدة القصوى للغوص للأوكسجين )O2( المستنشق خلال 24 ساعة 0,6 بار 720 دقيقة 0,7 بار 570 دقيقة 0,8 بار 450 دقيقة 0,9 بار 360 دقيقة 1 بار 300 دقيقة 1,1 بار 270 دقيقة 1,2 بار 240 دقيقة 1,3 بار 210 دقيقة 1,4 بار 180 دقيقة 1,5 بار 180 دقيقة 1,6 بار 150 دقيقة
15 ذو القعدة عام 1436 ه 47 23 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م جدول تريميكس المصطلحات :
- )TX( تريميكس : (أوكسجين - هليوم - أزوت)
- س/ن : سرعة النزول
- س/ص : سرعة الصعود
- ضجأ )O2( : الضغط الجزئي للأوكسجين العمق المزيج المدة 60 مترا 30 / TX20 27 د عمق المستويات المدة الزمنية (د) للمستويات 42 م 02:00 33 م 02:00 27 م 02:00 15 م 02:00 12 م 07:00 9 م 10:00 6 م 35:00 العمق المزيج المدة 70 مترا 38 / TX17 27 د عمق المستويات المدة الزمنية (د) للمستويات 42 م 02:00 33 م 02:00 27 م 02:00 18 م 02:00 15 م 05:00 12 م 07:00 9 م 10:00 6 م 37:00 س/ن س/ص الغوص 30 م/د 10 م/د يوم واحد المزيج ضجأ )O2( تريميكس 30/20 1,034 نيتروكس 36 1,540 نيتروكس 36 1,325 نيتروكس 50 1,245 نيتروكس 50 1,096 نيتروكس 50 0,947 %100 أوكسجين 1,596 س/ن س/ص الغوص 30 م/د 10 م/د يوم واحد المزيج ضجأ )O2( تريميكس 38/17 0,930 نيتروكس 36 1,540 نيتروكس 36 1,325 نيتروكس 50 1,394 نيتروكس 50 1,245 نيتروكس 50 1,096 نيتروكس 50 0,947 %100 أوكسجين 1,596
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العمق المزيج المدة 80 مترا 50 / TX15 21 د عمق المستويات المدة الزمنية (د) للمستويات 54 م 02:00 42 م 02:00 36 م 02:00 24 م 01:00 21 م 03:00 18 م 03:00 15 م 05:00 12 م 06:06 9 م 12:00 6 م 37:00 العمق المزيج المدة 90 مترا 55 / TX14 17 د عمق المستويات المدة الزمنية (د) للمستويات 57 م 02:00 42 م 02:00 36 م 02:00 30 م 02:00 21 م 02:00 18 م 03:00 15 م 05:00 12 م 06:06 9 م 11:00 6 م 39:00 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م س/ن س/ص الغوص 30 م/د 10 م/د يوم واحد المزيج ضجأ )O2( تريميكس 50/15 0,954 تريميكس 50/15 0,776 تريميكس 50/15 0,686 نيتروكس 36 1,218 نيتروكس 50 1,543 نيتروكس 50 1,394 نيتروكس 50 1,245 نيتروكس 50 1,096 نيتروكس 50 0,947 %100 أوكسجين 1,596 س/ن س/ص الغوص 30 م/د 10 م/د يوم واحد المزيج ضجأ )O2( تريميكس 55/14 0,932 تريميكس 55/14 0,724 تريميكس 55/14 0,640 نيتروكس 36 1,432 نيتروكس 50 1,543 نيتروكس 50 1,394 نيتروكس 50 1,245 نيتروكس 50 1,096 نيتروكس 50 0,947 %100 أوكسجين 1,596
15 ذو القعدة عام 1436 ه 47 25 30 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م العمق المزيج المدة 100 متر 55 / TX14 17 د عمق المستويات المدة الزمنية (د) للمستويات 63 م 02:00 45 م 02:00 36 م 02:00 30 م 02:00 21 م 03:00 18 م 03:00 15 م 05:00 12 م 06:06 9 م 11:00 6 م 39:00 العمق المزيج المدة 110 مترا 60 / TX11 13 د عمق المستويات المدة الزمنية (د) للمستويات 69 م 02:00 48 م 02:00 39 م 02:00 36 م 02:00 27 م 01:00 24 م 02:00 21 م 03:00 18 م 04:00 15 م 05:00 12 م 07:06 9 م 11:00 6 م 41:00 س/ن س/ص الغوص 30 م/د 10 م/د يوم واحد المزيج ضجأ )O2( تريميكس 55/14 1,016 تريميكس 55/14 0,766 تريميكس 55/14 0,640 نيتروكس 36 1,432 نيتروكس 50 1,543 نيتروكس 50 1,394 نيتروكس 50 1,245 نيتروكس 50 1,096 نيتروكس 50 0,947 %100 أوكسجين 1,596 س/ن س/ص الغوص 30 م/د 10 م/د يوم واحد المزيج ضجأ )O2( تريميكس 60/11 0,864 تريميكس 60/11 0,634 تريميكس 60/11 0,536 تريميكس 60/11 0,503 نيتروكس 36 1,325 نيتروكس 36 1,218 نيتروكس 50 1,543 نيتروكس 50 1,394 نيتروكس 50 1,245 نيتروكس 50 1,096 نيتروكس 50 0,947 %100 أوكسجين 1,596
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة. بموجب ق رار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل ع ام 1436 الموافق 28 ديسمبر سنة 2014، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذي رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، في اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، لمدة ثلاث (3) سنوات : بالنسبة للهيئات الإدارية العمومية : 1 - عبد الحميد حمداني، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا، 2 - أحمد صايم، ممثل وزير المالية، 3 - هندة سويلاماس، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، 4 - مونية