قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة الثقافة، طبقا للجداول الآتية :
1 - بعنوان دور الثقافة للولايات الآتية : أدرار والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس وتيسمسيلت والوادي وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وميلة وعين الدفلى وسيدي بلعباس وتيارت وتيبازة.
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 39 رئيس ورشة 39 رئيس مخزن 39
2 - بعنوان الحظائر الثقافية الآتية : الحظيرة الثقافية للأهقار، الحظيرة الثقافية للتاسيلي، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي "الأغواط"، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية "لتندوف" والديوان الوطني للحظيرة الثقافية "لتوات قورارة تديكلت". 19 ديسمبر سنة 2012 م المناصب العليا العدد رئيس ورشة 5 رئيس حظيرة 5 رئيس مخزن 5 مسؤول مصلحة داخلية 5
3 - بعنوان المكتبة الوطنية الجزائرية :
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1
4 - بعنوان مكتبات المطالعة العمومية للولايات الآتية : أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وبجاية وبسكرة وبشار وتبسة وتيارت وتلمسان وتيزي وزو وال جل ف ة وس يدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمسيلة ومعسكر وتيبازة وتيسمسيلت وعين الدفلى وعين تموشنت وسعيدة ومستغانم والوادي وغرداية وغليزان.
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 26 رئيس حظيرة 26 رئيس مخزن 26 مسؤول مصلحة داخلية 26
5 - بعنوان المتاحف الوطنية الآتية : المتحف الوطني للفنون الجميلة والمتحف الوطني للآثار القديمة والمتحف الوطني "باردو" والمتحف الوطني نصر الدين ديني "ببوسعادة" والمتحف الوطني سيرتا "قسنطينة" والمتحف الوطني زبانة "وهران" والمتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية "الجزائر" والمتحف الوطني بسطيف والمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة والمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط "الجزائر" والمتحف الوطني بشرشال والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر "الجزائر" والمتحف الوطني البحري والمتحف الوطني بتبسة. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م المناصب العليا العدد رئيس ورشة 14 رئيس حظيرة 14 رئيس مخزن 14 مسؤول مصلحة داخلية 14
6 - بعنوان ديوان حماية وترقية وادي ميزاب :
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1
7 - ديوان قصر الثقافة :
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1
8 - بعنوان المراكز الوطنية الآتية : المركز الجزائري للسينما والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري والمركز الوطني للمخطوطات بأدرار والمركز الوطني للكتاب والمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان ومركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر والمركز الوطني للبحث في علم الآثار.
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 7 رئيس حظيرة 7 رئيس مخزن 7 مسؤول مصلحة داخلية 7
9 - بعنوان المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي الآتية : المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي "الجزائر"
والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي "وهران" والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي "البويرة" والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي "باتنة" والمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي "قسنطينة".
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 5 رئيس مخزن 5 مسؤول مصلحة داخلية 5
10 - بعنوان المدارس الجهوية للفنون الجميلة الآتية : المدرسة الجهوية للفنون الجميلة "قسنطينة"
والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة "باتنة" والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة "وهران" والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة "مستغانم" والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة عزازقة "تيزي وزو" والمدرسة الجهوية للفنون الجميلة "تيبازة".
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 6 رئيس مخزن 6 مسؤول مصلحة داخلية 6
11 - بعنوان المعهد الوطني العالي للتكوين الموسيقي :
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1
12 - بعنوان المعهد الوطني العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري :
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1
13 - بعنوان المدرسة العليا للفنون الجميلة :
المناصب العليا العدد رئيس ورشة 1 رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا المذكورة في الجداول أعلاه، بمنصب واحد على مستوى كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وعلمي وتكنولوجي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 ديسمبر سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (36)
- مرسوم رقم 85-257
- مرسوم رقم 85-278
- مرسوم رقم 85-279
- مرسوم رقم 85-280
- مرسوم رقم 86-134
- مرسوم رقم 86-135
- مرسوم رقم 86-139
- مرسوم رقم 87-88
- مرسوم رقم 87-215
- مرسوم رقم 87-231
- مرسوم رقم 07-307
- مرسوم رقم 09-202
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 92-185
- مرسوم رقم 92-188
- مرسوم رقم 92-282
- مرسوم تنفيذي رقم 92-419
- مرسوم رقم 93-50
- مرسوم تنفيذي رقم 93-282
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-236
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 05-491
- مرسوم تنفيذي رقم 06-10
- مرسوم تنفيذي رقم 06-263
- مرسوم تنفيذي رقم 07-19
- مرسوم تنفيذي رقم 07-233
- مرسوم رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 08-236
- مرسوم تنفيذي رقم 09-68
- مرسوم تنفيذي رقم 09-400
- مرسوم تنفيذي رقم 09-407
- مرسوم تنفيذي رقم 09-408
- مرسوم تنفيذي رقم 09-409
- مرسوم تنفيذي رقم 10-74
- مرسوم تنفيذي رقم 10-262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.