بوقادوم، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري، 5 - سليمة بوكرش، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، 6 - زهرة مجكون، ممثلة الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 7 - خلدون بشاري، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي، 8 - صالح أمقران، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، 9 - ثريا بسكري، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعات التقليدية. بالنسبة للمهنة : 1 - طاهر مجاجي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، 2 - مسعود شباح، ممثل المجلس الفلاحي المهني المشترك لفرع “الطماطم”، 3 - يوسف غمري، ممثل المجلس الفلاحي المهني المشترك لفرع “التمور”، 4 - محمد حمزاوي، رئيس جمعية تربية النحل لولاية البليدة، 5 - جيلالي أوهيب، رئيس جمعية زارعي البقول لولاية الجزائر، بالنسبة للمؤسسات التقن ية والعلمية والتمثيلية : 1 - أميرة غواطي، ممثلة المعهد الوطني للملكية الصناعية، 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 30 2015 غشت سنة م 2 - أحمد علام، ممثل المعهد الجزائري للتقييس، 3 - فريدة لومي، ممثلة الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك)، 4 - سامية سعيدي، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، 5 - صالح شواقي، ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، 6 - ابتسام حمادو، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 7 - نور الدين ساحي، ممثل الغرفة الجزائرية للصناعات التقليدية، 8 - بشير سعيد، ممثل جمعية حماية المستهلكين. ★ قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فب راي ر سن ة 2015، يحدّد تنظ يم اللّجن ة التقنية المكلّف ة بالمصادق ة على أصن اف البذور والشتائل وتشكيلتها وعملها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى الق انون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلّق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-133 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمّن إنش اء المرك ز الوطني لمراقب ة البذور والشتائل وتصديقها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-246 المؤرّخ في 13 جمادى الثان ية ع ام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد صلاحيات اللّجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جم ادى الثان ية عام 1427 الموافق 9 ي وليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم،
15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-246 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد صلاحيات اللّجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّفة بالمصادقة على أصناف البذور والشتائل وتشكيلتها وعملها، وتدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادّة 2 : تتشكّل اللّجنة من الأعضاء الآتين :
- مدير حماية النباتات والرقابة التقنية - وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
- مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته - وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- مدير التكوين والبحث والإرشاد - وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- المدير العامّ للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- المدير العامّ للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- مديري المعاهد التقنية المعنية بمجموعة الأنواع المدرجة في جدول الأعمال،
- المدير العامّ للمدرسة الوطنية للعلوم الفلاحية أو ممثله - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- رؤساء المجالس الوطنية المهنية المشتركة المعنية بمجموعة الأنواع المدرجة في جدول الأعمال. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها. المادّة 3 : يعيّن أعضاء اللّجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بمقرّر من الوزير المكلّف بالفلاحة، باقتراح من السلطة التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللّجنة، يتم تعويضه حتى انقضاء مدة العضوية المادّة 4 : تجتمع اللّجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة على الأقل. كما يمكن أن تست دعى م ن رئيسه ا في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الأعمال الذي يحدّده الرئيس، إلى أعضاء اللّجنة، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورة غير العادية، على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 5 : لا تصح مداولات اللّجن ة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 اجتماع آخر خلال الأيام السبعة (7) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجّل، وفي هذه الحالة تصح مداولات اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 6 : تتم المصادقة على اقتراحات اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 7 : يتولّى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أمانة اللّجنة التقنية للتصديق. المادّة 8 : تعتمد اللّجنة لإنجاز أشغالها على ثلاثة (3) فروع متخصصة في كل مجموعة من المزروعات : المحاصيل الكبرى ومحاصيل البقوليات والمحاصيل الدائمة. ويمكن، عند الضرورة، إنشاء فروع متخصصة أخرى. تحدّد تشكيلة هذه الفروع وعملها بموجب النظام الداخلي للجنة. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 23 فبراير سنة .2015 عبد الوهاب نوري ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة 2015، يحدّد عدد المناصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة .2015 الصفحة 13 - الجدول - عنوان العمود الخامس :
- بدلا من : “ رئيس فرز للنفايات .”
- يقرأ : “ رئيس فرز للغابات .” وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-195 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني
47 15 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2015 للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري الذي يرأسه السيد عمّار علي بن ساعد، المدير العامّ للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة. السيدتان والسادة :
- رشيد بلخير ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- جلول غربي، ممثل عن وزير المالية، عضوا،
- كريم بوجميعة، ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم، عضوا،
- سليم صالحي، ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل، عضوا،
- بوعلام شطيبي، ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، عضوا،
- إلهام شابوني، ممثلة عن الوزير المكلّف بالموارد المائية، عضوا،
- مسعود كشيدة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- آسيا بلهاديا، ممثلة الديوان الوطني للإحصاء، عضوا،
- ممثلان (2) عن مستخدمي المركز، عضوين. ★ قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز “جامع الجزائر” وتسييره. بموجب قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز “جامع الجزائر” وتسييره، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز “جامع الجزائر” وتسييره، برئاسة السيد نصر الدين عزام، الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة : < بعنوان الإدارات المركزية والهيئات :
- محمد دحماني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر غشت سنة م
- نور الدين زيان، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ساسي بركون، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- محمد راس الكاف، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- عبد الوحيد بن زديرة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- عمار أرزقي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- فريد سعد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- مصطفى ناصي، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- علي بولرباح، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- جمال دباش، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- رابح أسيد، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- مراد بتروني، ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- أحمد بن زليخة، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- إبراهيم مقدور، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- إسماعيل لومي، ممثل والي ولاية الجزائر،
- عبد الوهاب برتيمة، ممثل عن لجنة الأوقاف. < بعنوان الشخصيات المعينة بحكم كفاءتها في الميادين الدينية والثقافية والعمرانية والهندسة المعمارية :
- لخميسي بزاز،
- إبراهيم بحاز،
- إسماعيل موسى،
- لحسن زغيدي،
- حكيم ميلود،
- شريف رياش،
- طاهر بعوني،
- جمال شرفي. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة